العدد 3498 - الأربعاء 04 أبريل 2012م الموافق 13 جمادى الأولى 1433هـ

«تشريعية النواب» تقر تعديلات على 5 مواد من الدستور

خلال لقائها بالكتل النيابية أمس... التصديق والموافقة الأربعاء المقبل

اكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب احمد الملا ان اللجنة التقت في اجتماعها يوم امس الاربعاء (4 ابريل/ نيسان الجاري) بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة، وعدد من النواب الاعضاء وممثلي الكتل النيابية، لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، لتكون التوافقات النهائية حيال مواد المشروع على 5 مواد من الدستور.

واضاف النائب الملا ان النواب كانوا قد توافقوا على ان يكون النائب المعاودة هو الشخص المعني بالتنسيق بين مختلف الكتل بشأن التعديلات على المشروع، والاطلاع على المرئيات المقدمة من النواب الاعضاء سواء الشفهية منها او التحريرية والتي تقدم بها النواب: عبدالرحمن بومجيد، جمال صالح، سمية الجودر، عباس الماضي، حيث تم التوافق بشأن بعض التعديلات محل الخلاف بين الطرفين.

واشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النيابية انه وبعد المناقشة المستفيضة بشأن المواد المختلف عليها بين جميع الاطراف، تم التوافق على اجراء عدد من التعديلات الجوهرية اللازمة على المواد: 57، 65، و87، الى جانب المادتين رقم 67، و120، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً خاصاً للتصويت على مواد المشروع لتكون التوافقات النهائية حيال مواد المشروع سالفة الذكر على النحو التالي:

المادة (57 البندان أ، ج) (1) النص بعد التعديل:

مادة (57) البندان (أ، ج): يشترط في عضو مجلس النواب:

أ ‌- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

ج - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

المادة (65) النص بعد التعديل:

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.

المادة (67 البنود ب، ج، د) النص بعد التعديل:

ب - يجوز بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل التقدم بطلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.

ج - لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.

د - إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.

المادة (68 البندان أ، ب)

النص بعد التعديل:

أ‌ - لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.

ب‌ - يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.

المادة (87)

النص بعد التعديل:

كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.

لا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الموازنة ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب.

المادة (120 البند أ)

النص بعد التعديل:

أ‌ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ومن جانبه، شكر النائب الملا النواب من مختلف الكتل النيابية (المستقلين، المنبر الاسلامي، البحرين، الاصالة) وجميع الحضور على مشاركتهم ومتابعاتهم الحثيثة لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، وخص بالشكر النائب الاول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والمنسق العام للكتل النيابية عادل المعاودة الذي بذل جهداً كبيرا وملحوظاً لتقريب مختلف وجهات النظر بين جميع الاطراف، مؤكداً الملا انه سيتم التصديق والموافقة يوم الاربعاء المقبل على التعديلات المقترحة بشأن المشروع والاخذ بتوصيات اللجنة، ورفعه لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة. من جانب اخر، استعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، حيث تم الاستماع الى المرئيات المقدمة من وزارة العدل والشئون الاسلامية، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات والمسائل الضريبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.

الى جانب ذلك تم استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بشأن احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث ابدى اعضاء اللجنة عددا من الملاحظات حولها.

العدد 3498 - الأربعاء 04 أبريل 2012م الموافق 13 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:54 ص

      والله هالزمن عجايب

      عشان تقدم الى وظيفة بسيطة يشترطون شهادة جامعية و خبرات و عشان تمثل الشعب لازم تعرف عربي و عندك شهادة ثنوي أو ما يعادلها . أكول ركز بس على ما يعادلها. و ألله يستر ويش تطلع بعد.

    • زائر 2 | 1:21 ص

      هذا مفتاح حل المشكلة في البحرين.. وسيكفي الله المؤمنين شر القتال..

      «تشريعية النواب» تقر تعديلات على 5 مواد من الدستور

    • زائر 1 | 12:59 ص

      اشكال من الصبح

      والله اشكال من الصبح

اقرأ ايضاً