العدد 3515 - السبت 21 أبريل 2012م الموافق 30 جمادى الأولى 1433هـ

إرجاء قضية فصل 5 موظفين جراء الأحداث حتى 22 مايو

قالت المحامية نفيسة دعبل إن المحكمة العمالية أرجأت قضية 5 موظفين بحجة المشاركة في الأحداث الأخيرة حتى 22 مايو/ أيار 2012 لتقديم المرافعة الدفاعية.

وأضافت دعبل بانها تقدمت للمحكمة بكشف بالطلبات المقدمة، كما تقدمت بشهادات حسن سيرة وتميز وما يثبت كفاءة العاملين الذين تم فصلهم.

وتابعت دعبل اما ما يخص بالدعوى الجنائية فقد توجهت لمركز الشرطة وفتح محضر بواقعة السب التي تقدمنا سابقا ببلاغ بشأنها.

وكانت دعبل قد ذكرت أن مديرة مدرسة خاصة قامت بفصل مجموعة من موظفيها الإداريين والمدرسين والأكاديميين فصلاً تعسفياً، بحجة ثبوت مشاركتهم في المخالفات التي حدثت في مملكة البحرين مؤخراً، حيث أرسلت لهم خطاب ثبوت تورطهم وبالتالي فصلهم إلا أن مسألة ثبوت تورطهم مخالفة للواقع لعدم وجود أي قضية جنائية ضدهم قبل أو مع إرسال الخطاب من قبلها ومن ثم فصلهم.

وتابعت دعبل بأنها تقدمت ببلاغات جنائية لصالح خمسة ممن قامت تلك المديرة بفصلهم ضدها وقد حولت النيابة العامة تلك البلاغات بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2012 لشرطة الوسطى تمهيداً لتحريك النيابة قضية السب والقذف ضد مديرة المدرسة، بالإضافة إلى رفع دعاوى عمالية للمطالبة بمستحقاتهم وتعويضهم عن الفصل التعسفي.

وقد بينت دعبل أن المحكمة العمالية حددت 6 فبراير/ شباط 2012 موعداً لتقديم وكالات تثبت أن المتضررين الخمسة قد عينوها للدفاع عنهم.

وأفادت دعبل بأنها في 22 يناير/ كانون الثاني 2012 تقدمت للنيابة ببلاغ جنائي جاء فيه بخصوص أحد المفصولين تعسفياً، نحيط رئيس النيابة المعني بأن المشكو ضدها «مديرة مدرسة خاصة» قد قامت بتاريخ 25 مايو/ أيار 2011 بإرسال خطاب لموكلنا الشاكي، أوضحت فيه بأن موكلنا الشاكي قد شارك في التجاوزات والمخالفات الحاصلة في مملكة البحرين في الأحداث الأخيرة بل وقد ثبت تورطه، وذلك على خلاف الواقع، حيث إن موكلنا الشاكي ليس لديه ثمة قضية جنائية محركة أو جارٍ تحريكها ساعة إرسال الخطاب إليه بتوقيع المشكو ضدها، والذي أسست الأخيرة قرار الفصل من الخدمة عليه.

وتابعت وأنه ولبراءة ساحة موكلنا من ثمة اتهام قبل أو متزامنة مع تاريخ 25 مايو 2011، ولكون مسألة اتهام شخص بقضية جنائية وتحميله وزرها ما هي إلا سب وقذف وبالتالي تقع تحت المادة 364 من قانون العقوبات.

والتمست دعبل من خلال الخطاب من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المشكو ضدها عن ارتكابها لجريمة السب المنصوص عليها بالمادة (364) من قانون العقوبات والتي نصت على الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء).

العدد 3515 - السبت 21 أبريل 2012م الموافق 30 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:45 ص

      معكم مفصولي البورصة

      حال مفصولي البورصة مثل حالكم،،،يحاولون اللعب باخر ورقة وهي المحكمة لان محكمة البحرين العادلة!!!!تعوض فقط

اقرأ ايضاً