العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ

بهزاد: قانون الإرهاب سيمرر في هذا الفصل التشريعي

رأى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد بهزاد أن «التعديلات التي أجريت على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ستساعد في تسهيل تمريره في مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «القانون سيمرر في هذا الفصل التشريعي».

وتلتقي اللجنة الخارجية في النواب اليوم (الاحد) لبحث مرئيات تعديل بعض مواد المشروع التي أعيدت إلى اللجنة، يأتي ذلك في وقت رفع النائب البرلماني عبدالعزيز المير رسالة إلى اللجنة تتضمن مرئياته لتعديل مشروع القانون، وأوضح المير أن «أبرز التعديلات على مشروع القانون، تتمثل في استثناء كفاح الشعوب المسلح الموجه لمقاومة المحتل من تعريف الإرهاب الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون».


بهزاد: «خارجية النواب» تبحث تعديل مشروع القانون اليوم

المير يقترح استثناء الكفاح المسلح وإلغاء الإعدام من «الإرهاب»

القضيبية - علي العليوات

رفع عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبدالعزيز جلال المير، رسالة إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تتضمن مرئياته لتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي عدل مسماه إلى «قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». وبخصوص مرئياته لتعديل مشروع القانون، أوضح المير أن «أبرز التعديلات على مشروع القانون، تتمثل في استثناء كفاح الشعوب المسلح الموجه لمقاومة المحتل من تعريف الإرهاب الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون».

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الثلثاء الماضي، على إعادة المادة الأولى من مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى اللجنة بعد أن احتدم الجدل بشأن تعريف الإرهاب، إذ اعترض النائب عيسى المطوع، على تعريف الارهاب وطالب بالتقيد بتعريف منظمة المؤتمر الاسلامي للإرهاب، فيما اقترح النائب محمد آل الشيخ، حذف العبارة التي تتعلق «بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الاضرار بالوحدة الوطنية» في تعريف الارهاب باعتبارها عبارات فضفاضة.

وذكر المير أن «مرئيات تعديل مشروع القانون تتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام من جميع نصوص المشروع، والاكتفاء بالنص الوارد في المادة (22) من المشروع التي تقضي بأنه في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر».

وبشأن المادة (12) من المشروع التي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع أو لاطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج»، اقترح المير أن تضاف في نهاية هذه المادة عبارة «وبشرط أن يكون عالماً بمحتواها الإرهابي». وأضاف المير «بعد التعديلات التي أجريت على مشروع القانون، أصبح القانون يعاني من بعض التناقض في العقوبات المفروضة، وهو ما يستدعي مراجعتها من قبل اللجنة».

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أحمد بهزاد أن لجنته ستعقد اجتماعاً صباح اليوم (الأحد) بغرض مناقشة مرئيات تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب وخصوصاً المواد (1)، (9)، (10) التي صوت المجلس في جلسته الأخيرة على إعادتها إلى اللجنة لإخضاعها لمزيد من الدراسة.

وأكد بهزاد، أن اللجنة دعت النواب إلى تسليم مرئياتهم لتعديل مشروع القانون، غير أنه لم يقدم أي نائب مرئياته ما عدى النائب عبدالعزيز المير. ورأى بهزاد، أن التعديلات التي أجريت على مشروع القانون ستساعد في تسهيل تمريره في مجلس النواب، متوقعاً أن يمرر مشروع القانون في هذا الفصل التشريعي.

وفي جلسة النواب الثلثاء الماضي التي بحثت المشروع خيم شبح قانون أمن الدولة على أجواء الجلسة، إذ أكد النواب الرافضون لمشروع القانون أن «مضمون قانون مكافحة الإرهاب يعيد ما جاء في قانون أمن الدولة»، مطالبين بـ«الاكتفاء بقانون العقوبات»، غير أن المؤيدين للقانون تمكنوا من حسم الموقف لصالحهم بعد أن حصدوا رأي الغالبية لتثبيت المشروع في مضبطة الجلسة. وعلى رغم التحفظ الذي يبديه بعض النواب إلى جانب بعض القوى السياسية على مشروع القانون، استطاع اللوبي النيابي الدافع لتمرير القانون إنهاء بعض المواد والحصول على الموافقة عليها برأي غالبية الحاضرين في الجلسة، في الوقت الذي خفف فيه المجلس العقوبة المفروضة في بعض المواد من الإعدام إلى السجن المؤبد مثل المادة (9) التي تعاقب من أسس جمعية تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور، فيما نجح بهزاد في الحيلولة دون إسقاط بعض مواد القانون في المجلس، وذلك بإعادتها إلى اللجنة

العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً