العدد 3636 - الإثنين 20 أغسطس 2012م الموافق 02 شوال 1433هـ

الشملاوي يدفع بمخالفة الأحكام الصادرة بحق الطبيبين دواني والعريبي للقانون ويطالب ببراءتهما

نادر دواني - عبدالخالق العريبي
نادر دواني - عبدالخالق العريبي

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

20 أغسطس 2012

تقدم المحامي عبدالله الشملاوي بمذكرة لمحكمة التمييز تتعلق بالطعن في الحكم الصادر بحق الطبيبين نادر دواني وعبدالخالف العريبي، والمتهمين ضمن قضية الـ 20 كادراً طبياً، المنظورة قضيتهم لدى محكمة التمييز، والتي من المقرر أن تصدر حكمها في القضية بجلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ودفع الشملاوي بمخالفة الحكم الصادر بحقهما من محكمة الاستئناف (الحبس شهر) بأنه تشوبه مخالفة قانونية، وطالب ببراءتهما مما نسب إليهما من تهم.

وقد رفضت محكمة التمييز في جلستها بتاريخ (30 يوليو/ تموز 2012) وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الأطباء في قضية الـ20 كادراً طبياً، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بين شهر و5 سنوات من محكمة الاستئناف العليا في (14 يونيو/ حزيران 2012)، إذ قضت المحكمة حينها ببراءة 9 من الأطباء، وأدانت 9 آخرين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاماً، لم ينفذا الحكم لأنهما «هاربان».

وفيما يخص مخالفة الحكم الصادر بحق دواني والعريبي للقانون، قال الشملاوي: «إن مخالفة القانون تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها، أما الخطأ في تطبيق القانون، فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون. أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها».

وأضاف «بإعمال ما تقدم على واقعات هذه الدعوى، ولما كان من المقرر قانوناً أن المشاركة في المسيرات غير المرخصة لا يدخل في دائرة التجريم إلا إذا كان بعد تحذير الشرطة للمتجمهرين من المشاركة في تلك المسيرات غير المرخصة، مما نصت عليه صراحة المادة (13/ب) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، التي تنص على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالعقوبتين معا كل شخص يشترك – رغم تحذير الأمن العام – في اجتماع أو موكب أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق.). فوجوب صدور تحذير من الشرطة ركن في جريمة المشاركة في المسيرات غير المرخصة لا تقوم إلا به، فإذا انتفى ذلك الركن انتفت معه الجريمة، ولا يقدح في ذلك ما نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (13) سالفة الذكر من اعتبار مجرد المشاركة في المسيرة جريمة؛ فذلك النص خاص بالمسيرة التي صدر قرار بمنعها، وليس بالمسيرة غير المرخصة، بدلالة أن الفقرة التي سبقت الفقرة الأخيرة كانت تتكلم عن معاقبة من ينظم أو يستمر في الدعوة لمسيرات صدر قرار بمنعها، ثم جاءت الفقرة الأخيرة لتتكلم عن معاقبة من يشارك في تلك المسيرات. مما مفاده ولازمه ومقتضاه أن عبارة ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمهر الواردة في الفقرة الأخيرة إنما تعود على المسيرات التي صدر قرار بمنعها وليس كل المسيرات. وهذا ما تقتضيه قواعد اللغة العربية التي هي لغة النصوص القانونية موضوع البحث. ومما يدعم هذا الفهم لنص الفقرة الأخيرة من المادة (13/أ) سالفة الذكر، ويؤكد صحة ما أوردناه من تفسير أنه بالرجوع لنص المادة قبل التعديل نجد أن نصها جاء كالتالي: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ المفعول عن الأعمال ذاتها: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بالعقوبتين معا الداعون والمنظمون للاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا إذا استمروا في الدعوى لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها. وفي هذه الحالة يعاقب أيضا الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات أو التجمعات بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بالعقوبتين معا)، فنص المادة واضح الدلالة بأن التجريم بالنسبة للمشاركة يقتصر على المشاركة في المسيرات التي صدر أمر بمنعها، وليست المسيرات غير المرخصة، وخصوصاً إذا علمنا بأن التعديل إنما انصب على رفع الحد الأقصى للعقوبة فقط دون أن يتناول بيان التجريم نفسه الوارد بالنص المعدل».

وأشار الشملاوي إلى أن «الحكم الطعين قد انتهى إلى إدانة دواني والعريبي بما نُسب إليهما في التهمة الحادية عشرة بند (2)، والتي نسبت فيها النيابة لدواني والعريبي أنهما شاركا في مسيرات غير مرخصة، وهو فعلٌ من الناحية القانونية غير مجرمٍ ما لم يكن هناك تحذير من الشرطة، وذلك على الفرض الجدلي بارتكاب دواني والعريبي فعل المشاركة أصلا، لذلك فإذا ما قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة دواني والعريبي على فعل غير مجرم، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين نقضه».

وتحت عنوان «القصور في التسبيب»، تحدث المحامي الشملاوي في مذكرته «لما كانت الإدانة أمراً خطيراً؛ لأن فيها هدماً لقرينة أن الأصل في الإنسان البراءة، ويترتب عليها أن يفقد الإنسان حياته أو تُسلبَ حريتُه، فقد انفرد تسبيبها بقواعد خاصة؛ إذ نصت المادة (261) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُنِيَ عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه). ويستفاد من النص السالف أنه يتعين على قاضي الموضوع أن يثبت في حكمه، كما تقول محكمة النقض المصرية، كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة مع إثبات ما يخرج عن هذه الأركان مما له شأن مهم تترتب عليه نتائج قانونية لتاريخ الواقعة، ومحل حدوثها، ومأخذ الظروف المشددة للعقاب. فإن أهمل قاضي الموضوع ذكر شيء مخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعا، أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة التي فرضها، فإن حكمه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون، فضلاً عن القصور في التسبيب. فالمشرع، وإن لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، إلا أنه أوجب أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً لفهم الواقعة بأركانها وظروفها، حسبما استخلصته المحكمة. فإذا لم يبين قاضي الموضوع الواقعة والظروف التي وقعت فيها الجريمة البيان الوافي والكافي الذي يصلح لأن يكون أساساً قانونياً كافياً لتطبيق القانون على الواقعة على النحو الذي انتهى إليه، وإذا لم يورد الأدلة الكافية واليقينية والواضحة ومضمون كل منها، والتي من شأنها إثبات الواقعة ونسبتها إلى المتهم، وإذا لم يرد على طلبات الخصوم المهمة ودفوعهم الجوهرية، الرد الوافي الذي يكفي لرفضها؛ فإن عدم بيان قاضي الموضوع ذلك يصِمُ حكمه بشائبة القصور في التسبيب، وهو عيب يوجد كلما كانت الأسباب الذي ذكرتها المحكمة لا تسمح بالتحقق، مما إذا كانت المحكمة قد راعت حقوق الدفاع أم لم تحترمها؛ ومن ثم يتحقق عيب القصور في التسبيب كلما كانت الأسباب التي أوردها الحكم غير كافية لتبريره، أو عرضت المحكمة الوقائع عرضاً غير كامل، أو إذا وجدت محكمة التمييز نفسها عاجزة عن مراقبة الاستدلال الذي أجراه القاضي».

وبين الشملاوي أن «الحكم الاستئنافي الطعين جاء قاصراً عن بيان الواقعة المنسوب لدواني والعريبي ارتكابها فضلاً عن قصوره في بيان أركان تلك الجريمة، إذ لم يورد الحكم الطعين أي تفاصيل عن المسيرات التي زعم أن دواني والعريبي شاركا فيها، فلم يذكر الحكم الطعين التاريخ الذي حدثت فيه تلك المسيرات، ولا عددها ولا أين حدثت. هذا فضلا عن أن الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الطعين، واستند إليه في قضائه هو أقوال بعض شهود الاتهام، والتي بالرجوع إليها وإلى ما ورد في الحكم الطعين بشأنها نجد أن تلك الأقوال قد جاءت قاصرة عن إثبات جميع الاركان التي تطلبها القانون في الجريمة المنسوبة لدواني والعريبي، بل ان أحداً من الشهود لم يذكر أن المسيرات كانت غير مرخصة، فكل أقوالهم كانت تنصب على التجمهر الذي قضت محكمة الاستئناف ببراءتهما منه. كما أن الحكم لم يقدم ما يثبت توافر الركن المعنوي لدى دواني والعريبي، ولاسيما علمهما بأن تلك المسيرات كانت غير مرخصة فضلاً عن توافر إرادتهما في المشاركة في تلك المسيرات أصلاً، لذلك فإذا ما قضت محكمة الاستئناف بإدانة دواني والعريبي بتهمة المشاركة في المسيرات غير المرخصة المنسوبة لهما ارتكابها، من دون أن تبين في حكمها ماهية تلك المسيرات ولا أركانها ولا الدليل على توافر تلك الأركان، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب؛ مما يتعين نقضه».

وفيما يخص الاتهامات الموجهة لدواني والعريبي، قال الشملاوي: «إن النيابة العسكرية ذكرت شرحاً لواقعات الاتهام بأنه في غضون شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 بدائرة أمن محافظة العاصمة، حاول دواني والعريبي وآخرون، بالقوة، احتلال مبنى عام بأن هيمنوا على مجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة، وتحكموا في مداخله ومخارجه وسيطروا على جميع أقسامه وإداراته المهمة، وفرضوا سيطرتهم على العاملين به، وأجبروهم على الانصياع لأوامرهم وكان ذلك تحت وطأة القوة والتهديد متآزرين في ذلك بأعداد غفيرة من المتجمهرين المسلحين. فيما حاز بعضهم أسلحة نارية وبيضاء لإحكام هيمنتهم على المبنى المبين تفصيلاً بالتحقيقات، إلى جانب ذلك فإن دواني والعريبي وآخرين، روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات، كما أنهما وآخرين، بصفتهم موظفين عموميين (أطباء وممرضين وإداريين بوزارة الصحة) استولوا بغير حق على الأدوية والمعدات الطبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة لوزارة الصحة، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي قصداً منه ترويع الآمنين، فضلا عن أن دواني والعريبي وآخرين، أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها، وكان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما أن المتهمين جميعاً بمن فيهم دواني والعريبي حرضوا وآخرون، علانية، على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب ورفع اللافتات والنشر عبر المواقع الإلكترونية، علاوة على ذلك فإن دواني وآخرين، حرضوا بالطرق العلانية وفي مكان عام على بغض طائفة من الناس وعلى الازدراء بها، كما حرضوا علانيةً العاملين بالمجمع الطبي على عدم الانقياد للقوانين، وحسنوا إليهم جريمة الامتناع عن العمل على خلاف مقتضى القانون مع علمهم بذلك، إلى جانب أن المتهمين جميعاً اشتركوا في تجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منها ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والإخلال بالأمن العام، كما دعوا ونظموا وشاركوا في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك، كما أن العريبي وآخرين، بصفتهم من العاملين بمجال الطب امتنعوا دون عذر عن إغاثة المرضى والمصابين الذين استنجدوا بهم لعلاجهم، كما وجهت النيابة العسكرية لدواني والعريبي وآخرين، تهمة أنهم عَلِموا بوقوع جنايات وجنح تنفيذاً لغرض إرهابي، ولم يبلغوا السلطة العامة فور علمهم بها».

العدد 3636 - الإثنين 20 أغسطس 2012م الموافق 02 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً