العدد 3695 - الخميس 18 أكتوبر 2012م الموافق 02 ذي الحجة 1433هـ

تأجيل التحقيق مع الأطباء... و «الخدمة المدنية» يُخلي مسئوليته

أجلت لجنة التحقيق المحال إليها الأطباء الذين برأهم القضاء التحقيق معهم إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر أن يتم التحقيق معهم أمس الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وأكد الأطباء أن ما يحدث من تأجيل للجنة التحقيق يعد استخفافاً بالأطباء، مطالبين بمعرفة وضعهم، ووقف لجان التحقيق التي أكدوا أنها تستهدفهم.

من جهته، طالب العضو في لجنة التحقيق استشاري أمراض وزراعة الكلى أحمد سالم العريض في حديث إلى «الوسط» بـ «إرجاع جميع الموظفين العاملين في وزارة الصحة الذين تنوي وزارة الصحة التحقيق معهم إلى وظائفهم القيادية الإدارية أو غير ذلك وفي مواقعهم السابقة كأطباء وعاملين في وزارة الصحة»، وأكد ضرورة تعويض من سيتم التحقيق معهم وصرف رواتبهم وامتيازاتهم كاملة من دون نقصان خلال فترة التوقيت والمحاكمة حتى الوقت الحالي.

وأشار العريض إلى أن قانون الخدمة المدنية يخالف التحقيق إذ إنه بحسب المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر في الجريدة الرسمية والذي يتعلق «سقوط الحق في توقيع الجزاء ينص على أنه «لا يجوز مساءلة الموقوف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب».

إلى ذلك، أوضح ديوان الخدمة المدنية في بيان له أمس - تعليقاً على ما تداولته إحدى الصحف المحلية مؤخراً والتي أشارت إلى أن الديوان هو من أحال موظفي وزارة الصحة للتحقيق وأن استدعاءهم غير قانوني - أنه لم تنشأ أية لجنة تحقيق مع موظفي وزارة الصحة وأن هذا الأمر من صلاحيات السلطة المختصة بالوزارة وهو الوزير، وأشار إلى أن وزارة الصحة استعانت بذوي الخبرة من منتسبي ديوان الخدمة المدنية وهو ما يسمح به القانون. (التفاصيل ص4)


ضابط ينكر أمام المحكمة تهمة تعذيب الأطباء

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أنكر ضابط أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الخميس)، تهمة تعذيب 4 من الكادر الطبي، في الوقت الذي حددت فيه المحكمة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 موعداً للاطلاع والرد، وتبليغ الضابطة بالحضور أمام المحكمة، وتسليم وزارة الداخلية نسخة من لائحة بالادعاء بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة وجهت للضابط أنه في شهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابط)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع السيد مرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.

كما وجهت النيابة العامة للضابطة بأنها وبصفتها ملازم أول، موظفة عمومية، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.

(التفاصيل ص5)


عضو في اللجنة يطالب بإرجاعهم للعمل وتعويضهم مادياً ومعنوياً

تأجيل التحقيق مع الأطباء إلى أجل غير مسمى دون الإعلان عن الأسباب

الوسط - فاطمة عبدالله

أجلت لجنة التحقيق المحال إليها الأطباء الذين برأهم القضاء التحقيق معهم إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر أن يتم التحقيق معهم أمس الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وتفاجأ عدد من الأطباء الذين كان من المقرر أن يتم التحقيق معهم أمس من تأجيل الوزارة للجنة التحقيق قبل بدئها بنصف ساعة، في الوقت الذي لم يعلن عن موعد قادم، وكان التحقيق تم تأجيله في المرة الأولى بعد أن كان في بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، وتم تأجيله إلى أمس ليتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وبدون الإعلان عن أسباب التأجيل، أو تحديد موعد اخر.

وأكد الأطباء ان ما يحدث من تأجيل للجنة التحقيق يعد استخفافا بالأطباء، مطالبين بمعرفة وضعهم، ووقف لجان التحقيق التي أكدوا أنها تستهدفهم.

وطالب العضو في لجنة التحقيق استشاري أمراض وزراعة كلى أحمد سالم العريض في حديث لـ «الوسط» بإرجاع جميع الموظفين العاملين في وزارة الصحة الذين تنوي وزارة الصحة التحقيق معهم إلى وظائفهم القيادية الإدارية أو غير ذلك وفي مواقعهم السابقة كأطباء وعاملين في وزارة الصحة.

وأكد العريض ضرورة تعويض من سيتم التحقيق معهم وصرف رواتبهم وامتيازاتهم كاملة دون نقصان خلال فترة التوقيت والمحاكمة حتى الوقت الحالي.

وأوضح العريض ضرورة تعويض الأطباء المبرئين معنوياً ومادياً لما لحقهم من أضرار معنوية ومادية، مشيراً إلى أن هؤلاء الأطباء والطاقم التمريضي سواء العاملين في وزارة الصحة أو كلية العلوم الصحية قد تفانوا في تقديم خدمات مميزة لمرضاهم خلال تلك الفترة، مبيناً انه يترك تقييم ذلك التعويض المادي والمعنوي لوزير الصحة صادق الشهابي.

وذكر العريض أن التهمة السادسة والسابعة والعاشرة الموجهة للأطباء والخاصة بجرائم التحريض على كراهية نظام الحكم المستندة للمادة 165 من قانون العقوبات وإذاعة أخبار كاذبة الموجودة بالمادة 186 من قانون العقوبات والتحريض على عدم الانقياد للقوانين الموجودة بالمادة 173 من قانون العقوبات كانت النيابة العامة قد تنازلت عنها، ما يشكك المحكمة في صحة إسناد هذه التهم إلى المتهمين بارتكابها، مبيناً أن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضت به هذه التهمة وببراءة المتهمين منها.

وأشار العريض إلى أن التهمة الـ 11 والمسندة إلى المتهمين جميعاً وهي الاشتراك في تجمهرات، كان قد خلت الأوراق من وجود دليل يفيد أن التجمهرات التي نسب للمتهمين الاشتراك فيها كانت بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة أو الإخلال بالأمن العام، ما ينفي أركان الجريمة وكانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة هذه التهمة وتقضي ببراءة المتهمين فيها.

ونوه العريض الى ان التهمة الثالثة عشرة وهي الامتناع عن إغاثة المرضى المصابين كانت المحكمة لم تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة ولا تعول عليها، إذ لم تؤيد بدليل اخر، إضافة إلى ان رئيس قسم طوارئ السلمانية جاسم المهزع أكد أمام المحكمة أنه لم يقم أي من المتهمين برفض علاج أي مريض ومن ثم قضت المحكمة ببراءتهم منها.

وفيما يتعلم بالتهمة لبعض المتهمين باستيلاء بغير حق على الأدوية والمعدات الطبية المملوكة لوزارة الصحة، أوضح العريض أن المحكمة العسكرية قد برأتهم منها، ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم، ما جعل المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به لهذه التهمة، مشيراً إلى أن ما قام به الطاقم الطبي كان بعلم المسئولين في الوزارة وبأوامر منهم، مبيناً أن صرف الأدوية لعيادة دوار اللؤلؤة وافتتاح عيادة الدوار كان بأمر من الوزير والعديد من المسئولين في الوزارة.

وعن التهمة المنسوبة لبعض المتهمين من أنهم عمدوا ونظموا وشاركوا في مسيرات دون إخطار الجهات المختصة بذلك، أكد العريض أن الأوراق والأدلة خلت من دليل على ارتكابهم هذه التهمة سواء أقوال ضابط الواقعة والتي لم تطمئن المحكمة إليها، إذ لم تتأكد بتهمة دليل آخر يساندها، وقد قضت المحكمة ببراءتهم من هذه التهمة.

وأشار العريض إلى أن قانون الخدمة المدنية يخالف التحقيق إذ إنه بحسب المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر في الجريدة الرسمية والذي يتعلق «سقوط الحق في توقيع الجزاء ينص على انه «لا يجوز مساءلة الموقوف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب».

ولفت العريض إلى أن المادة (22) من القانون نفسه تنص على انه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة التوقيف»، مبيناً انه بحسب قانون الخدمة المدنية في حال وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر او حكم فيها.

وفي سياق متصل أكد العريض أن لجنة تقصي الحقائق لم تلق اللوم أو الإدانة على الأطباء فيما تعلق بالسيطرة على مجمع السلمانية الطبي، مبيناً أن القضاء أصدر أحكام البراءة في معظم الجنح المنسوبة للكادر الطبي،

وقال العريض «بعد الاستماع لآراء بعض إداريي مجمع السلمانية الطبي وحضور عدد من المسئولين لبيان آرائهم ومواقفهم التي اتخذت تلك الفترة، وبعد سماع إفادات بعض الأطباء والهيئة التمريضية، فاني أجد أن ما قام به الأطباء والممرضون هو حقهم في التعبير الذي كفله الدستور في التجمع والتعبير عن الرأي كمواطن ومارسوا من الاحتجاجات ولم يعطلوا العمل أثناء تأديتهم لواجبهم في المستشفى».

وطالب العريض بإرجاع الأطباء المبرئين مع تعويضهم مادياً ومعنوياً.


رداً على إحالة موظفي «الصحة» للتحقيق... ديوان الخدمة المدنية:

تشكيل لجان التحقيق ضد الموظفين من صلاحيات الجهات الحكومية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكد ديوان الخدمة المدنية أن من يشكل لجان التحقيق ضد الموظف المنسوب إليه ارتكاب مخالفة هي السلطة المختصة في الجهات الحكومية من دون الرجوع إليه، وأشار الديوان إلى أنه ليس جهة اختصاص في مساءلة الموظفين بالجهات الحكومية إلا إذا أوصت لجان التحقيق بفصلهم من الخدمة ووافقت على ذلك السلطة المختصة بتلك الجهات، وهنا يأتي دور الديوان بتشكيل مجالس التأديب كجهة محايدة تنظر في قضية الموظف الموصى بفصله كما أمر القانون كضمانة لحقوق الموظف.

وأوضح ديوان الخدمة المدنية في بيان له أمس الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) تعليقاً على ما تداولته إحدى الصحف المحلية مؤخراً والتي أشارت إلى أن الديوان هو من أحال موظفي وزارة الصحة للتحقيق وأن استدعاءهم غير قانوني، أنه لم تنشأ أية لجنة تحقيق مع موظفي وزارة الصحة وأن هذا الأمر من صلاحيات السلطة المختصة بالوزارة وهو الوزير، وأشار إلى أن وزارة الصحة استعانت بذوي الخبرة من منتسبي ديوان الخدمة المدنية وهو ما يسمح به القانون.

وبين الديوان أن قرار إحالة الموظفين المنسوب إليهم ارتكاب تهمة جنائية للمساءلة التأديبية يأتي وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، ولاسيما المادتين (21) و (22) في الفقرة (9) التي تنص على أنه «إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها»، وهو الحكم الذي يتكامل مع حكم المادة (24) من القانون.

العدد 3695 - الخميس 18 أكتوبر 2012م الموافق 02 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 4:13 ص

      عجيب

      تخبط واضح من الحكومة في الاولي الضابط ينكر التعذيب لماذا لم يتم ايقافة مثلما حدث الى الاطباء الذين تم توقيفهم وسجنهم وبعدها تم تبرئتهم و الظابطة .... ما تحضر المحكمة استهتار منها للمحكمة وفي الاخير (بيطلعون برائه من تهمة التعذيب ) لعدم ثبوت الادله معروف الحكم مسبقا

    • زائر 5 | 2:26 ص

      ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم

      نعم هكذا هو ديوان الخدمة المدنية يعلن ويقرر التحقيق مخالفا القانون الذي وضعه ويدعي انه يطبقه واذا وجد نفسه في مأزق انسحب وقال ان لجنة التحقيق من الجهة الحكومية وأن ديوان الخدمة المدنية فقط يقدم النصح والإرشاد - وهل ديوان الخدمة المدنية أعلى من القضاء الذي برأ الأطباء ... افيدونا .... وأين وزير الصحة من كل هذا ... خاطرنا نشوف تصريح من وزير الصحة اذا كان هناك وزير

    • زائر 4 | 11:49 م

      يُمهل ولا يُهمل

      وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

    • زائر 8 زائر 4 | 3:51 ص

      تصحيح المداخلة السابقة

      الأية تقول بسم الله الرحمن الرحيم
      وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
      صدق الله العلي العظيم

    • زائر 3 | 11:41 م

      حقا مهزلة

      الحكومة مو عارفة وين الله حاطنها اتحقق مع المعلمين الصخفيين المهندسين الاطباء تفصل ترجع تقصص رواتب ترحع رواتب
      خراااااااطة

    • زائر 1 | 10:48 م

      إذا توافرت أسبابها

      ما هي هذه الأسباب يا ترى؟ ممكن ديوان الخدمة المدنية ينورنا وينور المواطنين لكي نفهم ماذا يحدث؟

اقرأ ايضاً