العدد 1531 - الثلثاء 14 نوفمبر 2006م الموافق 22 شوال 1427هـ

حجز دعوى «غازي» ضد «البلديات» للحكم

الخبيرالمنتدب أثبت «قانونية» الخيمة

حجزت المحكمة الكبرى المدنية يوم أمس (الثلثاء) القضية المرفوعة من النائب والمترشح عن الدائرة الثالثة في محافظة الوسطى، فريد غازي ضد وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح مدعى عليه أول، ومدير بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم، مدعى عليه ثانٍ، والمتعلقة بقرار إزالة خيمته الانتخابية للحكم، وذلك بعد أن قدم أطراف النزاع الثلاثة مذكراتهم الدفاعية لهيئة المحكمة.

ودفع غازي في مذكرة مفادها بأن روح المشرع في قانون مجلسي الشورى والنواب تذهب إلى عدم إزعاج الناخبين المقترعين بالدعاية الإنتخابية أمام مراكز الاقتراع، موضحاً أن القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 جاء ليقرر مسافة البعد عن المقار الانتخابية بمقدار 200 متر، وهو ما تبعد عنه الخيمة الانتخابية للمترشح المحامي فريد غازي، إذ أن الخبير المنتدب أثبت بأنها تبعد عن المقر الانتخابي بـ 347.94 متر، بشكل متعرج، وبشكل مستقيم 251 متر. وأضاف غازي، وبذلك فقد أثبت الخبير المنتدب بما لا يدع مجالا للشك بأن بعد الخيمة الانتخابية جاء وفقا للقانون، أما بشأن سور الخباز الملاصق للمدرسة فهذا تفسير لم يرد أساسا في القانون، إذ إن القرار الطعن لم يحدد المسافة التي يقاس معها البعد، سواء أكان مستقيما أو متعرجا. وقال: ترك المشرع للسلطة الإدارية أن تقدر روح النص وتطبقه بما يتوافق وخدمة عملية الانتخاب، وإن أي قرار يحرف مقاصد المشرع يعد بما لا يدع مجالا للشك استغلالاً للسلطة وانحرافا للنص، إذ ان السلطة الإدارية فسرت المسافة تفسيرا يتوافق واستغلال المنصب الإداري في التفسير.


حجز قضية مترشحين تنازعا على مقرهما لـ «الحكم»

حجزت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الثلثاء) قضية مرفوعة من أحد مترشحي محافظة المحرق ضد منافسٍ له بشأن خيمة انتخابية للحكم.

إلى ذلك، تنازل المدعي يوم أمس عن طلبه الاحتياطي الذي تقدم به إلى المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر جمال السبت والمتمثل في منع المدعى عليه من إقامة أية فعالية على الأرض المتنازع عليها، إلا أنه أصر على طلبه المتمثل في الحكم بإزالة خيمة المدعى عليه من المقر الخاص بالمدعي وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع الدعوى المرفوعة من المدعي في أنه وبموجب موافقة صادرة عن الجهات المختصة حصل المدعي على ترخيص لنصب خيمته للدعاية الانتخابية حتى يجعله مقراً انتخابياً في الأرض الكائنة بجانب مركز البخاري وحديقة قلالي الجديدة، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يستولي على هذا المقر الانتخابي ويتخذه مقراً له.

وأوضح المدعي للمحكمة أن المدعى عليه منافساً له في الدائرة الانتخابية ذاتها وأن استيلاءه على هذا المقر ومنع المدعي من الانتفاع بمقره الانتخابي وعمل الحملة الانتخابية له هو أمر يعرض المدعي لأضرار كبيرة، وخصوصاً مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في المملكة.

وأشار المدعي إلى أن أمر الاستعجال متوافر في الدعوى وذلك لقرب موعد الانتخابات وأن استمرار حرمانه من مقره الانتخابي والسماح للمنافس بإقامة مقر مكانه يعرضه لخطرٍ محدق يتعذر تداركه، وخصوصاً أنه (المدعي) قام بتضمين نشراته مكان مقره الانتخابي، وأن إقامة المدعى عليه لمقره في المقر المرخص للمدعي ذاته يؤثر سلباً على استقطاب الناخبين المؤيدين له

العدد 1531 - الثلثاء 14 نوفمبر 2006م الموافق 22 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً