العدد 3934 - الجمعة 14 يونيو 2013م الموافق 05 شعبان 1434هـ

«النواب» ينظر حق المفصول تأديبياً في «التعطل»... و«العمل» ترفض

الاقتراح يعطي المستقيل بعذر الحق في الحصول على التعويض

النواب يبحثون الثلثاء المقبل في تعديلات قانون التأمين ضد التعطل
النواب يبحثون الثلثاء المقبل في تعديلات قانون التأمين ضد التعطل

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (10، 11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل والذي يعطي الحق للمفصول تأديبياً إذا ما قضى 24 شهراً في العمل الحصول على بدل تعطل يساوي 40 في المئة من راتبه، وعبرت وزارة العمل عن رفضها للاقتراح بقانون.

وبينما نص الاقتراح بقانون على استبدال نصوص (3، 8) من المادة (10)، والمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وليصبح نص البند 3 من المادة العاشرة «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته من دون عذر مشروع»، بينما سيكون نص البند 8 من المادة نفسها على أن «ألا يكون قد فصل تأديبياً من عمله قبل انقضاء مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة من تاريخ مباشرته لعمله، ولا يمنح المؤمن عليه التعويض في حال تكرر الفصل تأديبياً مهما كانت المدة التي قضاها في عمله».

أما نص المادة 11 سيصبح وفق الاقتراح بقانون «يُصرف التعويض شهرياً بواقع 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمئة دينار. ويُصرف التعويض شهرياً بواقع 40 في المئة من أجر المؤمن عليه الذي يفصل من عمله تأديبياً، وبما لا يجاوز مبلغ ثلاثمئة دينار بشرط قضائه مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة في عمله. وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».

اعتبرت وزارة العمل أن الأسس الفنية للأخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي تختلف من خطر إلى آخر، ومن ثم فإن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها التأمين ضد خطر البطالة - كخطر مهني - تختلف عن تلك التي يقوم عليها التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة، ومن ثم لا يجوز قياس التأمين ضد التعطل على أي خطر من الأخطار الأخرى التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي، وبالتالي فإن الحصول على التعويض ضد التعطل في حالة الاستقالة لا يجوز قياسه بالحصول على المعاش في حالة استقالة المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد.

وقالت الوزارة إن من المسلم به في معايير العمل الدولية والقوانين المقارنة أن التأمين ضد التعطل يغطي فقط البطالة اللاإرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في التعويض إذا استقال إرادياً من عمله بصرف النظر عن المدة التي قضاها في عمله الذي تركه إرادياً، وأشارت إلى أنه وفقاً لمعايير العمل الدولية والقوانين المقارنة، فإن التأمين ضد التعطل لا يغطي حالات الفصل التأديبي، حيث يكون إنهاء علاقة العمل راجعاً إلى خطأ المؤمن عليه. ومؤدى ذلك أن الفصل التأديبي يفترض ارتكاب المؤمن عليه خطأ من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات ومن ثم فمن غير المعقول الحصول على تعويض التعطل في هذه الحالة، وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل.

وتابعت الوزارة بأن الشروط الواردة بالمادة العاشرة - ومن بينها الشرطان المقترح تعديلهما - تم وضعهما وفقاً للأسس الفنية التي يقوم عليها نظام التأمين ضد التعطل، حيث لا يغطي هذا النظام سوى خطر البطالة اللاإرادية، حيث يكون انتهاء علاقة العمل راجعاً إلى إرادة صاحب العمل فقط، ومن ثم لا يمكن إعادة النظر في الشرطين محل التعديل المقترح، وواصلت أن إقرار التعديل المقترح من شأنه أن يخلق بلبلة سيما من المؤمن عليهم في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً منخفضة، ومن ثم قد يلجأ بعض عمال هذا القطاع الذين يحصلون على أجور قليلة إلى الاستقالة أو ارتكاب بعض الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل من الخدمة، وذلك للحصول على تعويض التعطل، وخلال هذه الفترة يبحث عن عمل آخر بظروف وشروط أفضل.

ولفتت الوزارة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل قد وُضع بناءً على دراسة اكتوارية حددت شروط الاستفادة من هذا النظام، ومنها الشرطان محل التعديل المقترح (ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إرادياً - ألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية)، ومن ثم فإن إعادة النظر في هذين الشرطين، يتطلب إجراء دراسة اكتوارية جديدة، ومرد ذلك أن تحديد شروط الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنسب تمويل هذا النظام سيما الحصة التي يساهم بها العامل المستفيد من هذا النظام، وقالت إن تحديد حصته في ضوء احتمالية تحقيق خطر التعطل عن العمل، ومن ثم فكلما زادت نسبة احتمالية تحقق هذا الخطر، تعيّن إجراء دراسة اكتوارية جديدة تحدد نسبة اشتراكه في نظام التأمين ضد التعطل في ضوء نسبة تحقق خطر البطالة، وذلك لارتباط تحقق هذا الخطر بإرادة العامل المؤمن عليه.

وأكدت الوزارة أن التعديل الوارد في المادة (10/3) من قانون التأمين ضد التعطل ليصبح «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته بدون عذر مشروع» بدلاً من «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته»، يخلق العديد من الصعوبات العملية، حيث يسمح للعامل المؤمن عليه بترك العمل للاستفادة من تعويض التعطل سيما إذا كان أجره منخفضاً، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير موضوعية في التعديل المقترح تحدد حالات العذر المشروع التي يكون فيها ترك العامل المؤمن عليه لعمله بإرادته مبرراً، ومن ثم يكون من حقه الاستفادة من تعويض التعطل.

وشددت الوزارة على أن السماح للعامل المؤمن عليه بالاستفادة من تعويض التعطل في حالة الفصل التأديبي حسب التعديل المقترح، يشجع العمال من ذوى الأجور المنخفضة على ارتكاب الأخطاء الجسيمة في العمل التي تبرر الفصل من الخدمة سعياً وراء الاستفادة من تعويض التعطل حتى لو تم تخفيض هذا التعويض بنسبة معينة وتطلب مدة اشتراك محددة، الأمر الذي قد يخلق بعض البلبلة في سوق العمل، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع العمالة الوطنية على الاستقرار في أعمالها بالقطاع الخاص، وبالتالي فإن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يخلق بعض الصعوبات العملية للعمالة الوطنية في التوظيف.

وأردفت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل في غالبية القوانين المقارنة يغطي فقط البطالة اللاإرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في تعويض التعطل إذا كان التعطل راجعاً إلى إرادة المؤمن عليه نفسه سواء ترك العمل بإرادته بصرف النظر عن سبب هذا الترك، أو ارتكب خطأً جسيماً يبرر فصله من العمل، علماً بأن نظام التأمين ضد التعطل في القانون البحريني قد انتهج هذه الفلسفة عند وضع هذا النظام، ولم يكن وارداً عند وضع النظام أن يغطي حالات البطالة الإرادية، لافتة إلى أن الأخذ بالتعديل المقترح من شأنه استنزاف احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل ما يعجل بالإفلاس الاكتواري للصندوق، ومن ثم يجب دراسة هذا التعديل من الناحية الاكتوارية قبل إقراره.

فيما رد مقدمو الاقتراح على وزارة العمل مؤكدين أن «القوانين والأنظمة التأمينية المقارنة تؤكد عكس ما ذكرته الوزارة في ردها»، مستشهدة بعدد من التجارب في العالم.

العدد 3934 - الجمعة 14 يونيو 2013م الموافق 05 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 8:47 ص

      ماعطوني

      يوم فصلوني ما عطوني با تصف الراتب ولا تسبة من التعطل ومامت جوع الحمد لله والشكر

    • زائر 2 | 4:01 ص

      ههههه هالمشروع

      سبب تدخم اكتواري وين يروح ؟؟؟

    • زائر 1 | 10:34 م

      حراميه

      خمس سنوات ياخذون مني ضد التعطل ويوم فصلتني الحكومه لم توافق وزارة العمل على اعطائي حقي راتب ضد التعطل

اقرأ ايضاً