العدد 3952 - الثلثاء 02 يوليو 2013م الموافق 23 شعبان 1434هـ

«التحكيم التجاري» يوقع اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للوساطة بالرباط

3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والمغرب

العدلية - مركز التحكيم التجاري 

02 يوليو 2013

بحث مركز التحكيم التجاري الخليجي، متمثلا في أمينه العام أحمد نجم مع كل من الكاتب العام لوزارة العدل المغربية (وكيل الوزارة) عبدالمجيد غميجة والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (وكيل الوزارة) منية حجية، تنفيذ أحكام المركز في المملكة المغربية وذلك في زيارات على هامش مشاركته في ندوة «دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الاستثمار: نموذج المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي»، والتي أقيمت في الرباط يوم الاثنين (24 يونيو/ حزيران 2013).

وأشار نجم خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان «الاستثمار الخليجي - المغربي المشترك وتسوية المنازعات» إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام 2011، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتزايد حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، وأن يشمل التبادل التجاري مساحات وقطاعات أخرى وسيشكل هذا النمو في التبادل التجاري دعماً غير مباشر للاقتصاد المغربي في زيادة صادراته إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح نجم أن وجود مؤسسات تحكيمية كمركز التحكيم التجاري الخليجي يسهم في استمرار هذه الاستثمارات ونموها؛ وخصوصاً أن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادراً من إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة إلى التحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.

وأضاف «ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير اهتماماً لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جواز النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم».

وتابع «المادة (36/2) من لائحة إجراءات التحكيم لدى المركز تضع تنظيماً خاصاً لطلب إبطال حكم التحكيم الصادر عن المركز بأن يتم ذلك لدى طلب تنفيذه وأمام الجهة القضائية المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذه واستناداً إلى الأسباب التي حددتها حصراً دون غيرها».

وأردف «بمعنى أن الاختصاص في التحقق من صحة طلب إبطال حكم المركز يكون لقضاء دولة التنفيذ وليس لقضاء دولة المقر، فإرادة الطرف الرابح تختار أين يطلب التنفيذ، تلك ضمانة كبيرة في سرعة تنفيذ الأحكام وإرجاع الحقوق إلى أصحابها».

وشهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وقع من جهة مركز التحكيم الخليجي أمينه العام أحمد نجم ومن جهة مركز التحكيم بالرباط رئيس مجلس إدارة المركز عمر الدراجي.

ونصت المذكرة على إقامة ودعم التعاون العلمي والإداري الفني والتدريبي لما يتمتع بع كل طرف من شخصية معنوية مستقلة واختصاصات؛ ما سيساهم في تنمية الفكر القانوني والتحكيمي للمركزين.

كما شهدت الندوة مشاركة فريق التحكيم السعودي وترأس الأمين العام للمركز أحمد نجم الجلسة الثانية من الندوة إلى جانب مشاركته بورقة العمل.

العدد 3952 - الثلثاء 02 يوليو 2013م الموافق 23 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً