العدد 4328 - الأحد 13 يوليو 2014م الموافق 15 رمضان 1435هـ

الحبس 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات بقضية تزوير

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

13 يوليو 2014

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان مؤخراً في قضية استئناف وافد آسيوي متهم بتزوير محرر رسمي بغرض الحصول على وظيفة في وزارة الداخلية بتخفيض الحكم من ثلاث سنوات حتى ستة أشهر فقط، كانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بتاريخ 28 يناير/ كانون الأول 2014 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاد المتهم لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة معاملة المتهم بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات فترى مناسبة ما قدرته من عقوبة سالبة للحرية.

وتشير تفاصيل القضية الى ورود بلاغ مقدم من وزارة الخارجية الى ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد قيام وافد آسيوي بتقديم شهادة دراسية تتضمن أختاما وطوابع مزورة الى وزارة الداخلية من أجل الحصول على وظيفة فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2013 اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق على تزوير محرر رسمي هو شهادة المرحلة الثانوية بأن قام بختمها بختم مزور واستعمل هذا المحرر المزور مع علمه بذلك.

كان المحامي محمود ربيع قد تقدم بمذكرة بأسباب الاستئناف عن المتهم دفع فيها بالقصور في التسبيب حيث كان لزاماً على الحكم المستأنف تبيان الأسباب التي استند عليها ليثبت التهمة بحق المستأنف وعناصر الاتهام وكيف ثبتت هذه التهمة في حق المستأنف ركناً ودليلاً ليتمكن المستأنف من مناقشتها والرد عليها أما وقد خلا الحكم المستأنف من كل ذلك وأثبت التهمة دون سند أو دليل فإنه يتوجب والحال كذلك أن ينقض هذا الحكم لأنه ليس قاصراً في التسبيب فحسب بل خالياً منه، وأن الحكم يجب أن يحدد الأسانيد والحجج التي بني عليها منطوقة والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون مفصلاً وجلياً، أما وأنه جاء مفرغاً في عبارات عامة أو وضعت في صورة مجملة، فلا يتحقق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام.

كما دفع ربيع بالقصور في أوجه الدفاع الجوهرية مبينا أن طلبات ودفوع الدفاع يجب ان يتسع صدر المحكمة لها، ويتعين إجابته لطلبه لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته أو تسقطه، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة، إذ قد ينتج عن تمحيص وتفحص اي دفع منها حقيقة غائبة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة قد طرح هذه الدفوع والتفت عنها إيراداً لها بما ينبئ عن انه لم يتولاها بالدرس والدراسة وتمحيص ما انطوت عليه، في حين ان المحكمة لو اعطتها حقها وأنزلتها المنزلة التي تستحق وعنيت بتقييم اوجه الدفاع الواردة في الدعوى لكانت هذه الردود على الدفوع جامعة ومانعة وساطعة وقاطعة.

واختتم ربيع مذكرته بالقول ان الأرض لا تستقيم إلا بوجود من يقيم العدل عليها بعد الباري عز وجل وكان الله قد خص القضاء بهذه الصفة الإلهية دون غيركم من البشر لما تملكونه من الفطنة في تبيان بواطن الأمور وحقائقها وإنزال صحيح حكم القانون عليها ولما كان القاضي هو المدافع الأول والأخير عن المتهم، فإن المستأنف الماثل يعرب عن ثقته بحكم عدالتكم التي لا تقبل قطعاً إدانة شباب بريء في ريعان شبابه بتهم مسندة إليهما دونما دليل على ذلك.

العدد 4328 - الأحد 13 يوليو 2014م الموافق 15 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً