العدد 4352 - الأربعاء 06 أغسطس 2014م الموافق 10 شوال 1435هـ

«اتحاد النقابات» يطالب «العمل» بالتدخل لإلغاء فصل «ذوي الاحتياجات» من مواقف «الريجنسي»

سيد فلاح هاشم
سيد فلاح هاشم

الوسط - محرر الشئون المحلية 

06 أغسطس 2014

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزارة العمل بالتدخل لإلغاء فصل المسرّحين من ذوي الاحتياجات الخاصة من مواقف سيارات فندق الريجنسي.

وقال الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد فلاح سيدهاشم، إن فصل الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في مواقف سيارات فندق الريجنسي، هو خطوة خاطئة جداً ومخالفة للاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في (13 ديسمبر/ كانون الأول 2006) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في (30 مارس/ آذار 2007) ووقعت البحرين عليها في (25 يونيو/ حزيران 2007) ونصت على حق ذوي الاعاقة في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وحصول ذوي الإعاقة، بحسب قدرتهم، على عمل والاحتفاظ به. وقد اصدرت البحرين بناء على تصديقها على هذه الاتفاقية قانون رقم 22 وذلك في تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2011.

وطالب فلاح الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العمل بالتدخل لإلغاء هذا القرار الخاطئ، وخصوصاً ان السكوت عنه يعتبر إقراراً بانتهاك اتفاقية دولية وقعت عليها البحرين، إضافة إلى انتهاك حقوق فئة ضعيفة يجب على المؤسسات الرسمية حمايتها.

وقال: «تابعنا قضية العاملين في مواقف سيارات فندق الرجنسي، وما تبعها من تطورات أدت الى تحميل العاملين، تبعات قرارات غير مدروسة تمس حقوق فئة من المجتمع، علاوة على أنها في أمسّ الحاجة الى الحماية، فهذا القرار يتعارض مع مضمون الاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة».

وتنص الاتفاقية على حق ذوي الاعاقة في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وحصول ذوي الإعاقة (بحسب قدرتهم) على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال، و أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في جميع مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

كما تنصّ على أن يُحمى ذوو الإعاقة من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة كما لا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة لمعاملة مميزة، غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة.

وأشار فلاح إلى «أنه بمراجعة نص الاتفاقية، نجد مادتين واضحتين متعلقتين بالحق في العمل والحماية الاجتماعية، وهما المادة 27 التي تخص العمل والعمالة، والمادة 28».

وتنص المادة 27 على أن: تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

أ‌ - حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بأشكال العمالة كافة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية.

ب‌ - حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساوٍ لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم.

ت‌ - كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين.

ث‌ - تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر.

ج‌ - تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه.

العدد 4352 - الأربعاء 06 أغسطس 2014م الموافق 10 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً