العدد 4642 - السبت 23 مايو 2015م الموافق 05 شعبان 1436هـ

يا أمة محمد... لا نريد منكم سوى احترام القانون

علي محسن الورقاء comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

نوجه هذا الخطاب إلى السادة من يعنيهم الأمر، ونقول لهم الآتي: نحن لا نريد منكم أن تكونوا رُحماء، وإنْ تكن الرحمةُ مطلوبةً؛ من حيث إنها أساس التقوى وسببٌ من أسباب رحمة الله؛ ولا نريدكم أن تكونوا أتقياء، وإنْ تكن التقوى فرعاً من فروع الإيمان، وهي عصمةٌ لكم في حياتكم وزُلْفى لكم بعد مماتكم؛ ولا نريد منكم أن تكونوا من أهل البِـر، وإن يكن البِرُ صدقةً تزيد في أعماركم وتدفع عنكم البلاء؛ ولا نريد منكم أن تكونوا محسنين، وإنْ يكن الإحسان غريزة الأخيار وعلامةً من علامات الفضيلة.

كل ذلك لا نريده منكم، إنما فقط وفقط نريد منكم احترام القانون، وهو أقل ما تطلبه الأفراد والشعوب والأمم المتحضرة في جميع المذاهب والأديان السماوية. ولكي تطبقوا القانون تأملوا فيه جيداً ستجدونه واضح الدلالة لا غموض فيه، وقد يفهمه حتى قاصر الفهم أو قليل التبصُّر. ومن أمثلة ما يقوله القانون ما يأتي:

أولاً: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلاَّ بأمرٍ من السلطات المختصة بذلك قانوناً، ويجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً». (المادة رقم 61 من قانون الإجراءات الجنائية).

ثانياً: لمأمور الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين وضبط ما فيها من أوراق أو أشياء، ولكن يشترط في هذا الأمر تطبيق الأحكام والقواعد الآتية:

(1) لا يجوز دخول المنازل بتسلُّق أسوارها، أو بتكسير أبوابها وترويع قاطنيها، ذلك لأن للمنازل حرمة كحرمة الإنسان، ولأن الدخول في مثل هذه الحالة هو بمثابة الاعتداء على الأعراض.

(2) لا يكون التفتيش إلاَّ في حالة التلبُّس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وعلى أن يكون الغرض من التفتيش ضبط الأوراق أو الأشياء التي تتصل بالجريمة أو تفيد كشفها فقط دون غيرها، وبشرط أن تتضح هناك إمارات قوية بوجودها في المنزل. (المواد 67، 68، 69 من قانون الإجراءات).

(3) أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه، أو بحضور شاهدين من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران. (المادة 70 من قانون الإجراءات).

(4) أن يُثبَّت التفتيش في محضر خاص، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التفتيش مسبباً. (المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية).

ثالثاً: في غير حالتي التلبس والاستعجال لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ بعد دعوة محاميه للحضور في جلسة الاستجواب أو المواجهة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بحق المتهم في الاتصال وقت ما يشاء بالمدافع عنه. (المادة 134 و146 من قانون الإجراءات الجنائية).

رابعاَ: لا يجوز الحكم بالإدانة بناءً على شهادة الشريك في الجرم ما لم تتأيد شهادته ببينة مستقلة تؤيد من ناحية جوهرية ارتكاب المتهم للجرم. (قضاء محكمة التمييز).

خامساً: حكم الإدانة بناء على شهادة الطفل الحدث غير جائز ما لم تتأيد شهادة هذا الطفل ببينة أخرى مستقلة. (قضاء محكمة التمييز).

سادساً: عندما تستقي النيابة العامة أدلتها من مصادر شخصية خاصة، يكون هذا المصدر بمثابة شاهد إثبات، وشاهد الإثبات يجب أن يكون ظاهراً وليس مخفياً أو سرياً، لأنه يلزم مواجهته بالمتهم. (المادة 116 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض بالمتهم»)، وبالتالي فإن امتناع النيابة العامة عن بيان مصدرها الشخصي الخاص إخلالٌ بالقانون.

سابعاً: يعاقب بالحبس من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع المتهم أو مع شاهد لحمله على الاعتراف بوقوع جريمة، أو لحمله على الإدلاء بأقوال أو بمعلومات في شأنها، وتكون العقوبة السجن إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت. (المادة 232 من قانون العقوبات).

ثامناً: لا يجوز إدانة المتهم بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان هذا الاعتراف مخالفاً للحقيقة والواقع، ما يعني أن اعتراف المتهم لا يجوز التعويل عليه لوحده بالإدانة، ما لم تكن هناك أدلة ووقائع ملموسة وثابتة تساند هذا الاعتراف. (قضاء محكمة التمييز).

تاسعاً: يعاقب بالحبس كل من يُحرِّض بطريق العلانية على بُغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها. (المادة 172 من قانون العقوبات).

عاشراً: يعاقب بالحبس من تعدّى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقَّر من شعائرها. (المادة 309 من قانون العقوبات).

أحد عشر: يعاقب بالحبس من تعمّد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها، أو على حفل أو اجتماع ديني، أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة والتهديد، أو من أتلف أو شوَّه أو دنَّس بناءً مُعداً لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية. (المادة 311 من قانون العقوبات).

اثنا عشر: يُعاقب بالحبس كل من انتهك أو دنَّس حرمة القبور، أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك. (المادة 312 من قانون العقوبات).

ثلاثة عشر: يعاقب بالحبس من شوَّش عمداً على الجنازات، أو المآتم، أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد. (المادة 315 من قانون العقوبات).

أربعة عشر: لا يجوز حبس الحدث احتياطياً. (والحدث هو من لم يتجاوز سِنَّهُ خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه)، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفَّظ عليه جاز للمحكمة أن تأمر بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الجمعيات الاجتماعية الخاصة التي حددها القانون. (المادة 24 من قانون الأحداث).

فهذه الأحكام وغيرها مقرّرةٌ بمقتضى القانون، فلا نريد منكم ـ يا أمة محمد (ص) ـ سوى احترام القانون... فهلا احترمتموه؟

إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"

العدد 4642 - السبت 23 مايو 2015م الموافق 05 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 8 | 7:06 ص

      الحق

      هؤلاء فقط ينفدون اجندة الشيطان وتركو شرع الله للمعاملة مع البشر لهادا البلد يمر بازمة عظيمة ولن تحل الى باطاعة الله لتسيير الامور والى البلد راح يطب فى مستنقع عظيم ولن يخرج منه الى بارادة الله والله ياخد الحق المسلووب وصبر شعبي المظلووم

    • زائر 7 | 4:22 ص

      القانون

      القانون للاسف الشديد مطبق ع الفئة المغضوب عليها فقط من تكسير وانتهاك لحرمات المنازل من تفتيش ودخول من غير استئدان ف أوقات غير مناسبة كمنتصف الليل الى سرقة المنازل للاشياء الثمينة وكل هذا بمسمع ومرائ رجال الامن والله المعين.

    • زائر 6 | 3:46 ص

      رغم الخوف فما رصدته الكامرات كاف

      الكثير منا يرى هذه المناظر وبصفة يومية لكنه خوفا لا يقوم بالتصوير والا فالحالة كسيفة والتعدي على حقوق الناس وكرامتهم هو اسهل من شرب الماء ولا قانون ولا اخلاق ولا بطيخ

    • زائر 5 | 3:39 ص

      رحم الله والديك ولكن : حال الأمّة لا قانون ولا اخلاق

      الدين مجرد لعق على السنة المسلمين كما وصفه سيد الشهداء
      الأخلاق ليس لها داعي
      والقانون وضع من اجل ان يداس

    • زائر 4 | 2:26 ص

      اشلون احترم القانون؟

      كيف احترم القانون و جاري المسلم كافر لأنه و لأنه؟
      أستاذ علي اختصر الطريق و وجه الكلام إلى العلماء و المراجع من الطرفين!

    • زائر 2 | 12:54 ص

      أستاذي الكريم من الواقع :تسلقوا سور منزلنا وأرادوا كسر بابنا لو لا استيقاظي

      هذا هو قانونهم

اقرأ ايضاً