العدد 4644 - الإثنين 25 مايو 2015م الموافق 07 شعبان 1436هـ

الإدانة والإبعاد لمؤجر كلاب تحسس جسد طفلة

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بحبس بنغالي سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 1 مايو/ أيار 2014، اعتدى على عرض المجني عليها بأن تحسس جسمها والتي لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها بغير رضاها.

وقالت في حيثيات حكمها إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 من قانون العقوبات وتقضي بإبعاده لتنازل الأم أمام المحكمة.

العدد 4644 - الإثنين 25 مايو 2015م الموافق 07 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:22 ص

      رأفة!!

      لا اعتقد المجني عليها مسلمة لو كانت مسلمه لما رأفت به ابنتي وشرفها يتلمسه غريب وأرأف به !!
      الا اخليه عبره لمن اعتبر وادوس في جبده رأفه قال

    • زائر 1 | 3:23 ص

      لماذا الرأفة؟

      (وقالت في حيثيات حكمها إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 من قانون العقوبات وتقضي بإبعاده لتنازل الأم أمام المحكمة).
      لا أعتقد بأنه يجب ان يعطي هذا النوع من المتهمين قسط من الرأفة نهائيا تحت اي ظرف من الظروف.
      يجب ان تكون الاحكام جدا صارمة وقاسية مع المتهمين بانتهاك اعراض الاطفال.
      وأود ان اوجه رسالة الي الأم التي تنازلت عن حق ابنتها ... أنتي لا تستحقي ان تحملي لقب أم لانك لم تستطيعي حماية ابنتك وأخذ حقها من الشخص الذي تحسس جسمها بغير رضاها!

اقرأ ايضاً