العدد 4657 - الأحد 07 يونيو 2015م الموافق 20 شعبان 1436هـ

أطروحة دكتوراه بجامعة البحرين: لا دستورية لفرض التحكيم الإجباري على المتعاملين في بورصة رأس المال

أوصت دراسة علمية حديثة بضرورة تعديل نصوص التحكيم الواردة في المجلد السادس من قواعد مصرف البحرين المركزي؛ التي تفرض التحكيم إجباراً على المتعاملين في سوق رأس المال، مؤكدة ضرورة منح القضاء سلطة أوسع في الرقابة على اتفاق التحكيم المبرم بين المصرف والعميل المستهلك لتوفير حماية أفضل للطرف الضعيف في هذه العلاقة تحقيقاً للعدالة، مضيفة أنه «لا دستورية لفرض التحكيم الإجباري على التعاملين في بورصة رأس المال».

وأعدت الطالبة في برنامج دكتوراه القانون الخاص منال السيد الدراسة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه، داعية فيها إلى منع التحكيم في المعاملات المصرفية المبرم مع العميل المستهلك في صورة شرط في العقد قبل قيام النزاع. وذهبت إلى ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك بحيث يمنح جمعيات حماية المستهلك تمثيل المستهلكين أمام القضاء.

ورأت الباحثة السيد وجوب تعديل قواعد مصرف البحرين المركزي التي أصدرتها في يونيو/ حزيران 2010 بحيث تجعل التحكيم فيه اختياراً وليس إجبارياً، مؤكدة أن التحكيم يقوم على اتفاق الأطراف، ويعد هذا المبدأ من القواعد المستقر عليها في قوانين واتفاقيات التحكيم، فالأصل في التحكيم هو اتفاق أطرافه على اختيار شخص من الغير، وليس بإسناد من الدولة، ولا يمكن بحال أن يفرض جبراً بنصوص قانونية لا يجوز مخالفتها.

وذهبت الباحثة إلى أن التحكيم الذي تفرضه نصوص قانونية تجبر الأطراف على الخضوع له قهراً يعمل على تقويض سماته الأساسية، ويؤدي لعزل القضاء برمته عن نظر المنازعات التي يتناولها، مستبدلاً بها تحكيماً جبرياً لا يملك الأطراف رفض الامتثال له. وأن القول بغير ذلك يؤدي للإخلال بحق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 20 (و) التي منحت فيه الأفراد حق رفع دعوى إلى قاضٍ للبت فيها من دون غيره، تحقيقاً للهدف النهائي من التقاضي المتمثل في الترضية القضائية، فإذا عرقلها المشرع بقواعد تحول دون الوصول لها، فإن ذلك يعد إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لحق التقاضي وإنكاراً لجوهر العدالة.

وناقشت الطالبة السيد لجنة امتحان تكونت من رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين فاضل الزهاوي مشرفاً على الأطروحة، وعميد كلية الحقوق في جامعة أسيوط بجمهورية مصر حماد مصطفى عزب ممتحناً خارجياً، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين نجيب ثابت.

وأوضحت الباحثة أن قيام مصرف البحرين المركزي بالنص على وجوب إدراج اتفاق التحكيم في العقد لا يغير من الطبيعة الجبرية للتحكيم. فمثل هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون أكثر من ترديد للقاعدة الآمرة وتطبيقاً لنصها، فلا يمكن استبعادها بل يتوجب تطبيقها دائماً فقيام التحكيم على إرادة الطرفين يعني انصراف إرادتهما إلى إبرام اتفاق التحكيم وعدم إحلال إرادة المشرع محل هذه الإرادة.

العدد 4657 - الأحد 07 يونيو 2015م الموافق 20 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً