يقصد بالشكوى والتي يترتب عليها رفع البند الوارد بحرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية أن يتقدم المجني عليه في جرائم محددة إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بإخطار لاتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية ضد مرتكب الجريمة.
وتتفق معظم التشريعات على عدم جواز تحريك الدعوى العمومية في جرائم أمنية إلا بناء على شكوى من المجني عليه.
وقد نص قانون الإجراءات الجنائية البحريني لسنة 2002 على هذه الجرائم والتي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى وقد وردت هذه الجرائم على سبيل الحصر بنص المادة (9) في القانون وهي:
1) الزنا المنصوص عليها والمادة (316) في قانون العقوبات.
2) الامتناع عن تسليم الصغير المنصوص عليه في المادة (350) في قانون العقوبات.
3) القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364،365، 366) في قانون العقوبات.
4) الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون كجريمة السرقة التي تقع بين الأزواج أو بين الأصول والفروع.
فالشكوى إما أن تكون شفهية أو كتابية من المجني عليه، فإن لم يتوافر في مقدم الشكوى صفة المجني عليه لا يجوز أن يتقدم بها مهما أصابه من ضرر من الجريمة، كما يجوز بالشكوى الوكيل المجني عليه الخاص بتوكيل خاص تقديم الشكوى فيتعين في هذه الحال أن يكون التوكيل لاحقا على تاريخ الواقعة محل الجريمة، إذ إن حق المجني عليه في الشكوى لا ينشأ إلا بسبب وقوع إحدى الجرائم التي تم ذكرها بالمادة (9) في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فقبل وقوعها لا ينشأ له أي حق في الشكوى ولا يتسنى له توكيل في حق لم يتقرر بعد، كما يتعين أن ينص في التوكيل على حق الوكيل في تقديم الشكوى عن هذه الواقعة بالذات.
وأخيرا فإن التنازل عن الشكوى أو عن الحق فيها بصفة تخلي أو إسقاط للحق من جهة المجني عليه يترتب على انقضاء الدعوى القضائية للمطالبة فهو تصرف إرادي من جانب واحد يستوفي جمبع آثاره القانونية مادام قد صدر صحيحا ممن له الحق فيه بغض النظر عن إرادة الغير.
الثقافة الأمنية
وزارة الداخلية
العدد 1597 - الجمعة 19 يناير 2007م الموافق 29 ذي الحجة 1427هـ