صرح رئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله ماجد الشيخ بأن «الجمعيات السياسية قيد التأسيس لا يجوز لها ممارسة أي نشاط سياسي أو إبداء أي موقف تعلن فيه نفسها في الصحف اليومية أو في المؤتمرات أو في أي فعاليات قبل صدور قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بتأسيسها وبالتالي تمتعها بالشخصية الاعتبارية التي نص عليها القانون».
واستند الشيخ في القرار إلى المادة رقم (11) من قانون الجمعيات السياسية التي تنص على أنه لا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية، إذ تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها اعتبارا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم ينشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجميعة.
العدد 1649 - الإثنين 12 مارس 2007م الموافق 22 صفر 1428هـ