العدد 1693 - الأربعاء 25 أبريل 2007م الموافق 07 ربيع الثاني 1428هـ

«النيابة» تحيل قضية مشيمع والخواجة وشاكر للمحاكمة

أولى الجلسات أمام «الصغرى» في 21 مايو المقبل

في خطوة مهمة وحسّاسة جدا على المستويين الأمني والسياسي المحليين أحالت النيابة العامة قضية خطب عاشوراء السياسية المتهم فيها كل من الأمين العام لحركة حق حسن المشيمع، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبد الهادي الخواجة، والمواطن المتهم شاكر إلى المحاكمة الجنائية، وتم تحديد 21 مايو/ آيار المقبل موعدا لنظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى التي يترأسها القاضي أدهم شلبي.

ومن جانبها حاولت «الوسط» جاهدة الحصول تعليق من مسئولي النيابة العامة على أمر الإحالة إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل. هذا وتوجه النيابة العامة للمتهمين تهم الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جرائم.

وكان مصدر مسئول في النيابة العامة صرح بُعيد انتهاء التحقيق مع المتهمين في الثاني من فبراير/ شباط الماضي الذي صادف يوم الجمعة أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمين الثلاثة بناء على بلاغ مقدم من قبل جهاز الأمن الوطني، وبدورها وجهت النيابة العامة للمتهمين التهم سالفة الذكر.

وأكد المصدر المتحدث آنذاك أن النيابة العامة ستحيل القضية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد أن ثبت في حق المتهمين إدلاؤهم بخطب في محافل عامة تتضمن تعريضا بالنظام السياسي في الدولة، والادعاء بأمور غير صحيحة من شأنها إثارة الفتن وإحداث القلاقل والاضطرابات والدعوة إلى مواجهة السلطات في الدولة بوسائل غير مشروعة، لافتا إلى أن النيابة العامة واجهت المتهمين بالأدلة المتوافرة، ومن ذلك التسجيلات المشتملة على الخطب التي ألقوها علنا في المحافل العامة.

وتستند النيابة العامة في اتهامها الموجه للمتهمين الثلاثة إلى مواد القانون الآتية: المادة 160 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة لقلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. إضافة إلى المادة 165 من قانون العقوبات الناصة على أنه يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به. والمادة 168 من قانون العقوبات والناصة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانا أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

العدد 1693 - الأربعاء 25 أبريل 2007م الموافق 07 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً