العدد 2256 - السبت 08 نوفمبر 2008م الموافق 09 ذي القعدة 1429هـ

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

الوسط - محرر الشئون المحلية 

08 نوفمبر 2008

صدر أمر ملكي رقم (26) لسنة 2008 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته.

وجاء في الأمر الملكي، الذي صدر بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وحصلت «الوسط» على نسخة منه، أنه «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، خاصة المادة (11) منه. أمرنا بالآتي: مادة أولى: تُلغى الفقرة (م) من المادة (1) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته والمعدل بالأمر الملكي رقم (15) لسنة 2008. ويُستبدل بنصي المادتين (9) و(10) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته والمعدل بالأمر الملكي رقم (15) لسنة 2008، النصان الآتيان: مادة 9: يُعين القائد العام لقوة دفاع البحرين أحد ضباط قوة الدفاع أمين سر لمجلس الدفاع الأعلى، كما يُعيِّن عددا من منتسبي قوة الدفاع لمعاونته في القيام بالواجبات والمسئوليات المناطة به.

كما نص على أن يستبدل بمادة 10: تتولى أمانة سر المجلس القيام بالواجبات والمسئوليات الآتية: حفظ الوثائق والمعاملات الخاصة بأعمال المجلس، إجراء الاتصالات اللازمة لتنسيق مواعيد اجتماعات المجلس وتبليغ الأعضاء، تحضير جدول الأعمال لاجتماعات المجلس وتجهيز الوثائق والمستندات والمعلومات وكل ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الاجتماع، تنظيم محاضر الاجتماعات وطباعتها وتوزيعها على الأعضاء، صوغ قرارات المجلس والتأكد من إيصالها إلى الجهات المختصة، متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات المكلفة بتنفيذها واطلاع أعضاء المجلس على ما تم بخصوصها، ومراعاة السرية اللازمة في أعمال المجلس والوثائق والمعاملات المتعلقة به.

أما المادة الثانية فنصت على أن يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

العدد 2256 - السبت 08 نوفمبر 2008م الموافق 09 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً