العدد 2025 - السبت 22 مارس 2008م الموافق 14 ربيع الاول 1429هـ

المهندي يواصل الهجوم على «الوفاق» ويتهمها بصنع «الفوضى المنظمة»

استمر عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي لليوم الثالث على التوالي في انتقاده لموقف كتلة الوفاق المتعلق بالخلاف الدائر بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله، وصرح في بيان أصدره أمس بأن «كتلة الوفاق ليست لديها أدلة قانونية تستند إليها لإثبات صحة موقفها، لذلك لجأت لاختلاق مشكلات وأصرت على تأزيم الموقف داخل البرلمان وخارجه بالعمل المتعمد على تعطيل جلسات المجلس وبصناعة الفوضى المنظمة والإثارة والصراخ واسناد التهم للآخرين والطعن في النيات وتخوين الأمناء، واتهام الرئيس والكتل الأخرى بحماية الفساد ومخالفة القانون والدستور. كما صورت للناس أن هناك خلافا بين طائفتين، طائفة تعمل ضد الفساد، والأخرى تدافع عنه. كما تسعى الوفاق لتضليل الرأي العام والتنصل من المسئولية وتعطيل مصالح الناس وإلقاء اللوم على عاتق الكتل الأخرى في ظل البهرجة الإعلامية التي لم تركز على جوهر الخلاف الأصلي وهو القانوني، وركزت على آثار الخلاف، وعلى الاختلاف الجانبي المرسوم له وهو السياسي والطائفي».

وأضاف المهندي «نظرا الى الخلاف الدائر بمجلس النواب وبغية نزع فتيل الأزمة المفتعلة وحلحلة الموضوع فقد عُرضت على كتلة الوفاق عدة حلول للخروج من هذه الأزمة ولكنها قوبلت جميعها بالرفض، إذ رد ممثلو الوفاق هذه الاقتراحات ولم يرضوا بها». مبينا أن من هذه الاقتراحات رفض كتلة الوفاق عرض موضوع الطعن المثار من الحكومة بعدم دستورية الاستجواب في الدور الأول على لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لإبداء رأيها فيه، الأمر الذي أدى لسقوط الاستجواب بانتهاء هذا الدور، ورفضها تحكيم هيئة مستشارين من داخل البحرين أو من خارجها لإبداء رأي قانوني بشأن الاستجواب، ورفضها أخذ رأي دائرة الشئون القانونية وكذلك رفضت معه عرض الخلاف على المحكمة الدستورية، «وهذا رفض قانوني وجيه نوافقها عليه»، ورفضها رأي مكتب المجلس بعدم دستورية الاستجواب، وعرض الاستجواب على المجلس للتصويت على قرار الرئيس. مضيفا «رفضت كتلة الوفاق أيسر الحلول واسهلها وهو التقدم باستجواب جديد معدل تزال منه جميع الشبه الدستورية والقانونية. ولو فعلوه لما حدثت مشكلة، ولكن هل يريدون؟، كما رفضت الوفاق وضع قواعد وأسس ومعايير يلزم الرئيس بمراعاتها عند فحصه للاستجواب والتأكد من توافر شروطه واركانه. وأخيرا رفضت الوفاق اتمام القصور التشريعي في اللائحة الداخلية بوضع أحكام تكميلية وفقا لنص المادة (94/ب) من الدستور, وذلك لاستكمال الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة رفض الرئيس الاستجواب وتمسك المستجوبين به واصرارهم على تمريره. ولقد أصرت الوفاق على ادراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس واحالته للجنة المختصة وفقا لنص المادة (146) من اللائحة الداخلية ، وهو أقوى دليل استندت عليه. علما بأن نص المادة (146) في الواقع دليل من الأدلة التي يستند إليها في تفنيد راي كتلة الوفاق ، فهو إذا دليل عليها وضدها وليس لها كما تدعي».

وقال: «عندما يستشهد أعضاء كتلة الوفاق على صحة كلامهم برفض جميع الحلول والإصرار على ادراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة واحالته للجنة، فإنهم يستندون إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية وتحديدا يستندون إلى العبارة الثالثة من الفقرة الأولى في المادة نفسها ولا يتطرقون من قريب أو من بعيد للعبارة الأولى من الفقرة نفسها، اي أن دليلهم فقط هو العبارة الثالثة والتي نصها «ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في اول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته» ويتجاهلون العبارة الأولى من الفقرة الأولى التي نصها «مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه». كما أنهم يتجاهلون نص المادة السابقة أي المادة (145) من اللائحة الداخلية والتي جاءت بالاشتراطات والأركان التي ألزمت المادة (146) الرئيس بمراعاتها ومنها «يجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون». فالرئيس وفقا لهذه المادة ملزم بفحص الاستجواب والتأكد من استيفائه لجميع الشروط والأركان المنصوص عليها في المادة السابقة (145)، لكن الوفاق قفزت على التسلسل الإجرائي الملزم للرئيس باتخاذ الإجراء الأول وهو فحص الاستجواب إلى الإجراء الثالث وهو إدراج الاستجواب على جدول الأعمال. وحيث أن هذه الاجراءات مرتبطة ببعضها بعضا فعند عدم استيفاء الاستجواب للشروط المشار إليها في المادة (145)، فطبقا للعبارة الأولى من الفقرة الأولى من المادة (146) يمتنع المضي في الاجراءات التالية لها ويسقط الاجراء التالي متى سقط الاجراء الذي قبله. فلا يمكن أن تلزم الرئيس بالمضي في الاجراء الثاني أو الاجراء الثالث إذا لم يتحقق الاجراء الأول. فإدراج الاستجواب على جدول الأعمال واحالته إلى اللجنة هو اجراء متأخر على اجراء فحص الاستجواب والتأكد من استيفائه للشروط والأركان. وحيث أنه توجد شبهة دستورية أو قانونية بالاستجواب فإنه لا يدرج على جدول الأعمال ولا يحال إلى اللجنة المختصة نظرا الى أن اللائحة الداخلية أعطت الرئيس الحق في فحص الاستجواب والحكم على استيفائه للشروط. وبالنظر إلى جميع فقرات وعبارات المادة (146) التي تحتج بها كتلة الوفاق يتضح أن هذه المادة حجة عليهم وليس لهم. أما قيامهم باقتطاع الجزء الأخير من الفقرة الأولى من المادة (146) وإبرازه كدليل في جميع مناقشاتهم أو مقالاتهم في الصحف فهذا تدليس على الناس والرأي العام. فلقد استشهد السيد مكي الوداعي وغيره من نواب الوفاق بهذه الجزئية من المادة وتركوا مطلع المادة لأنها لا تتوافق ورأيهم. إذا هل هذه المادة دليل وحجة لهم أم عليهم؟».

العدد 2025 - السبت 22 مارس 2008م الموافق 14 ربيع الاول 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً