أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) عقوبة لجرائم الحاسب الآلي إذ قررت الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل قبل انقضاء المهلة التي حددتها النيابة العامة أو قاضي المحكمة الكبرى بحسب الأحوال لأمر أو تكليف صدر له وقت لحكم أي من الفقرتين 1 أو 2 من المادة 12 أو من المادتين 13 أو 14 أو فقرة 1 من المادة 18 من هذا القانون.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة إن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس إذ التقت ممثلي الجهاز المركزي للمعلومات لمناقشة مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) للعام 2009م، والمشروع بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واستطاعت الانتهاء من مناقشته مع ممثلي الجهاز، وإقرار عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما.
وأضاف المعاودة أن اللجنة أقرت عقوبة الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ويعاقب كل من ساهم في هذه الجرائم سواء بالتحريض أو بالاتفاق أو المساعدة بنصف العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. وذكر المعاودة أن اللجنة ناقشت معاقبة الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس أو رئيس أو مدير أو مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري. من جانب آخر، التقت اللجنة ممثلي وزارة الداخلية، إذ ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) للعام 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) للعام 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وناقش الطرفان جوازية بيع الأرقام المميزة للمركبات، إذ جاء هذا التعديل بناء على الرغبة المقدمة من مجلس النواب باستحداث مزاد علني نصف سنوي لبيع الأرقام المميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى إدارة المرور.
العدد 2624 - الأربعاء 11 نوفمبر 2009م الموافق 24 ذي القعدة 1430هـ