العدد 937 - الأربعاء 30 مارس 2005م الموافق 19 صفر 1426هـ

الحكومة تعد مشروعا بقانون بشأن الوقف للطائفتين

يتضمن أحكاما عامة وأخرى خاصة بالدائرتين السنية والجعفرية

قانون للوقف موحد للطائفتين على أن يشمل ثلاثة أقسام، الأول يتضمن أحكاما عامة مجمع عليها من فقهاء المذهبين، والثاني أحكاما تخص الدائرة السنية، والثالث أحكاما تخص الدائرة الجعفرية.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب بخصوص مقترح قانون بشان الوقف والذي سبق أن أحاله المجلس إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وبناء عليه قامت الحكومة بإحالة الموضوع إلى لجنة فنية مشكلة من ممثلين عن وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لدراسة المقترح بقانون.

وقامت اللجنة الفرعية المشكلة من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى السنية، رئيس محكمة الاستئناف الجعفرية، مدير إدارة الأوقاف الجعفرية، رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية، ممثل عن إدارة الأوقاف السنية، مستشار إدارة الأوقاف السنية، ومستشار دائرة الشئون القانونية، بعقد عدة اجتماعات ناقشت فيها المقترح بقانون وانتهت إلى عدم صلاحيته بهيكلته الحالية المعروضة، لأن يكون قانونا موحدا للطائفتين السنية والجعفرية. وأوصت في هذا الصدد بإرجاع التدوين الفقهي إلى فقهاء وعلماء الدين المختصين، ومن ثم تتم إعادته إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه بصورة نهائية.

وبحسب المذكرة التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني فان الحكومة وضعت المقترح بقانون في صيغة مشروع قانون كما ورد من مجلس النواب إعمالا لحكم الفقرة أ من المادة 92 من الدستور وارتأت استحداث ديباجة لمشروع القانون وفقا للنمط المستقر عليه في إعداد التشريعات. واستحداث تعريف لعبارة "الوقف الخيري" في المادة الأولى من المشروع، إذ تكرر استخدامها في سياق نصوص المشروع من دون ورود تعريف لها. كما ارتأت الحكومة أن تحذف المادة الثامنة من المقترح والتي تقضي بمنح وزير الشئون الإسلامية حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، وذلك اكتفاء بنص المادة 22 من المقترح المقابلة للمادة 21 من مشروع القانون المرافق، إذ تضمنت الحكم ذاته تلافيا للتكرار.

ورأت الحكومة أهمية إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون برقم 49 تقضي بأن يصدر وزير الشئون الإسلامية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، إذ خلا المقترح بقانون من تحديد سلطة إصدار اللائحة والقرارات. وكذلك إضافة مادة تنفيذية إلى مشروع القانون برقم 50 تنص على تحديد تاريخ العمل بأحكام القانون، كما ارتأت الحكومة ضرورة ضبط وإحكام صوغ بعض نصوص المقترح بقانون "مشروع القانون" في ضوء التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الفرعية

العدد 937 - الأربعاء 30 مارس 2005م الموافق 19 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً