أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م والذي تضمن إدخال عدد من التعديلات على قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.
وأشارت وزارة شئون الدفاع إلى أن «القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يختص من الناحية الدستورية والقانونية بجميع الجرائم الواقعة من منتسبي قوة الدفاع سواء تلك الواردة في قانون العقوبات العسكري لسنة 2002م، أو غيره من القوانين الأخرى المعمول بها في البحرين»، وتابعت «وفي العام 2002م تم إعادة تنظيم القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 والذي احتوى على الكثير من الضمانات القضائية والتي كان من أهمها استحداث درجتين للتقاضي، بالإضافة إلى تشكيل المحاكم وتنظيم جميع درجات التقاضي، بما ينسجم مع القوانين الأخرى المعمول بها في الدولة»، وبينت أن «التعديل الأول في المرسوم هو استحداث محكمة التمييز العسكرية كدرجة من درجات التقاضي غير العادية، وهو المتبين من خلال المواد (35، 35 مكرر، 46 مكرر) في قانون العقوبات العسكري والمعدل أو المضافة بموجب المرسوم بقانون المذكور، بحيث تشكل من خمسة قضاة برئاسة مدير القضاء العسكري، وتختص بذات ما هو مقرر لمحكمة التمييز المدنية»، ونبهت إلى أن «المرسوم أكد على استقلالية أعضاء القضاء العسكري، وهو المتبين من خلال المواد (5، 6، 11) من قانون العقوبات العسكري والمعدلة بموجب المرسوم بقانون المذكور (...) إذ تضمنت هذه المواد كون القضاء العسكري جهة مستقلة في قوة دفاع البحرين كما أن تعيين أعضائه يكون بأمر ملكي، بالإضافة إلى وضع نظم خاصة بشأن إجراءات التعيين والتفتيش القضائي»، واستكملت «كما تمت معادلة وظائف القضاء العسكري وبالأخص في المحاكم العسكرية والنيابة العسكرية بوظائف السلطة القضائية».
ولفتت الوزارة إلى أن «مبررات إصدار المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م يكمن في أن قضاء التمييز يعد ضمانة مهمة لا غنى عنها في أي تنظيم قضائي»، وتابعت «قانون العقوبات العسكري لسنة 2002م وإن كان أخذ بتعدد درجات التقاضي لتكون على درجتين، إلا أنه خلا من وجود تنظيم للطعن بالتمييز»، وواصل «الطعن بالتمييز متاح لأصحاب المصلحة في القضاء المدني، فإنه بذلك يعتبر ضمانة مهمة للتقاضي يجب أن تكفل كذلك أمام القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين، وفعلاً قامت عدد من الدول العربية مؤخراً باستحداث درجة التمييز في القضاء العسكري لديها، ومنها على سبيل المثال: جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، ونوهت إلى أن «النصوص الدستورية والمعايير الدولية تقتضي ضرورة الحرص على كفالة الاستقلالية التامة للجهاز القضائي في الدولة»، وبينت أن «القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين وبموجب الدستور والقانون هو جهاز يعادل الجهاز القضائي العادي في مملكة البحرين، لذا تم تعديل قانون العقوبات العسكري بموجب المرسوم بقانون المذكور، إذ نصت المادة (5) المعدلة على أن القضاء العسكري هو جهة قضائية مستقلة (...) كما نصت المادة (6) المعدلة على تعيين أعضاء القضاء العسكري بأمر ملكي أسوة بالقضاة المدنيين في السلطة القضائية»، ونبهت إلى أن «المادة (11) المعدلة قد أكدت على كون القضاة العسكريين مستقلين، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وغير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي، كما تضمن التعديل تنظيم إجراءات تعيين أعضاء القضاء العسكري والتفتيش القضائي بموجب قرار يصدر من القائد العام».
وبررت الوزارة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون إلى «خلو قانون العقوبات العسكري لسنة 2002م من النص على وجود محكمة التمييز رغم أهميتها في النظام القضائي»، وشددت على ضرورة «الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 تحقيقاً للغاية من وجود محكمة التمييز العسكرية وكفالة للمساواة بين المواطنين في مملكة البحرين»، وتابعت «علما بأنه قد كثرت المطالبات من المحامين والمتهمين وأسرهم بضرورة إنشاء هذه المحكمة كضمانة للمتهمين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين»، وواصل «كما أن صدور القانون قد يستغرق بالطرق العادية فترة طويلة ما بين إعداد المشروع وصياغته من هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعرضه على الحكومة وتقديمه إلى مجلسي النواب والشورى، وكل ذلك تحت بصر المتهمين والأهالي وتطلعهم إلى أن تعرض الأحكام الصادرة ضدهم على محكمة التمييز»، واستكملت «فقد تحتم إصدار المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 بإنشاء محكمة التمييز العسكرية بصفة مستعجلة».
أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 في الوقت الذي كانت وزارة الداخلية أبدت بعض الملاحظات والاقتراحات على المواد المقترح تعديلها، منها رفضها للمادة 308 مكرر(2) والتي تنص على أنه «»يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمئة دينار أو بالعقوبتين معاً كل من: جلب، أو استورد، أو صدر، أو باع، أو حاز لحوم الخنزير، أو أية مواد غذائية تحتوي على لحوم أو دهون، أو مواد مأخوذة من الخنزير، وأيضاً كل من صنع أية مواد غذائية تحتوي على مواد مأخوذة من الخنزير».
وبررت الوزارة موقفها بأن «أية مادة متصلة بالخنزير ممنوع بالقانون البحريني استيرادها، والقانون البحريني يعامل لحوم الخنزير كمعاملة المخدرات في منع الاستيراد، بل إن المواد المخدرة يجوز استيرادها في الأعمال الطبية والأغراض العلمية والصناعية، لكن لحوم الخنزير يمنع استيرادها بتاتاً، فهنا التجريم بالقانون البحريني تجريم مطلق في الاستيراد».
ويتضمن المشروع بقانون تعديل 21 مادة من قانون العقوبات، وذلك بتشديد العقوبة في بعض المواد المتعلقة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، للحد من ظاهرة الفساد الإداري الذي من شأنه أن يقوّض ركائز التنمية في البحرين، كما أن التعديلات تؤكد على تشديد العقوبة في بعض المواد التي تجرّم المقامرة والفجور والدعارة والاغتصاب والاعتداء على العرض، وتناول المسكرات، كما أضاف المشروع مواد تجرّم الاتجار وبيع لحوم الخنزير بسبب تأثير هذه اللحوم على صحة الإنسان كما ثبت عملياً وعلمياً، ولأنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووافقت وزارة الداخلية على إضافة المادة (308 مكرر) والخاصة بإضافة نص جديد لتجريم من يحرض الحدث على تعاطي المسكرات، ونص التعديل على أن «»كل من حرض حدثاً لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً على تعاطي المسكرات، أو قدم له شراباً مسكراً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
واقترحت الوزارة أن يتم «»تخفيف العقوبة بجعلها الحبس دون حد أدنى، وترك تقدير مدته للمحكمة بحسب ظروف كل واقعة وملابساتها، وكذلك إلغاء كلمة (حدث) لأن الحدث طبقاً لقانون الحدث، هو من لم يبلغ عمره الخامسة عشرة، وليس الثامنة عشرة»».
ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنه «تم البدء في تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة العمل على تنفيذ المشروع، ويتوقع بدء العمل في موقع المشروع في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط 2011».
ولفتت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب علي زايد عن تأخر تنفيذ مشروع إنشاء دار الرعاية للوالدين إلى أن «مشروع إنشاء دار الرفاع لرعاية الوالدين في المحافظة الوسطى، لم يكن ضمن مشروعات الوزارة المعتمد لها موازنة ضمن موازنة الوزارة للسنوات السابقة 2008 - 2009 - 2010»، وشددت على أن «هذا المشروع من المشروعات المهمة التي سعت الوزارة إلى تمويل إنشائه من القطاع الخاص من خلال تفعيل مبدأ مسئولية القطاع الخاص الاجتماعية».
وبشأن عدم البدء في تشييد مبنى دار الرفاع لرعاية الوالدين الجديد على رغم تخصيص أرض لها بمجمع 925، أشارت البلوشي إلى أنه «تم بالفعل البدء بإجراءات المناقصات والتصاميم اللازمة لإنشاء دار الرفاع لرعاية الوالدين بالمحافظة الوسطى، مع العلم بأن المجلس البلدي السابق خصص مشكوراً الأرض التي سيتم إنشاء الدار عليها بمجمع 925»، ولفتت إلى أن «تمويل إنشاء الدار سيتم من قبل القطاع الخاص، إذ سيكون القطاع الخاص هو المساهم الرئيس في تمويل بناء هذه الدار، إذ تبرعت شركة درة البحرين بمبلغ 100 ألف دينار وتبرع عادل اللبان مشكوراً بمبلغ 50 ألف دينار»، وتابعت «علماً بأن كلفة البناء - بناء على ما جاء في المناقصة - قدرت بمبلغ 184 ألف دينار»، ونوهت إلى أن «الوزارة تسعى حاليا لاستكمال المبلغ من مصادر تمويل أخرى من القطاع الخاص، لاستكمال المبلغ المطلوب للإنشاءات والتجهيزات الخاصة والتأثيث».
وبينت البلوشي أن «دار الرفاع لرعاية الوالدين - والتي يتم حالياً إدارتها من قبل إحدى المنظمات الأهلية (جمعية تنمية المرأة البحرينية) - ستقدم خدماتها لعدد 234 مسناً ومسنة من أهالي المحافظة وتشمل هذه الخدمات الخدمات الصحية والنفسية والترفيهية والثقافية والتدريب المهني»، ونبهت إلى أنه «تم تخصيص موازنة سنوية بمقدار 20 ألف دينار لتغطية تكاليف التشغيل، وأن هذا المبلغ يشمل رواتب الموظفين»، وقالت إن «الوزارة استأجرت مبنى لتقديم هذه الخدمات لحين الانتهاء من المشروع، وذلك بإيجار شهري بمبلغ 1000 دينار ( يتم صرفها حالياً من المبلغ المخصص لتشغيل الدار في موازنة الوزارة)».
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، والمقدر بـ 100 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 10 ملايين دينار بحريني.
وأشارت هيئة التشريع والإفتاء في رسالتها إلى أن «حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية وقعا بشكل نهائي على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية في مدينة المنامة بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2010»، وأشارت إلى أن «اتفاقية قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية - تتكون فضلاً عن الديباجة - من سبع مواد وثلاثة جداول، حيث تناولت المادة الأولى قبول الطرفين جميع نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق بالقوة والأثر نفسيهما كما لو كانت قد أدرجت كاملة في هذه الاتفاقية»، وتابعت «كما يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة، وفي تمهيد هذه الاتفاقية وحيث وردت في الاتفاقية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك».
وقالت إن «المادة الثانية نصت على قيمة القرض وقدرها 100 مليون ريال سعودي، وكيفية سحب مبلغ القرض، وحصول المقترض على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من حصيلة القرض، أو قبل إجراء أي تعديل جوهري عليها، والفائدة السنوية وتاريخ انتهاء حق سحب حصيلة القرض، وكيفية دفع تكاليف القرض والتكاليف الأخرى المستحقة ومدة القرض»، وتابعت «وتناولت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بتنفيذ المشروع بتعهد المقترض، بتوفير الأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة، وأن يتحمل أي تكاليف إضافية تتجاوز مبلغ القرض، وبأن يقدم للصندوق جميع التقارير والعقود والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع، وأي تعديل أو إضافة تدخل عليها»، وواصلت «فضلا عن تعهد المقترض بأن يعطي الأفضلية للمنتجات والخدمات المحلية والسعودية وإعطاء الأولوية للاستشاريين والموردين والمقاولين المحليين والسعوديين، وبأن يلزم المستفيدين بأن يقوموا بالتأمين على البضائع ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها، والسجلات الواجب إمساكها»، واستكملت «ويهيئ لمندوبي الصندوق الفرص للزيارة والاطلاع على البضائع ومراجعة جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، كما نصت المادة على أحكام وإجراءات القروض الفرعية الصغيرة، والتي يجوز تقديمها من حصيلة القرض».
ونوهت الهيئة إلى أن «المادة الرابعة نصت على ألا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، وعلى أن يقدم إلى الصندوق نسخة من بياناته الختامية المدققة مع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وبعدم إجراء أي تعديلات على المشروع إلا بعد موافقة الصندوق، ويتعهد المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق»، وختمت «وتناولت المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق، والمادة السادسة تاريخ النفاذ وإنهاء الاتفاقية والمادة السابعة حددت ممثل المقترض وعناوين المتعاقدين».
العدد 3067 - الجمعة 28 يناير 2011م الموافق 23 صفر 1432هـ