العدد 1670 - الإثنين 02 أبريل 2007م الموافق 14 ربيع الاول 1428هـ

«المحامين»: دعوى ضد وزير العدل ومحاميتين كبيرتين

مطالبين بنقل قيودهم إلى سجلات المحامين غير المشتغلين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

02 أبريل 2007

صرح عضو هيئة الدفاع بجمعية المحامين البحرينية علي الجبل بأن سبعين محامياًَ انتهوا من إعداد المسودة النهائية لدعويين قضائيتين ستقامان اليوم (الثلثاء) ضد كل من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته ومحاميتين كبيرتين.

وأوضح الجبل في بيانٍ صدر عنه يوم أمس (الاثنين) أن المدعين يطالبون في إحدى الدعويين وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته بنقل قيد محامية من جدولي المحامين المشتغلين والمجازين بالترافع أمام محكمة التمييز والدستورية العليا لجدول المحامين غير المشتغلين، على سندٍ من القول ان سكوت المدعى عليه الأول (وزير العدل) عن استمرار عمل المدعى عليها بمهنة المحاماة على رغم كونها تتولى منصباً وزارياً يشكل خرقاً واضحاً لنصوص قانون المحاماة، وتحديداً لنص المادة الرابعة منعه، ونظراً إلى كون مضمون المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة وتحديداً بشأن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة لا ينطبق على حال المدعى عليها، لأن التعديل كان خاصاً بشغل الوظائف العامة، بينما المناصب الوزارية والتي تشغل المدعى عليها أحدها محكوم بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة، وهي تلك الفقرة التي لم يشملها أي تعديل وبقيت كما جاءت بالنص الأصلي، والتي تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي: رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية».

كما أشار الجبل إلى أن المدعين يطالبون وزير العدل بصفته بنقل قيد محامية أخرى على سندٍ من القول ان سكوت المدعى عليه الأول (وزير العدل) عن استمرار عمل المدعى عليها الثانية بمهنة المحاماة على رغم كونها موظفة في مؤسسة دولية يشكل خرقاًً واضحاً لنصوص قانون المحاماة، وتحديداً لنص المادة الرابعة منه.

وأوضح الجبل «أنه ولعدم صدور استثناء جديد بشأنها فإن الاستثناء الصادر لها يكون انتهى مفعوله، ما يستدعي نقل قيدها من جدولي المحامين المشتغلين والمجازين بالترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا لجدول المحامين غير المشتغلين.

واختتمت الجمعية والمحامون دعواهما بطلبهما من المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول (وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة) بنقل قيد المدعى عليهما في كل دعوى من جدولي المحامين المشتغلين والمجازين بالترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا لجدول المحامين غير المشتغلين، وذلك اعتباراً من تواريخ تعينهما الرسمي المشار إليها، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما في كل دعوى الرسوم.?

العدد 1670 - الإثنين 02 أبريل 2007م الموافق 14 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً