نائب يشكو مستثمراً لم يدفع إيجار فندقه
الوسط - صادق الحلواجي
تقدم نائب بمجلس النواب ببلاغ أمس (الاثنين) في مركز الشرطة على مستثمر سعودي استأجر فندقاً يملكه، وذلك لعدم صرف مبلغ إيجار الفندق للشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي بدأ المستثمر بمقاضاة النائب بعد أن رفض فسخ عقد الإيجار الذي بينهما.
وقال مدير الفندق الذي يستأجره المستثمر السعودي أبراهام كورين إن «النائب لايزال مصمماً على أن يتسلم الشيكات على رغم أنه ينكر صلته بالفندق لأسباب غير واضحة، وذلك بعد أن قام بمراجعة البنك واتضح أن الشيكات لم تصرف لها مبالغ في حساب المستثمر»، مبيناً أن «أسباب رفض النائب فسخ العقد أو خفض إيجار الفندق تعود إلى خسارته في حملته الانتخابية على حد قوله».
وأضاف كورين أن «دوافع إقدام إدارة الفندق على فسخ العقد مع النائب الذي يملكه، جاءت بعد فشل مفاوضات عدة لخفض مبلغ الإيجار الشهري الذي يبلغ 27 ألف دينار، وأن النائب يطالب الفندق حالياً ب? 324 ألف دينار على اعتبار أن تبقى من العقد سنة واحدة من خمس سنين»، موضحاً أن «النائب أكد أثناء عملية التفاوض عدم تأثر أعمال الفندق بقرارات إدارة شئون السياحة المتمثلة في وزارة الإعلام، وأنه في حال تأثر الفندق نتيجة تفعيل قرارات الإعلام سيرغم مستأجر الفندق على دفع مبالغ الإيجار».
وتابع كورين «بعد إصابة الفندق بالكساد خلال الآونة الأخيرة نتيجة تفعيل قرارات الإعلام وانخفاض أسعار الإيجارات بشكل عام، اتجه مستأجر الفندق إلى فسخ العقد مع النائب بعد مفاوضات ذكرت سالفاً، وذلك استناداً إلى المادة رقم (145) من القانون المدني لسنة 2001 التي تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً لسبب لا يد له فيه، انقضى الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه».
يذكر أن مستأجر الفندق طالب النائب مسبقاً بإرجاع الشيكات المسلمة مقدما، إلا أنه رفض ذلك وهدد برفع دعوى قضائية أمام المحكمة في حال لم تصرف الشيكات في آجالها.
«الاستئناف» تؤيد تغريم مواطنة لجلبها آسيوياً لا يعمل لديها
أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد يوم أمس (الاثنين) الحكم بمعاقبة متهمة باستيراد عمالة أجنبية من دون الحاجة إليها، بتغريمها مبلغ 500 دينار، بحسب ما تنص عليه المادة (36) من قانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل لسنة 2006.
وأوضحت محكمة الاستئناف في تبريرها لتأييدها حكم محكمة أول درجة بأن المحكمة أول درجة خالفت القانون بحكمها المنطوق به، إذ ان أدنى عقوبة للتهمة هي التغريم ألف دينار، إلا أن محكمة أول درجة أمرت بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ 500 دينار فقط، مشيرة في هذا الصدد إلى القاعدة القانونية التي تقول إن المستأنف لا يتضرر من استئنافه، وبما أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم، وأن المتهمة هي من تقدمت بذلك الطلب، فإن المحكمة قضت بعدم تشديد العقوبة التي نطقت بها محكمة أول درجة والاكتفاء بتأييد الحكم الصادر. وتشير التفاصيل إلى أن المتهمة تملك محلاً لبيع الهواتف، واستقطبت عاملاً آسيوياً من دون الحاجة إليه، وبدور مفتش وزارة العمل تمكن من كشف المخالفة عبر زيارته المحل والسؤال عن العامل المستقطب، فاتضح له انه لا يعمل في المحل، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم سوق العمل.?
العدد 1670 - الإثنين 02 أبريل 2007م الموافق 14 ربيع الاول 1428هـ