حكمت المحكمة بإلزام وزارتي الأشغال والإسكان تعويض سيدة بتخصيص أرض بالبسيتين لحصول السيدة على قطعة كهبة ملكية وتم سحبها منها، وألزمت المحكمة المدعى عليهما المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى في تقديم السيدة المدعية مذكرة قالت فيها انها حصلت على مكرمة من جلالة الملك بهبتها قطعة أرض في منطق البسيتين بالمحرق، وقد قامت بدفع الرسوم المقررة وأعطيت بطاقة المراجعة ووصل الرسوم كما أعطيت وصلًا آخر بعد دفع رسوم المعادلة المقررة وقدرها (ثلاثون دينارًا)، وحال كونها بانتظار مسح الأرض وقيامها بالمراجعة فوجئت بأن الأرض الموهوبة لها تم تحويلها إلى قسيمة وأعطيت إلى شخص آخر، وتم إخطارها بموجب خطاب رئيس وحدة شئون الأراضي بأنه سيتم تعويضها بأرض أخرى، ما يؤكد وجود خطأ من جانبهم أدى إلى حرمانها من أرضها الموهوبة لها من جلالة الملك، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعوى طلبت فيها الحكم بتعويضها بأرض أخرى في نفس المنطقة، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة عن موضوع الدعوى، ان المستقر عليه أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو أن تكون القرارات معيبة وأن يترتب عليها ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية تلك القرارات وخطأ الإدارة والضرر المترتب عليها.
وأضافت أنه من المقرر أن التعويض وإن كان الأصل فيه أن يكون تعويضًا نقديًا إلا أنه من المسلم به أن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضًا عينيًا وهو التنفيذ العيني وإما أن يكون تعويضًا بمقابل، والتعويض بمقابل إما أن يكون تعويضًا غير نقدي أو تعويضًا نقديًا.
وذكرت المحكمة: حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على هبة من جلالة الملك بتاريخ 11 مايو/ أيار 2002 بتخصيص قطعة أرض لها في منطقة البسيتين بمساحة إجمالية قدرها 444 مترا مربعا، وقد شرعت المدعية في إجراءات تسجيل الأرض الموهوبة لها، حيث قامت بسداد رسوم التسجيل المطلوبة منها - حسبما هو ثابت بالإيصالات المرفقة بملف الدعوى - وتم تسجيلها كهبة ملكية، إلا أن جهة الإدارة أخطرت المدعية بإلغاء إجراءات تسجيل الأرض الموهوبة لها وذلك لسبق مسحها لشخص آخر، وأنه سوف يتم تعويضها بأرض أخرى من قبل وزارة الأشغال والإسكان، ولما كان هذا الوعد بتعويض المدعية بأرض أخرى لا يعتبر قراراً إداريًا باتًا من السلطة الإدارية المختصة، فإنه يشكل خطأ إداريًا في حق هذه السلطة التى ما كان لها أن تصدر مثل هذا الوعد للمدعية دون أن تعمل على تنفيذه بإصدار القرار الإداري النهائي به، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعية يتمثل فى حرمانها من الأرض الموهوبة لها، ما يخول للمدعية حقًا فى التعويض عن الضرر الذى أصابها من جراء هذا الخطأ، وترى المحكمة أن أنسب تعويض للمدعية في هذا الشأن هو تخصيص أرض بديلة لها بذات المنطقة.
العدد 4089 - السبت 16 نوفمبر 2013م الموافق 12 محرم 1435هـ