العدد 4664 - الأحد 14 يونيو 2015م الموافق 27 شعبان 1436هـ

أكثر من 7000 زائر لخدمة معادلة وتقويم المؤهلات العلمية خلال 5 سنوات

تصفح أكثر من 7000 زائر خدمة معادلة وتقويم المؤهلات العلمية بصفحة وزارة التربية والتعليم والحكومة الإلكترونية خلال الخمس سنوات الماضية، فيما استخدم الخدمة أكثر من 4000 فرد منهم، إذ تتيح هذه الخدمة المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بالمملكة للبحرينيين والمقيمين تقديم طلب تصديق وتقويم شهاداتهم ومتابعة حالة الطلب إلكترونياً، كما تتيح هذه الخدمة لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية التحقق من تصديق المؤهلات العلمية وتقويمها للمتقدمين لشغل الوظائف.

وتتوافر الخدمة عبر عدد من القنوات وهي:

بوابة الحكومة الإلكترونية (Bahrain.bh)

مراكز الخدمات الإلكترونية

مركز الاتصال الوطني (80008001)

وفيما يتعلق بطريقة استخدام الخدمة والتي تبدأ بالضغط على زر «ابدأ الخدمة» ومن ثم اختيار الخدمة المرغوب فيها، وتوفر الخدمة أيضا خيارين وهما:

• مراجعة حالة الطلب: لمراجعة حالة طلب التصديق على مؤهل علمي صادر من مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين

• التحقق من المؤهلات المصدقة: للتحقق من المؤهلات المصدقة (لاستخدام أقسام الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات).

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن ذكرت وفق إحصاءاتها أن عدد طلبات معادلة المؤهلات يتراوح ما بين 1200 و1500 طلب سنويّاً، فيما نوَّهت إلى أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمة الإرشاد الجامعي يتراوح ما بين 1900 و2000 مراجع سنويّاً تتنوع بين الحضور الشخصي والاتصال الهاتفي والمراسلات الرسمية، فيما يشار إلى أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية هي لجنة مستقلة تختص بتقييم المؤهلات التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية، وذلك بحسب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995، ويرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، وتضم في عضويتها العديد من المختصين والخبراء الأكاديميين من القطاعات المختلفة بالمملكة، كما تنص المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، وأن توصيات اللجنة تعتمد بقرار من الوزير، وله أن يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، فهو بالتالي لا يملك إلغاء أو تعديل تلك التوصية، وإنما يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، لتصدر توصيتها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية، وأن المادة (10) من القرار نفسه تنص على أنه يحق لصاحب الشهادة التظلم لدى الوزير من القرار الصادر باعتماد تقويم شهادته، ويفصل الوزير في التظلم بعد أخذ رأي اللجنة.

العدد 4664 - الأحد 14 يونيو 2015م الموافق 27 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً