العدد 4807 - الأربعاء 04 نوفمبر 2015م الموافق 21 محرم 1437هـ

«الهيئة الوطنية» تسمح لأطباء بحيازة مواد مخدرة في عياداتهم دون موافقة وزير «الصحة»

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 إصدار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية موافقات لحيازة الأطباء لبعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عياداتهم دون وجود قرار من وزير الصحة أو مجلس إدارة الهيئة يحدد المواد المسموح للأطباء بحيازتها لاستعمالها في علاج مرضاهم، ما يؤثر على كفائتها في التنظيم الإداري والعمليات المتعلقة بتراخيص الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

وبين التقرير أن ذلك يعتبر مخالفة للمادة (18) من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على أنه «يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهمة الطب في المملكة، بناء على موافقة الوزارة أن يحرزوا في عيادتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة.

وذكر التقرير أنه كان ينبغي على مجلس إدارة الهيئة العمل مع وزير الصحة لإصدار قرار بتحديد المواد المسموح للأطباء المرخص لهم بحيازتها في عياداتهم الخاصة، على أن تضمن أعمال التفتيش التأكد من الالتزام بهذا القرار التزاماً بالمادة (18) من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وعقبت الهيئة على ذلك بأنه بالإشارة إلى المادة (7) من القانون رقم (15) لسنة 2007 فإن وزير الصحة يصدر قراراً بترخيص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما أن المادة (18) من نفس القانون أعطت السلطة لوزير الصحة بتحديد كميات المواد المخدرة التي يسمح للأطباء بالاحتفاظ بها في عياداتهم الخاصة، مشيرة إلى أن إصدار هذا القرار ليس من اختصاص الهيئة بل من اختصاص الوزارة، وقد سبق أن الوزارة قامت بمخاطبة وزير الصحة لتحديد كمية المواد المخدرة إلا أنه بحسب علم الهيئة فإن هذا القرار لم يصدر بعد.

العدد 4807 - الأربعاء 04 نوفمبر 2015م الموافق 21 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً