العدد 4808 - الخميس 05 نوفمبر 2015م الموافق 22 محرم 1437هـ

«الأعلى للبيئة» يعفي مستثمرين من الدراسة البيئية لأعمال الردم

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخة العامين 2014 و2015 أن «قسم التقويم البيئي التابع للمجلس الأعلى للبيئة يعفي أصحاب طلبات ردم الأراضي المغمورة التي لا تتجاوز مساحتها 0.7 هكتار (7.000 متر مربع) من تقديم دراسة لتقويم الأثر البيئي، مما يخالف المادة (4) سالفة الذكر، وقد يؤدي إلى الأضرار بالبيئة البحرية نتيجة لدفن تلك المساحات بدون دراسات تؤكد عدم وجود أضرار بيئية جراء دفنها».

وذكر التقرير أن «رخص قسم التراخيص بالمجلس لردم قسيمتين بحريتين تبلغ مساحتهما 0.7348 هكتار و1.858 هكتار (رقم العقار 06016892) دون تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي؛ نظراً لقيام المستثمر بتحويلهما إلى 24 قسيمة و35 قسيمة بحرية على التوالي، لا تتجاوز مساحة الواحدة منها 0.7 هكتار للاستفادة من الإجراء المتبع بقسم التقويم البيئي الذي لا يشترط تقديم دراسة بيئية إذا قلت مساحة الأرض عن 0.7 هكتار، حيث قام المستثمر ببيع القسائم على عدة مشترين ثم تقدم بطلب الحصول على الترخيص بالمجلس لمشروع دفان العقار رقم (01011964) الذي تبلغ مساحته 0.9271 هكتار دون إخضاعه لدراسة تقويم الأثر البيئي، بالرغم من تجاوز مساحته 0.7 هكتار، ومن أن الرأي الفني الصادر من قسم التقويم البيئي في 16 يناير 2014 خلص إلى ضرورة تقديم دراسة بيئية، لذلك المشروع لما له من آثار بيئية سلبية، الأمر الذي يخالف المادة (4)».

وأفاد أن «المادة (4) تلزم من قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 بشأن تقويم الآثار البيئية للمشاريع أصحاب طلبات الترخيص لمشاريع الدفان البحري بتقديم تقرير بتقويم الأثر البيئي. يصدر الترخيص من قسم التراخيص بالمجلس بناء على الرأي الفني لقسم التقويم البيئي».

وأوضح أن «الإدارة لم تقم بوضع خطط تشغيلية سنوية تستند إلى الأهداف الفرعية والمبادرات بما يساعدها على تحقيق الأهداف الفرعية والمبادرات بما يساعدها على تحقيق الهدف الإستراتيجي الخاص بها».

وأشار التقرير إلى أن «الخطة الإستراتيجية للمجلس لم تتضمن مؤشرات أداء تسمح بتقييم مدى تحقيق الأهداف الموضوعة، كما لم تسع الإدارة إلى وضع مؤشرات أداء للأهداف المتعلقة بها، مما حال دون قيام الإدارة بتقييم مدى نجاحها في تحقيق هدفها الاستراتيجي، ومدى فعاليتها في تأدية المهام والمسئوليات الموكلة إليها».

وأردف «تبين من خلال مراجعة المستندات والبيانات التي توافرت، عدم توصل الإدارة إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي كما سيتضح من الملاحظات الواردة في التقرير. يبين الجدول التالي هدف الإدارة الاستراتيجي والأهداف الفرعية المنبثقة عنه والمبادرات الخاصة بكل هدف فرعي وما حققته الإدارة حيال تلك المبادرات».

وواصل «لم يتضمن قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) العديد من الجوانب المتعلقة بالمقاييس والمعايير البيئية الخاصة بالهواء والماء، دون أن يقوم المجلس بتحديثه».

وأكمل «تقدمت الإدارة في 10 مايو 2010 و27 يناير 2012 للإدارة العليا بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (المجلس حالياً) بمقترحات لتحديث القرار الوزاري المذكور أعلاه، إلا أنه وحتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2014 لم يبت المجلس في تلك المقترحات، علماً بأنها تشير إلى وجود قصور في العديد من جوانب القرار».

وواصل التقرير «تلزم المادة (4) من قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي أصحاب طلبات الترخيص للمشاريع الجديدة بتقديم تقرير بتقويم الأثر البيئي لمشاريع معينة حددها القرار مثل: صناعة الاسمنت والفخار والخزف والخرسانة والإسفلت والنفط والبتروكيماويات والورق ومحطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية أو تصريف المياه وبناء وإصلاح السفن وردم الأراضي. كما اعتمدت الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي اقرها مجلس الوزراء سنة 2006 من ضمن آليات تنفيذ السياسات البيئية وإجراءاتها مبدأ إلزامية تقويم دراسة التأثيرات البيئية للمشاريع أثناء تخطيطها وفي مرحلة تنفيذها وبعد تشغيلها. وقد لوحظ وجود بعض أوجه القصور التي حالت دون الالتزام بمقتضيات القرار المذكور وعدم تنفيذ إحدى آليات الإستراتيجية الوطنية بالفعالية المطلوبة».

وتابع «لم تقم الإدارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع آلية تمنع إصدار سجل تجاري جديد للأنشطة المحددة في المادة أعلاه بدون ترخيص بيئي من المجلس، حيث تبين قيام وزارة الصناعة والتجارة بإصدار بعض السجلات التجارية الجديدة دون ترخيص بيئي مما يحول دون معرفة وتقييم الآثار البيئية المترتبة على تلك الأنشطة قبل الترخيص إليها، كما لا يمكن الإدارة من الرقابة اللاحقة عليها؛ بسبب عدم علمها بها».

وذكر أن «المادة (4) تسمح بإعفاء بعض المشاريع من تقديم تقرير تقويم التأثير البيئي قبل الترخيص بممارسة النشاط المعني، وذلك لاعتبارات فنية وبناء على عرض من قسم التقويم البيئي بعد دراسة المعلومات والبيانات المقدمة من أصحاب المشاريع. تبين بهذا الخصوص قيام قسم التقويم البيئي بإعفاء أصحاب بعض المشاريع من شرط تقديم تقارير تقويم التأثير البيئي دون توثيق الاعتبارات الفنية التي استند عليها القسم في إعفاء أصحاب تلك المشاريع من تقديم التقارير، مما يحول دون التأكد من مدى صحة مبررات الإعفاء».

وأكمل «لا تتوافر لدى الإدارة سجلات مكتملة بكافة المنشآت الخاضعة للرقابة البيئية، مما لا يضمن اشتمال أعمال الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت».

وأوضح أن «بعض المنشآت غير ملتزمة بتزويد المجلس بتقارير نتائج التحاليل والقياسات التي تقوم بها خلال 15 يوماً من تاريخ إجرائها، مما يخالف أحكام المادة (25) المذكورة أعلاه، دون أن تقوم الإدارة باتخاذ أي إجراءات حيالها. الأمر الذي يقلل من أهمية تلك التقارير والاستفادة منها في رصد التجاوزات حال حدوثها والعمل على معالجتها في حينها».

وأضاف «قامت الإدارة بإعداد نموذج تقرير وعممته على الشركات المستوردة والمستخدمة للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة، غير أنه لوحظ أن نموذج التقرير لا يتضمن العديد من البيانات المنصوص على تقديمها في البند (11) المذكور أعلاه، ومنها أنواع المواد المخزنة، كمياتها، ما تم التصرف فيها سواء بالبيع أو الاستخدام أو التخلص أو أي تصرف آخر تم بشأنها، مما يضعف من أهمية تلك التقارير ومن الاستفادة منها في الرقابة على المواد الكيميائية».

وأردف «تبين من خلال مراجعة عينة من 21 شركة مستوردة لمواد محظورة أو مقيدة بشدة خلال السنتين 2012 و2013، عدم التزام 14 شركة منها بتقديم التقارير المطلوبة، دون أن تطالبها الإدارة بتقديمها، مما يضعف دورها الرقابي في تتبع تلك المواد ويحول دون قيام الإدارة بمطابقة تراخيص استيراد تلك المواد بالبيانات الواردة بتقارير الشركات للتحقق من عدم استيراد مواد كيميائية محظورة أو مقيدة بشدة بدون ترخيص مسبق».

وواصل التقرير «لوحظ من خلال مراجعة عينة من التقارير المقدمة من الشركات خلال السنتين 2012 و2013، عدم تضمن بعض التقارير بيانات حول بعض المواد المحظورة والمقيدة بشدة على الرقم من قيام تلك الشركات باستيرادها بحسب ما تظهره سجلات الإدارة الخاصة بالترخيص لاستيرادها، ولم تنتبه الإدارة إلى ذلك؛ لعدم قيامها بمطابقة التقارير المقدمة من الشركات مع سجلاتها، مما يشير إلى ضعف الرقابة على تلك المواد».

وبيّن التقرير «وجود اختلاف في الكميات المستوردة في بعض المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة والمستنفدة لطبقة الأوزون بحسب التقارير السنوية المقدمة من الشركات المستوردة مقارنة بسجلات الإدارة الخاصة بالترخيص للشركات لاستيراد تلك المواد؛ وذلك نظراً لعدم قيام الإدارة بمطابقة تلك التقارير مع سجلاتها، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة على الكميات المستوردة من تلك المواد».

وقطع التقرير أنه «لم تقم الإدارة بمطالبة المنشآت المستوردة والمستخدمة للمواد الكيميائية الخطرة بتقديم تقارير تبين مدى تعرض العاملين لديها للمواد الكيميائية الخطرة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مما يخالف متطلبات المادة (13) من قرار رئيس الهيئة رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة».

وأشار إلى «عدم إمساك قسم التقويم البيئي وقسم إدارة النفايات ووحدة السلامة الكيميائية سجلات لمتابعة التقارير الرقابية المقدمة من المنشآت، مما لا يساعدها على التأكد من استلام جميع التقارير الواجب تسليمها للإدارة».

وأكمل «تضطلع الإدارة بمهمة إدارة وتشغيل محطات رصد جودة الهواء الخمس الموزعة على مناطق المملكة، حيث تقوم من خلال تلك المحطات بمراقبة الملوثات الهوائية والملوثات الغازية من خلال متابعة رصد مكونات الغلاف الجوي وتقوم بقياس معدلات 13 عنصراً من الملوثات في الجو».

وأفاد أن «الهيئة (المجلس حالياً) أبرمت عقداً لصيانة محطات الرصد الخمس لمدة خمس سنوات تنتهي في سبتمبر 2012، ومنذ انتهاء العقد توقف المجلس عن صيانتها، وقد نتج عن ذلك تعطلها تدريجياً إلى أن توقف المجلس بشكل كلي في شهر يوليو 2014 عن رصد جودة الهواء في جميع المحطات».

وتابع «وعدم امتلاك المجلس العدد الكافي من محطات الرصد، حيث أشارت الإستراتيجية الوطنية للبيئة إلى قلة عدد المحطات، كما نوهت الدراسة المعدة من قبل إحدى الشركات المتخصصة في يونيو 2013 حول «جودة الهواء الجوي في قرية المعامير والقرى المجاورة» إلى وجوب توفير 10 محطات رصد بالمملكة على الأقل حتى تكون عمليات رصد الهواء فعالة».

وواصل التقرير «وفقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2006، فإنه يتعين وضع قياسات تنبؤية لمستويات التلوث والتجاوزات المتوقعة، ووضع نظام إنذار مبكر لتلوث الهواء في المملكة، إلا أن المجلس لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالرغم من مضي أكثر من 8 سنوات على اعتماد الإستراتيجية».

جدول يبين هدف إدارة التقويم والرقابة البيئية، الاستراتيجي والأهداف الفرعية المنبثقة عنه والمبادرات الخاصة بكل هدف فرعي وما حققته الإدارة حيال تلك المبادرات

الأهداف الاستراتيجية الفرعية

المبادرات

الملاحظات

الهدف الاستراتيجي الأساسي: حماية البيئة بمختلف أوساطها وتنميتها وإدارة مواردها (الأوساط البيئية هي: الهواء والماء والتربة)

تطوير المعايير وأنظمة الرصد والتنبؤ لجميع الأوساط البيئية في مناطق البحرين

تحديد القدرة الاستيعابية للملوثات لجميع الأوساط البيئية في مناطق البحرين

لم تقم الإدارة بوضع مؤشرات لقياس الحدود القصوى للأوساط البيئية (الهواء والماء والتربة)، كما لم تقم بوضع نظام إنذار مبكر عند وصول التلوث للدرجات القصوى (الملاحظة رقم 7 الفقرة 3).

تحديث أنظمة الرصد القائمة وتطويرها ومراقبة المصادر المختلفة للتنبؤ بحالة جودة الأوساط البيئية.

بالنسبة للهواء: لم تقم الإدارة بتحديث أنظمة رصد جودة الهواء، بل على العكس توقفت الإدارة عن رصد جودة الهواء منذ يوليو 2014 (الملاحظة رقم 7 الفقرة 1).

بالنسبة للمياه: لم توفر الإدارة نظاماً لرصد جودة المياه.

تطوير المعايير والمقاييس البيئية ووضع مؤشرات قياس جودة الأوساط البيئية

لاتزال هناك العديد من الجوانب تحتاج إلى قرارات تنظم المعايير والمقاييس البيئية الخاصة بها مثل بعض عناصر المواد المصرفة على البيئة البحرية والانبعاثات الهوائية والمواد المشعة وجودة مياه البحر (الملاحظة رقم 2).

ضمان جودة الهواء الجوي

الحد من انبعاث الغازات السامة (أكسيدات الكبريت وأكسيدات النيتروجين) الناتجة من مرافق الخدمات العامة والمصانع

لم تتمكن الإدارة من الحد من انبعاث الغازات السامة الناتجة من مرافق الخدمات العامة والمصانع، حيث لوحظ استمرار العديد من المنشآت في تجاوز مقاييس انبعاث الغازات السامة واكتفاء الإدارة بتوجيه إخطارات لها دون أن تتخذ إجراءات أخرى لإلزامها بعدم تجاوز تلك المقاييس (الملاحظة رقم 13).

ضمان جودة البيئة البحرية

الحد من ردم الواجهات البحرية

لم توفر الإدارة البيانات اللازمة لقياس مدى نجاحها في الحد من ردم الواجهات البحرية، مثل مساحات القطع البحرية التي تم ردمها خلال فترة الاستراتيجية.

تنفيذ برنامج الرقابة البحرية

مازالت بعض المنشآت الخاضعة للرقابة البيئية لا تلتزم بتزويد الإدارة بتقارير القياسات المطلوبة، مما يحد من قدرة الإدارة على الرقابة على تلك الشركات (الملاحظة رقم 7).

لم تلتزم بعض المنشآت بمقاييس المياه المصرفة على البحر دون أن تتخذ الإدارة أية إجراءات تجاه تلك المنشآت (الملاحظة رقم 14).

ضمان جودة البيئة على اليابسة

تطوير المرافق الخاصة بمعالجة النفايات والكيميائيات ومراقبتها

لم تقم الإدارة بالتنسيق مع شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير مدفن عسكر لمعالجة النفايات المنزلية (الملاحظة رقم 10).

الأنشطة التي ترخصها إدارة التقويم والرقابة البيئية

رقم طلب الترخيص

النشاط

EL-066-12

إضافة نشاط تصنيع وتعبئة الإسفلت السائل، معالجة المخلفات النفطية، استيراد المواد الخام الأولية ذات العلاقة بالمنتج المصنع، جمع الزيوت المستعملة ومخلفات زيوت التشحيم بأنواعها أو إعادة تصديرها ولا يشمل استيراد وتصدير وبيع النفط الخام ومنتجاته والمنتجات البتروكيماوية.

EL-379-12

إضافة فرع مصنع لإنتاج وتشكيل وصقل الرخام والجرانيت.

EL-501-12

التخلص من مياه الحفريات – تصريف المياه.

EL-516-12

ترخيص بتصريف المياه إلى البحر.

EL-799-12

توسعة مصنع لإنتاج وتشكيل وصقل الرخام والجرانيت.

EL-1152-12

إضافة نشاط إنتاج المواد الكيميائية اللازمة لصناعة الأصباغ، إنتاج الأصباغ، إنتاج أغطية وقنانٍ وعبوات بلاستيكية.

EL-669-13

إضافة نشاط مصانع الأسمنت – الخرسانة المخلوطة.

EL-1011-13

تصنيع وتعبئة الأسفلت السائل.

EL827-12

إضافة نشاط معالجة زيوت المحركات.

EL-120-13

تصنيع وتعبئة الأسفلت السائل، معالجة مخلفات زيوت المحركات، إنتاج الأغشية العازلة.

العدد 4808 - الخميس 05 نوفمبر 2015م الموافق 22 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً