العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

«التقرير»: جمعيات سياسية تحرر شيكات على بياض

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية أن «بعض الجمعيات السياسية قامت بتوقيع شيكات على بياض من دون ذكر أية مبالغ في حالة سفر أحد مخولي التوقيع للخارج» موصيا بتخويل أطراف أخرى توقيع الشيكات في حال غياب المعنيين.

وأشار التقرير إلى أن الجمعيات السياسية أبدت تجاوبا كبيرا بشأن الملاحظات إذ تم تنفيذ عدد من التوصيات الخاصة بها في حين أن العمل جار لتنفيذ باقي التوصيات.

واستنادا إلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، قام ديوان الرقابة المالية بأعمال الرقابة على الجمعيات السياسية وذلك ضمن خطته للسنة المهنية 2007/2008 بهدف التحقق من سلامة موارد الجمعيات السياسية المالية ومشروعية أوجه صرفها وفقا للمادتين رقم (14) و(15) من القانون المذكور، وبالتأكد من التزامها بالفقرة رقم (7) من المادة رقم (6) من القانون نفسه، بالإضافة إلى التأكد من وجود أنظمة مالية لدى الجمعيات ومن مسكها سجلات محاسبية منتظمة بما يتلاءم مع متطلبات أنظمتها الأساسية، وقد شملت أعمال الرقابة 18 جمعية سياسية عاملة تحت مظلة القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. وفيما يأتي أسماء تلك الجمعيات:

1. جمعية الأصالة الإسلامية.

2. جمعية الإخاء الوطني.

3. جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي.

4. جمعية الشورى الإسلامية.

5. جمعية ميثاق العمل الوطني.

6. جمعية التجمع الوطني الدستوري.

7. جمعية المنبر الوطني الإسلامي.

8. جمعية الرابطة الإسلامية.

9. جمعية الفكر الوطني الحر.

10. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

11. جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.

12. جمعية العمل الوطني الديمقراطي.

13. جمعية التجمع القومي الديمقراطي.

14. جمعية العمل الإسلامي.

15. جمعية الصف الإسلامي.

16. جمعية التجمع الوطني الديمقراطي.

17. جمعية حركة العدالة الوطنية.

18. جمعية الحوار الوطني.

أهم الملاحظات المشتركة

برزت خلال أعمال الرقابة على الجمعيات المذكورة عدة ملاحظات وهي في مجملها لا تعد مخالفات مالية جوهرية او عدم التزام بقانون الجمعيات السياسية وقد تكرر بعضها من العام الماضي، وفيما يأتي ملخص بتلك الملاحظات:

1. لا تستخدم بعض الجمعيات إيصالات التسلم التي تقتضيها أنظمة الرقابة الداخلية الصحيحة. إن عدم استخدام إيصالات تسلم مرقمة ترقيما تسلسليّا مسبقا تبين اسم وتفاصيل الشخص أو الجهة المسددة للمبلغ لا يمكن المدققين من التحقق من أن الأمول التي تم تحصيلها حصلت وفقا للمادة رقم (14) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية التي تنص على أنه «لا يجوز للجمعيات قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو من شخص مجهول». وقد أكد الديوان ضرورة قيام الجمعيات بإصدار إيصالات تسلم مرقمة ترقيما تسلسليا مسبقا عن كل إيراد يتسلم من قبل الجمعية وذلك للتمكن من التأكد من التزام الجمعية بالمادة المشار إليها أعلاه.

2. عدم وجود نظام محاسبي لبعض الجمعيات يمكنها من إمساك وإعداد حسابات كاملة ومنتظمة، بالإضافة إلى عدم وجود أنظمة رقابة داخلية ملائمة كفيلة بالرقابة على الإيرادات والمصروفات. وقد أوصى الديوان بضرورة وضع الأنظمة المحاسبية والرقابية اللازمة.

3. عدم اكتمال المستندات الثبوتية المؤيدة لبعض مبالغ المصروفات الخاصة ببعض الجمعيات، وقد أكد الديوان ضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات الثبوتية المؤيدة لصحة ومشروعية المصروفات.

4. قيام بعض الجمعيات بإصدار شيكات صرف نقدية أو لحاملها لبعض المعاملات المالية، بالإضافة إلى ذلك لا تقوم بعض الجمعيات بتسطير الشيكات الصادرة للجهة المستفيدة بعبارة «لحساب المستفيد فقط» لتفادي أخطار سوء الاستخدام. وقد أوصى الديوان بإصدار جميع الشيكات باسم المستفيد وتسطيرها لحسابه فقط.

5. مازالت بعض الجمعيات لا تقوم بإعداد تسويات بنكية بصورة دورية موثقة ومراجعتها من مستوى أعلى من المعد، وقد أكد الديوان ضرورة القيام بذلك وخاصة في نهاية السنة المالية.

6. لا تقوم بعض الجمعيات بإعداد مستندات صرف لعمليات الصرف الخاصة بها، حيث يتم قيد المصروفات في السجلات بناء على الفواتير أو الشيكات الصادرة فقط.

إن عدم استخدام الجمعيات مستندات الصرف يضعف الرقابة على مصروفاتها حيث إن تلك المستندات هي التي توضح تفاصيل عملية الصرف وتثبت اعتماده من قبل الأشخاص المخولين ذلك.

أوصى الديوان بضرورة إعداد مستندات صرف مرقمة ترقيما تسلسليّا مسبقا لجميع عمليات الصرف الخاصة بالجمعيات واعتمادها من قبل المخولين ذلك، وذلك لتعزيز الرقابة الداخلية على المصروفات.

7.عدم إيداع المبالغ النقدية المحصلة من رسوم الاشتراكات وتبرعات الأعضاء في حساب البنك مباشرة عند التحصيل، حيث يتم استخدامها للصرف على المصروفات التشغيلية ويتم بعد ذلك إيداع بقية تلك المبالغ في حسابات الجمعيات بالبنك. ان ذلك الإجراء يتعارض مع متطلبات الرقابة الداخلية التي تقضي بإيداع المبالغ المحصلة في حساب البنك مباشرة عند التحصيل. أكد الديوان ضرورة الإيداع المباشر لجميع الإيرادات في الحساب البنكي

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً