العدد 1812 - الأربعاء 22 أغسطس 2007م الموافق 08 شعبان 1428هـ

صناعيون يسألون عن عقود الأراضي الصناعية والإجراءات القانونية

الترخيص يمنح لاعتبارات التنمية والاقتصاد

قال صناعيون إنهم لا حظوا أراضي صناعية غير مستغلة منذ فترات طويلة، إلى جانب وجود أنباء عن قيام بعض المستأجرين بتأجير الأرض من الباطن وهو ما يعد مخالفة للتشريعات في المملكة، مستفسرين عن الإجراءات الرسمية والمراقبة في تطبيق القانون وإلزام المستأجر بتطبيق بنود عقد إيجار القسيمة الصناعية.

وأضافوا «الهدف من إعطاء الأراضي الصناعية للمنشآت هو زيادة مساهمتها في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز البرامج التنموية في البلاد وتوفير فرص عمل للمواطنين إلى جانب زيادة القيمة المضافة».

وذكروا أن قانون تنظيم المناطق الصناعية يقضي بإلغاء عقد إيجار المناطق الصناعية الذي تبرمه وزارة الصناعة مع المستثمرين إذا خالف الإجراءات القانونية من حيث إخلال المستأجر بدفع الأجرة، ولم يشرع المستأجر في إنشاء المشروع خلال سنة من دون عذر مقبول، أو أوقف المستأجر العمل بالمنشأة لمدة سنة، وكذلك إذا استخدم المستأجر الأرض في أغراض أخرى غير المخصصة، وإذا قام المستأجر بتأجير الأرض من الباطن من دون موافقة الوزارة، وإذا انتهت مدة الإيجار من دون تجديد العقد.

ولم تبعث وزارة الصناعة والتجارة ردا على رسالة بعثتها «الوسط» منذ أكثر من شهر تتعلق بعقود الأراضي الصناعية والإجراءات التي اتخذت تجاه المستأجرين الذين يخالفون القانون في حال وجود حال لذلك.

مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 يبين التزامات وحقوق المستأجرين للأراضي الصناعية، ويلزم المستأجر الذي يحصل على أرض من إدارة المناطق الصناعية، دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها وفي حال تكرار إخلاله بهذا الالتزام يجوز إلزامه بتقديم تأمين نقدي يعادل قيمة الإيجار عن مدة لا تزيد على سنة بعد سداد كامل الأجرة المستحقة عليه بسبب التأخير. ويوجب القانون على المستأجر تسييج الأرض ووضع اللوحات على المدخل، وتوفير مواقف داخلية للسيارات وتشجيرها طبقا للأغراض التي يزاولها المشروع، وأن يُبدأ في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة في العقد، وأن ينتهي من مشروعه طبقا للتقديرات المحددة في برنامج المستأجر الزمني المعتمد من الوزارة إلى جانب رفع المخلفات أولا بأول، والالتزام بأحكام حماية البيئة، والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في المنشأة. ويلزم القانون المستأجر بالتأمين على منشأته تأمينا شاملا لصالحه، أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على أن يودع لدى إدارة المناطق الصناعية ما يفيد إجراء هذا التأمين واستمرار المستأجر في دفع أقساطه.

ومن بين التزامات المستأجر إجراء الترميمات اللازمة لمنشأته، وللأرض محل التعاقد، ويجوز للوزارة أن تتدخل عند الضرورة لإجراء هذه الترميمات والإصلاحات، ولها في ذلك أن تعين الخبراء اللازمين لهذه الترميمات، كما يجوز للوزارة في حال الضرورة أن تطلب من القضاء المستعجل إلزامه أو الترخيص لها بإجراء هذه الترميمات على حسابه، وتستوفي هذه المستحقات بالطرق المنوهة في القانون. ويحظر القانون على أي شخص في المناطق الصناعية أن يدفن في باطن الأرض أو أن يلقي على الشواطئ والشوارع والميادين وأمام المباني الأخرى العامة أو الخاصة، أو أن يسمح بتسرب أي من مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعات المختلفة، ومخلفات المجاري والقمامة والمواد القابلة للاشتعال أوالسامة أو الخطرة على الصحة. وينص القانون على إلغاء عقد إيجار قسائم الأراضي في المناطق الصناعية في سبع حالات منها: إذا أخل المستأجر بدفع الأجرة وامتنع عن دفع تأمين نقدي لمدة سنة، أو إذا لم يشرع المستأجر في إنشاء المشروع المرخص به خلال عام من تاريخ تسلمه قسيمة الأرض من دون عذر مقبول توافق عليه لجنة شئون المناطق الصناعية.

ويصدر بإلغاء العقد وبإخلاء المستأجر من العين قرار من الوزير بناء على لجنة شئون المناطق الصناعية، ولصاحب الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

وللوزارة الاحتفاظ بالمباني والمنشآت مقابل تعويض المستأجر طبقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن، وما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. ولمراقبة تطبيق القانون، يصدر الوزير بحسب القانون، قرارا بندب بعض موظفي إدارة المناطق الصناعية الذين يحق لهم دخول المناطق الصناعية وإجراء التفتيش فيها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام قانون تنظيم المناطق الصناعية، والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه، ولهم حق تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن، وعرضها على لجنة شئون المناطق الصناعية لإصدار توصيتها بالإجراءات الواجبة الاتباع بشأنها، وإحالة المحضر مع التوصية إلى الوزير. وبناء على اتفاق مع وزير الصناعة، يصدر قرار عن وزير العدل يخول بعض موظفي وزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي. يذكر أن وزير العدل والشئون الإسلامية أصدر قرار رقم 19 لسنة 2007 يخول 15 موظفا من وزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وهم: شذى السيد، عائشة الملا، لينا زينل، عواطف عبدالرحيم، ناصر هاشم، أحمد مرهون، فاطمة عيسى، سلوى جاسم، مريم الرفاعي، رنا الأحمد، نواف الماجد، فاطمة الخاجة، جيهان درويش، حميد دادي، وعبدالغني الظفيري

العدد 1812 - الأربعاء 22 أغسطس 2007م الموافق 08 شعبان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً