العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ

اختصاصات اللجان

بعد تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى، تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة للمجلس. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور غالبية أعضائها، وتصدر القرارات بغالبية الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا لم تكتمل غالبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها، فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على الرئيس عرض الأمر على رئيس المجلس.

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

وتتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو اقتراحات بقوانين، وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة، البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.

وتخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، لدراسة مدى ملاءمتها مع ما جاء في الدستور والقوانين السارية، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها عليها.

إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم

مجلس الشورى

العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً