تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى الاقتراح بقانون المقدم من عضو المجلس سميرة رجب بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، وتضمن الاقتراح عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على الأسرار والمعلومات أو أشياء أو وثائق محمية يجب أن تظل سرية حرصا على سلامة أمن الدولة ومصالحها العليا، على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نفسها لمصلحة دولة أجنبية وبالإعدام إذا كانت الدولة الأجنبية عدوة أو في حال حرب مع مملكة البحرين.
كما فرض الاقتراح عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام كل من سرق أو سرّب أسرارا أو أشياء أو وثائق محمية.
فيما يعاقب، وفقا للاقتراح بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام كل من وصل إلى حيازته أو علمه سر من الأسرار أو المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو مسئوليته أو حتى بعد تخليه عن وظيفته أو مسئوليته لأي من الأسباب فقام بإفشائها أو بتسريبها أو إبلاغها للغير من دون مسوغ قانوني.
وصنف الاقتراح الأسرار والوثائق المحمية إلى ثلاثة تصنيفات، أولها تصنيف (سريّ للغاية)، وذلك إذا تضمن أية معلومات يؤدي إفشاء محتوياتها إلى أشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى حدوث أضرار خطيرة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو بمصالحها العليا أو إلى فائدة عظيمة لأية دولة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على المملكة.
كما تندرج ضمن التصنيف نفسه أية معلومات تتضمن خطط وتفصيلات العمليات الحربية أو إجراءات الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني أو أية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية أو إجراءات الأمن الداخلي سواء كانت اقتصادية أو إنتاجية أو تموينية أو عمرانية أو ما شابه ذلك.
وتندرج في التصنيف نفسه أيضا أية معلومات تتعلق بالوثائق السياسية المهمة جدا وذات الخطورة المتعلقة بعلاقات المملكة الدولية أو الاتفاقيات أو المعاهدات التي تبرمها مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية وكل ما يتعلق بها من مباحثات أو دراسات أو مراسلات، أو المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الأجهزة الأمنية والاستخبارية أو الاستخبارات المضادة أو مكافحة التجسس أو أية معلومات أخرى تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني أو المشتغلين فيها، أو أية معلومات هامة تتعلق بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل إفشاؤها خطرا على أمن البحرين الداخلي أو الخارجي.
وبحسب الاقتراح، تحفظ الوثائق المحمية من درجة «سريّ للغاية» في ملفات يؤشر عليها بخط أحمر واضح من الأعلى والأسفل وتحفظ الملفات في خزانات حصينة.
فيما تصنف الأسرار والوثائق المحمية بدرجة «سريّ» أية أسرار أو وثائق محمية لم تكن مصنفة من درجة «سري للغاية» إذا تضمنت أية معلومات مهمة يؤدي إفشاء محتواها لأشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها إلى تهديد سلامة البحرين أو الإضرار بمصالحها أو تكون ذات فائدة كبيرة لأية دولة أجنبية أو أية جهة أخرى، وأية معلومات عن مواقع تكوين المواد الدفاعية أو الاقتصادية أو المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة والطاقة متى ما كان لها مساس بسلامة البحرين، وأية معلومات عن تحركات أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام أو الأمن الوطني، وأية معلومات عن أسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة.
أما الأسرار والوثائق التي تصنف بدرجة «محدود التداول»، فهي أية معلومات يؤدي إفشاؤها إلى أشخاص غير مصرّح لهم بالاطلاع عليها إلى إضرار بمصالح الدولة أو يشكل حرجا لهم أو تنجم عنه صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد، أو ذات نفع لدولة أجنبية أو أية جهة قد تلحق ضررا على البحرين، أو أية وثائق تتعلق بتحقيق إداري أو جزائي أو محاكمات أو عطاءات أو شئون مالية واقتصادية عامة ما لم يكن إفشاء محتواها مسموحا به.
وتندرج ضمن هذه الوثائق أيضا تقارير الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة أعلى، والتقارير التي من شأن إفشاء محتواها إحداث تأثير سلبي على معنويات المواطن ما لم يؤذن بنشرها، وموجات الاتصالات الللاسلكية التابعة لقوة الدفاع والأمن العام وجهاز الأمن الوطني أو أية جهة حكومية أخرى، وأية معلومات أو وثيقة محمية تضر بسمعة أية شخصية رسمية أو تمس هيبة أجهزة الدولة.
واعتبر الاقتراح بقانون أن جميع الوثائق الرسمية الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون «وثائق عادية» وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف، ولا يجوز إفشاء محتواها لغير أصحاب العلاقة إلا إذا صُرّح بنشرها.
العدد 2057 - الأربعاء 23 أبريل 2008م الموافق 16 ربيع الثاني 1429هـ