من المتوقع أن تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 للعام 1976 بإصدار قانون العقوبات، المقدم من عضو المجلس رباب العريض.
وأشارت العريض إلى أن نص الفقرة الثانية من المادة (345) من قانون العقوبات عاقبت الفاعل من دون أن تعاقب الأنثى، إذ قررت عقوبة للرجل الذي يواقع أنثى برضاها، ولم يعاقب الأنثى على رغم أن مركزهما القانوني واحد، إذ اشتركا في فعل المواقعة وكذلك الرضا.
وأكدت العريض إلى أن هذا النص وضع تفرقة غير مبررة مخالفة بذلك مبدأ المساواة الذي أرساه الدستور في المادتين (4) التي تنص على: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، و (18) والتي تنص على: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
وأوضحت العريض أن المشرع عاقب في المادة (347) الفاعل أيضا، ولم يعاقب المجني عليه، على رغم رضا هذا الخير بالفعل، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق أن من شأن ترك هذه النصوص على حالها أن يزيد من معدل جرائم المواقعة والاعتداء بالرضا طالما أن المجني عليه لا يعاقب على فعلته وهو ما يخالف المقصد من العقوبة وهي منع الجريمة أو الحد منها. واقترحت العريض استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (345) بنص: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أعوام من واقع أنثى أتمت الثامنة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل».
وكذلك استبدال نص المادة (347) من قانون العقوبات، بالنص: «يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة برضاه، ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه، بعقوبة الفاعل ذاتها إذا أتم الثامنة عشرة وحصل الاعتداء برضاه».
العدد 2057 - الأربعاء 23 أبريل 2008م الموافق 16 ربيع الثاني 1429هـ