العدد 2073 - الجمعة 09 مايو 2008م الموافق 03 جمادى الأولى 1429هـ

الحكومة: بقاء الاستجواب قائما طوال الفصل التشريعي خطير للغاية

رفضت الحكومة في مذكرتها المرافقة للمشروع بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب على جميع التعديلات التي أجراها النواب على اللائحة الداخلية.

وذكرت الحكومة في رفضها تعديلات الكتل على المادة 151 والتي تنص بعد التعديل على «وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد من دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء دور الانعقاد الثاني»، أنّ «هذا التعديل يمثل خطورة شديدة على سير الجهاز الإداري في الدولة، إذ إنّ الوزير يظل طوال أربع سنوات، وهي مدة الفصل التشريعي، مشغولا بالاستجواب وما تنتهي إليه نتيجة المناقشة، وحضور اللجنة المختصة في كلّ دور تشريعي»، مؤكّدة أنّ «كل ذلك يتعارض ويجافي المنطق القانوني السليم، كما أنه يؤدّي إلى الانتقاص من العمل الحكومي للوزير فالاستجواب أوّلا وأخيرا هو اتهام ينتهي بإدانة أو عدم إدانة ولكن الاتهام في ذاته أمرا ليس باليسير على الوزير».

كما رفضت الحكومة تعديلات مجلس النواب على المادة 37 من اللائحة الداخلية التي ألغى النواب فيها أحقية ممثلي الحكومة في الحديث عند طلبهم لذلك، مؤكّدة أن ذلك «يُخالف المادة 93 من الدستور». مبينة أنّ «تعديلات المادة 90 تخالف القانون رقم 60 لسنة 2006، إذ أنّ التعديل يتحدّث عن تعديلات دستورية وليس مشاريع قوانين وهو ما يخرج من اختصاص دائرة الشئون القانونية»، مؤكّدة أن «السماح للنائب بأكثر من سؤال في الشهر يعطل أعمال الوزارات وهو ما أثبته توجيه سؤال واحد».

«الوسط» تنشر تحفظات الحكومة على بعض التعديلات التي رفعها مجلس النواب بشأن اللائحة الداخلية:

درست الحكومة مشروع القانون وتبين لها أن المواد 37، 90، 95، 127، 139، 150، 153 من الاقتراح بقانون تعتريها مخالفات دستورية وذلك على النحو الآتي:

بالنسبة للمادة 37:

تنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها.

ويجري النص المقترح لتعديل هذه المادة على «ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام لطالبيه وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بان اللجان في هذه اللائحة»، ومفاد هذا التعديل المقدم الذي خلص إلى حذف العبارة الخاصة بحق الحكومة في أولوية الكلام في اجتماعات اللجان، يتعارض مع حكم المادة 93 من الدستور والتي تنص على أن لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ولهم أنْ يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.

ولما كانت المادة 37 المشار إليها تنص على أنْ «وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس...»، كما تنص المادة 56 من ذات اللائحة على أن «تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، فإنه يبين من هذا العرض الدستوري والتشريعي لتنظيم أحكام أولوية الكلام لممثلي الحكومة في جلسات المجلس ولجانه أن هناك أصلا عاما جاء النص عليه في المادة 93 من الدستور يعطي الحكومة الحق في أولوية الكلام كلما طلبوا الكلمة بما معناه أن طلبهم الكلام رهن بإرادتهم، وذلك الأصل الدستوري العام يجب التقيد به في كافة مناقشات السلطة التشريعية سواء كانت تلك المناقشات في جلسات المجلس أو لجانه. وعلى ذلك فإنّ النص على تخويل رئيس اللجنة سلطة تنظيم أولوية الكلام في اللجنة يكون منطويا على مخالفة للأصل العام المقرر في المادة 93 من الدستور سالفة الذكر. ولا يحاج في ذلك أن نص المادة 93 من الدستور لم تتعرض لأصول المناقشات في لجان لمجلس، وذلك لان المشرع الدستوري لم يعوزه ذلك؛ لأن القواعد تقضي أن من يملك الكل يملك الجزء، كما أنّ ما يسرى على الأصل فإنه يسرى على الفرع من باب أولى فإذا كان الحق في أولوية الكلام تقرر للحكومة في جلسات المجلس وهو نطاق أكثر مدى واتساعا من جلسات اللجان فإنه من باب أولى أنْ يكون هذا الحق مقررا للحكومة في لجان المجلس سواء نص على ذلك أو لم ينص عليه. ويلاحظ أنّ التعديل المقترح عندما تحرك من ثبات الحق للحكومة في الكلام إلى تنظيم هذا الحق وفقا لسلطة رئيس اللجنة فانه بهذا التحرك يكون قد خالف نصا دستوريا، والأمر الذي يشوب اقتراح التعديل بشبهة مخالفة أحكام الدستور.

ومن ناحية أخرى وهي الأهم فان إعطاء الحكومة وممثليها أولوية الكلام في أيّ مناقشة لدى السلطة التشريعية قد يكون له تأثير على سير المناقشات وتركيز الوقت والجهد، فإنّ ما يعرضه ممثلو من الحكومة من أقوال وبيانات قد يغيّر وجهة الرأي لدى البعض من خلال توضيح مفاهيم قد تغيب لدى البعض.

المادة 90: أضاف الاقتراح بقانون إلى المادة 90 من اللائحة الداخلية الفقرة الآتية:

«ومع مراعاة أحكام المادة 92 من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال 6 شهور من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقدمه بصورة مشروع تعديل الدستور إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

هذا التعديل المقترح يتعلّق بمشروع تعديل الدستور وليس بمشروع قانون ويلزم التفرقة بينهما وذلك للآتي:

تنصّ المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية على أن «تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامّة بمهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا وتتولى بصفة خاصة ما يلي:

1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين.

2- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.

ويُستفاد من هذا النص أنّ دائرة الشئون القانونية يقف اختصاصها عند صياغة مشروعات القوانين سواء التي تحال إليها من السلطة التشريعية أو التي تحال إليها من الحكومة.

ولم يتعرض هذا النص أو سائر النصوص الأخرى الواردة بالقانون رقم 60 لسنة 2006 المشار إليها إلى اختصاص دائرة الشئون القانونية بصياغة مشروع تعديل الدستور، وتلك المباينة بين المشروعين ورد النص عليها في المادة 92 من الدستور حيث جاء النص على النحو الآتي: «فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل الدستور أو مشروع قانون...».

ومن ثم فإن دائرة الشئون القانونية وفقا لإحكام الدستور والقانون لا تختص بصياغة مشروع تعديل الدستور.

وبناء على ما تقدم فإنّ النص المقترح قد خالف أحكام الدستور من ناحيتين:

الأولى: أن الدستور في المادة 92 منه ينص على إحالة مشروع تعديل الدستور إلى الحكومة ولم ينص على إحالته إلى دائرة الشئون القانونية، ومن ثم فإنّ التعديل المقترح يكون قد أتى بحكم جديد لم ينص عليه الدستور.

الثانية: أنّ التعديل المقترح قد منح دائرة الشئون القانونية الاختصاص بصياغة مشروع تعديل الدستور بالمخالفة لأحكام الدستور الذي لم ينص على منحها هذا الاختصاص.

ويضاف إلى ما تقدم أن النص المقترح يتعارض مع نص المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية على النحو السالف بيانه.

المادة 95 من اللائحة الداخلية:

أضاف الاقتراح بقانون إلى نص المادة 95 فقرة جديدة تنص على أنّ «وكل اقتراح بقانون قدّمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس يجوز لأحد الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد».

هذه الفقرة المصاغة تخالف بوضوح الفقرة الأخيرة من المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنّ «كل اقتراح تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

وبناء عليه لا يمكن إقرار هذا التعديل لمخالفته لأحكام المادة 92 من الدستور.

المادة 127 من اللائحة الداخلية:

تضمن الاقتراح بقانون بشأن تعديل هذه المادة إضافة فقرة جديدة تنص على أن «وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة وعلى الحكومة المجلس بالرأي في الرغبة خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها إليها قابلة للتمديد بشرط موافقة المجلس».

وتقابل المادة 127 المذكورة المادة 68 من الدستور التي تنص على أن «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك».

ويستفاد من عرض النص المقترح والمادة الدستورية المقابلة له، أن النص المقترح أضاف أحكاما جديدة لم يرد النص عليها بالمادة الدستورية، الأمر الذي يفيد تجاوز الحدود التي نص عليها الدستور لتنظيم رغبات مجلس النواب، إذ من الأمور المسلمة في تفسير النصوص الدستورية أن المشرع الدستوري يضع الأحكام الدستورية بين السعة والضيق، بحيث إذا كان نص المادة الدستورية موسعا أو مطلقا من القيد، فلا يجوز لسلطة التشريع ان تضييق النطاق الدستوري أو تقييد الأحكام الواردة به، وبناء عليه فان التعديل المقترح يشوبه شبهة عدم الدستورية، مما يستوجب الإبقاء على النص الأصلي دون تعديل.

المادة 139: تضمن التعديل المقترح على المادة 139 من اللائحة الداخلية حكما جديدا بمقتضاه يجوز لمجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة.

هذا التعديل بالإضافة يتضمن إضافة صلاحية جديدة إلى صلاحيات مجلس النواب لم يرد النص عليها في الدستور الحالي ضمن ما ورد من صلاحيات حددت حصرا والمتمثلة في السؤال والرغبات ولجان التحقيق والاستجوابات وطرح موضوع الثقة في أي من الوزراء.

وطالما أن صلاحيات السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب قد قررت وحددت بمقتضى نصوص الدستور، فان تعديلها أو إضافة صلاحيات جديدة إليها لا يكون الا بنفس الأداة الدستورية التي وضعت تلك الصلاحيات، نظرا لأنه لا يجوز لأداة أدنى وهي القانون أن تعدل ما أقرته أداه أعلى وهي الدستور سواء كان ذلك التعديل بالحذف أو الإضافة.

طرح موضوع عام للمناقشة باعتباره صلاحية من صلاحيات السلطة التشريعية كان منصوصا عليها في دستور العام 1973 والذي نص في مادته (72) على أن «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة».

وعند وضع دستور 2002 نظمت المواد من 56 إلى 69 منه المسائل المتصلة بمجلس النواب وقد ظل بعض هذه المواد على وضعها التي كانت عليه عند تنظيم المجلس الوطني قبل تعديل الدستور وتم تعديل البعض الآخر بما يتفق مع الأخذ بنظام المجلسين وخصوصا فيما يتعلق بتحديد اختصاصات مجلس النواب، ومن ذلك عدم النص على صلاحية طرح موضوع عام للمناقشة.

وإذ كان ذلك وكان من المعلوم أنّ كل دستور يصدر وفقا لأفكار معينة تسود بين نصوصه وتسيطر على ما يأتي به من أحكام تمثل فكرة واتجاه الدولة، باعتبار ان هو انعكاس للبناء الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وهو في تنظيمه لا يخرج عن احد أمرين أما أن يريد أن يحافظ على هذا البناء القائم فتكون نصوصه تسجيلا للحالة القائمة ، واما أن يريد أن يعدل هذا البناء ويأتي فيه بتغير قليل أو كثير فتضع نصوص الدستور أسس هذا التغيير ومداه، وفي هذه الحالة يجب التقيد بالبناء الجديد، فإنه ومتى كان دستور 1973 في تنظيمه لصلاحيات السلطة التشريعية آنذاك قد أقر لها الحق في طرح موضوع عام للمناقشة بموجب المادة - سالفة البيان، ثم جاء دستور 2002 بتنظيم جديد لم يتضمن هذه الصلاحية فإن عدول المشرع الدستوري على هذا النحو يعني اتجاه إرادته إلى استبعاد هذه الصلاحية من نطاق الاختصاصات المخولة للسلطة التشريعية فقد بات متعبنا الوقوف على إرادة المشرع الدستوري في هذا الشأن، وإذ تضمنت المادة 139 المقترحة إعطاء مجلس النواب الحق في طرح موضوع عام للمناقشة فإن هذا التعديل يكون منطويا على مخالفة لأحكام الدستور على النحو السالف بيانه.

المواد 150، 153، 157 من اللائحة الداخلية المقترح تعديلها:

تنص المادة 150 الأصلية على أن «لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت اما بطلب كتابي لرئيس المجلس وأما شفاهة بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة يستبعد الاستجواب من جدول الاعمال ولا ينظر فيه، ويعتبر عدد حضور احد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة في اللجنة استردادا منه للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة...».

وقد اضاف التعديل المقترح لهذه الفقرة عبارة ما لم يتبناه من يكتمل به النصاب.

وهذه المادة المراد تعديلها تقابل المادة 65 من الدستور التي جاء نصها على النحو الآتي:

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أن من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

وبالنظر إلى هذه المادة الدستورية فانه يتضح أنها تبدي اتجاه المشرع الدستوري بشأن المعيار الذي تبناه في تقديم الاستجواب والذي يتعين مراعاته فيه، إذ اتجهت إرادة المشرع الدستوري في هذا الصدد إلى الأخذ بالمعيار الشكلي والشخصي وليس بالمعيار الموضوعي؛ أي أن شخص المستجوب يكون محل اعتبار في الاستجواب المقدّم وذلك منذ بداية الاستجواب حتى نهايته ويبين ذلك من عبارة النص الدستوري التي تنص على «طلب موقع من خمسة أعضاء...»، وإلا لما عمد المشرع إلى النص على هذه العبارة وآية ذلك انه في نصوص أخرى لم يتطلب المشرع توقيع مقدم الطلب ومن ذلك نص المادة 92 من الدستور عندما نصت على أن «لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور فعندما يباين المشرع الدستور في عباراته في المسألة الواحدة فهذا يعني إعطاء كل مسألة حقها ومستحقها من الأحكام والإجراءات.

وبناء عليه فإذا اشترط المشرع الدستوري لتقديم الاستجواب أن يكون بطلب موقع من خمسة أعضاء، فإنه وفضلا عن أن هذا الشرط هو شرط ابتداء وشرط انتهاء فإنّ المستجوبين الموقعين بأشخاصهم يكونون في هذه الحالة محل اعتبار ابتداء وانتهاء.

ويؤكد ذلك وان المشرع العادي في تنظيمه لمسألة الاستجواب المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، وفي تطاق حكم المادة 150 الأصلية جاء منسجما مع المعيار الشخصي الذي أخذ به المشرع الدستوري، حيث ينص المشرع على أن «يعتبر عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة في اللجنة استردادا منه للاستجواب»، كما ينص في المادة 151 على أنْ «يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة أعضاء «وفي ذلك كله، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اتجها إرادة المشرع العادي إلى الأخذ بالمعيار الشخصي.

وبناء على ما تقدم فان الاقتراح المقدم بتعديل الفقرة الأولى من المادة 150 بإضافة عبارة ما لم يتبناه من يكتمل به النصاب يكون قد شابه شبهة مخالفة لأحكام المادة 65 من الدستور. وهذا الحكم ينطبق أيضا على التعديل الوارد على المادة 153 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إذ إنها تضمنت ذات التعديل، حال أن المادة الدستورية التي تقابل.

ها وهي المادة 66 من الدستور تنص على أن لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب...، وينطبق أيضا ذات الحكم على المادة 157 المقترح تعديلها بإضافة ذات العبارة.

ومن ثم فإنّ الأحكام سالفة البيان تنطبق أيضا على هذا التعديل.

بالنسبة للفقرة الرابعة:

وتتعلق هذه الفقرة بدعوة الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب.

فبعد أن كانت دعوته إلى اجتماعات مكتب المجلس عند إعداد جدول الأعمال وجوبيه. جاء التعديل المقترح ليجعلها جوازية إذا اقتضت الحاجة ذلك.

ولما كانت الغاية التشريعية من وراء ضرورة حضور الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب في اجتماعات مكتب المجلس عند إعداد جدول الأعمال هو إجراء التنسيق الضروري واللازم بين المجلس والحكومة فيما يتعلق بدعوة الوزراء ودراسة الموضوعات التي ستدرج في جدول الأعمال وإعطائها الأولوية اللازمة وفقا لمقتضيات سير الجهاز الحكومي.

ومن ثم فإنه مما لا شك فيه إنّ التعديل المقترح سوف يؤثر تأثيرا بالسلب على سير الجهاز الحكومي في علاقته بالبرلمان، وتأمل الحكومة إعادة النظر في هذا التعديل.

بالنسبة للتعديل المقترح على المادة (28):

أضاف التعديل المقترح إلى عجز هذه المادة عبارة «في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار الوزير المختص.

ولما كانت هذه المادة تتعلق بما تطلبه اللجان من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة من بيانات ووثائق تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها. ومن ثم فان العبارة المضافة تعد قيدا على الحكومة يتضمن تضييق زمني فقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان دراسة الموضوع من أكثر من جهة حكومية قبل تقديم الوثائق اللازمة لدراسة الموضوع. كما أن التنسيق بين الجهات الحكومية في هذا الشأن قد يستغرق وقتا يمتد لأكثر من شهر لذلك يجب إعادة النظر في الاقتراح وان النص الأصلي يفي بالغرض المطلوب حين نص على أن «وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف...».

بالنسبة للتعديل الوارد على المادة (51):

تتعلق هذه المادة بمناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال واشترطت هذه المادة لذلك أن يكون هذا الموضوع من الأمور المستعجلة ويكون بناء على طلب يقدم من الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب، وإذا ما استوفي هذا الإجراء حقه ومستحقه من الأحكام والشروط فقد أجاز المشرع للوزير المختص في هذه الحالة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت.

والنص الأصلي بصيغته الحالية يوجب قبول طلب الوزير بالتأجيل وترجع العلة في هذا الوجوب إلى أن الموضوع المثار لأول مرة يتطلب مراجعة فنية ودراسة لدى المختصين بوزارته وهذا يستحيل تنفيذه في ذات الجلسة وإنما يجب إعطاء الوزير الوقت الكافي لدراسة الموضوع. ثم يأتي اقتراح تعديل هذه المادة ويشترط موافقة المجلس على طلب الوزير بالتأجيل، وهذا الشرط يتعارض مع الغاية التشريعية من وراء إجابة الوزير لطلبة على النحو السالف بيانه، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إصدار قرارات من مجلس النواب غير مدروسة وقد تتعارض مع أنظمة قانونية قائمة أو مع الدستور، وقد يستحيل تنفيذها في الواقع العملي، وكل ذلك مرده إلى عدم إعطاء الوزير الفرصة الكافية للرد على الموضوع المثار لأول مرة. وتأمل الحكومة إعادة النظر في هذا الاقتراح في ضوء الأسباب سالفة البيان.

بالنسبة للتعديل الوارد على المادة (137):

التعديل تضمن حذف الفقرة الثالثة من هذه المادة والتي كانت تنص على أن «ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد» وهذا التعديل مؤداه أنّ عضو مجلس النواب يجوز له أن يتقدم بأكثر من سؤال في الشهر الواحد.

والحقيقة أن الحكومة لا تساند هذا الاقتراح تماما لأنه يؤدي إلى عرقلة سير الجهاز الإداري بالدولة، فالتجربة أثبتت، ومع وجود الحق في سؤال واحد فقط كل شهر لكل عضو، أن كثيرا من الوقت والجهد يضيع في الأسئلة البرلمانية والرد عليها، وتجدر الإشارة إلى انه كما أن مجلس النواب يوجه أسئلة إلى الوزراء فان مجلس الشورى أيضا يوجه أسئلة فماذا يكون الوضع لو أطلقنا الحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب في أن يوجه ما يشاء من أسئلة إلى الوزراء كل شهر؟ بالطبع سيزداد الأمر تعقيدا. وتتعطل مرافق الدولة وتتعطل الوزارات لانشغالها بالرد على أسئلة النواب. وليس وقت وجهد الحكومة فقط هو الذي يتناثر في الرد على الأسئلة وإنما ينال أيضا من جهد المجلس ووقته الذي يجب أن يوجه إلى اختصاصه الأصل وهو العملية التشريعية ذاتها.

بالنسبة للتعديل الوارد على المادة (146):

(أ‌) تضمن التعديل الوارد على هذه المادة أن يتم إحالة الاستجواب أولا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في دستورية الاستجواب وقانونيته، ومن ثم يحال إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه، ولكن الاقتراح بقانون لم يحدد الإجراء الذي يتم إذا ما انتهت اللجنة التشريعية إلى عدم دستورية الاستجواب، وكان يتعين بيان التصرف في حالة ما إذا قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم دستورية الاستجواب.

(ب‌) تضمن التعديل أيضا حذف الفقرة الآتي نصها «ويعتبر كل مستجوب متنازلا عن أية أسئلة قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.

وحقيقة فان الحكم الوارد في هذه الفقرة منطقي وواقعي إذ إن كل ما يريد أن يعلمه العضو السائل والمستجوب في ذات الوقت سوف يعلمه عند مناقشة الاستجواب والنص واضح الدلالة على ذلك بقوله «في ذات موضوع الاستجواب»، كما أن التنازل الضمني عن الأسئلة لن يتحقق إلا إذا أدرج الاستجواب على جدول الأعمال وإحالته إلى اللجنة. وليس هناك ثمة تخوف من وراء هذا النص.

وبناء على ما تقدم فان التعديل الوارد على هذه المادة بحذف الفقرة المذكورة فانه يكون قد جانب الصواب، وتأمل الحكومة من المجلس الموقر إعادة النظر فيه.

بالنسبة للتعديل الوارد على المادة (149):

التعديل الوارد على هذه المادة يعطي الحق للمجلس في مناقشة تقرير اللجنة في شأن الاستجواب سواء كان التقرير منهيا إلى الإدانة أو منتهيا إلى عدم إدانة الوزير المستجوب، بينما النص الأصلي كان قاصرا على مناقشة التقرير المنتهي إلى إدانة الوزير. ومن حيث أن كافة اللوائح الخاصة بالمجالس النيابية لأغلبية الدول ومنها الأردن ومصر والمغرب وتونس تعطي الأولوية في التصويت للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال على غيره من الاقتراحات عند التصويت». وذلك باعتبار أن الأصل العام هو البراءة إلى أن يثبت العكس خاصة وأن الاستجواب هو في حقيقة اتهام موجه للوزير فإذا تبين للجنة عدم صحة هذا الاتهام فان الانتقال إلى جدول الأعمال يكون له الأولوية على غيره من الاقتراحات.

بالنسبة للتعديل الوارد على المادة (151) - (تتعلق هذه المادة بسقوط الاستجواب):

يأتي التعديل المقترح بتعديل هذا الحكم وينص على سقوط الاستجواب بانتهاء الفصل التشريعي وأضاف التعديل فقرة تنص على ان «وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء دور الانعقاد الثاني».

وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يمثل خطورة شديدة على سير الجهاز الإداري في الدولة، إذ إن الوزير يظل طوال أربع سنوات، وهي مدة الفصل التشريعي، مشغولا بالاستجواب وما تنتهي إليه نتيجة المناقشة، وحضور اللجنة المختصة في كل دور تشريعي، كل ذلك يتعارض ويجافي المنطق القانوني السليم، كما أنه يؤدي إلى الانتقاص من العمل الحكومي للوزير فالاستجواب أولا وأخيرا هو اتهام ينتهي بإدانة أو عدم إدانة ولكن الاتهام في ذاته أمرا ليس باليسير على الوزير، وحسنا فعل المشرع في النص الأصلي عندما قضى بسقوط الاستجواب بانتهاء الدور الذي قدم خلاله، حتى لا يكون الوزير قيد الاتهام أربع سنوات الأمر الذي يرتب آثار سلبية لدى المتعاملين مع الوزارة من اهتزاز الثقة في القائمين عليها وحجبهم عن التعامل مع الوزارة إلى غير ذلك من الآثار التي لا يمكن حصرها الآن.

هذا فضلا عن أن جدوى الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال توجيه الاستجوابات لا تكون منتجة أو ذات اثر فعال، إذ ظل الاستجواب قائما طوال مدة الفصل التشريعي، لان الحكمة من توجيه الاستجواب تقتضي سرعة البت فيه وليس تأجيله، ومن ثم فإن الإبقاء على النص الأصلي الذي ينص على سقوط الاستجواب بانتهاء الدور الذي قدم فيه يكون متفقا مع الحكمة التشريعية من الاستجواب، ومن ثم يكون جديرا بالإبقاء عليه كما هو دون ما تعديل.

ولذلك تأمل الحكومة من مجلس النواب الموقر إعادة النظر في هذا التعديل أخذا في الاعتبار الآثار التي تترتب على وضع الوزير المستجوب قيد الاتهام أربع سنوات كاملة من ناحية، والحكمة التشريعية من الاستجواب من ناحية أخرى.

العدد 2073 - الجمعة 09 مايو 2008م الموافق 03 جمادى الأولى 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً