العدد 2100 - الخميس 05 يونيو 2008م الموافق 30 جمادى الأولى 1429هـ

اعتبارا من يوليو... تصاريح العمل بـ200 دينار

أصدر نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس قرارا رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، يُعمل به اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2008. إذ حددت المادة الأولى منه فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل وتجديده كل سنتين بواقع مئتي دينار، كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي.



التجديد كل سنتين... ويعمل به اعتبارا من يوليو المقبل

قرار بتحديد 200 دينار رسوم تصاريح العمل ورخص الإقامة

المنامة - بنا

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس قرار رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.

وحددت المادة الأولى من القرار فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل وتجديده كل سنتين بواقع مئتي دينار. وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية. كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي. وجاء في المادة الثانية من القرار نفسه أنه تكون فئات الرسوم المستحقة عن كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بواقع تسعين دينارا للإصدار الجديد والتجديد لمدة سنتين وتشمل شهادة عدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة.

وتضمن القرار أن تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل كل الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار على أن يعمل به اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2008. ونصت المادة الأولى مكن القرار على أن «تكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل وتجديده كل سنتين بواقع مئتي دينار، وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي». أما المادة الثانية فنصت على أن «تكون فئات الرسوم المستحقة على كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بواقع تسعين دينارا للإصدار الجديد والتجديد لمدة سنتين، وتشمل شهادة عدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة».

أما المادة الثالثة فأشارت إلى أنه «مع مراعاة لأحكام الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (42) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل كل الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار». ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار بحسب المادة الرابعة من القرار. وجاء في المادة الخامسة «على وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكل الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2008».

العدد 2100 - الخميس 05 يونيو 2008م الموافق 30 جمادى الأولى 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً