العدد 603 - الجمعة 30 أبريل 2004م الموافق 10 ربيع الاول 1425هـ

وكيل «العدل»: تبعية النيابة العامة لوزير العدل إدارية وليست قضائية

قال إن تعديله يحجب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابي

الوسط - محرر الشئون المحلية 

30 أبريل 2004

أبدى وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في لقائه مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب رفض وزارة العدل للاقتراح بقانون لتعديل مواد المرسوم رقم 42 لسنة 2002م للسلطة القضائية، وتحديدا الباب الرابع الخاص بالنيابة العامة الذي قدمته كتلة المنبر والذي يلغي تبعية النيابة العامة لوزير العدل ويعطي جميع الحقوق المعطاة للوزير في القانون للنائب العام. وقال وكيل الوزارة إن تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل هي تبعية إدارية فقط وليست قضائية وان دور وزير العدل بالنسبة إلى السلطة القضائية عموما وبالنسبة إلى النيابة العامة خصوصا هو دور سياسي تنفيذي.

وتساءل وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في لقائه مع اللجنة عما إذا كان الاقتراح يحقق أهدافه المتمثلة في النأي بالسلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير العدل عن شبهة التدخل في أعمال النيابة العامة التي هي شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية.

وأفاد الشيخ خالد فيما يتعلق بحدود سلطة إشراف وزير العدل على النيابة العامة بأنه يجب التفريق بين نوعين من الإشراف: «الإشراف الإداري من ناحية، والإشراف القضائي من ناحية أخرى. فالإشراف الإداري هو الذي عناه المشروع في قانون السلطة القضائية في المواد محل التعديل المقترح منه، دون الإشراف القضائي الذي يظل قاصرا على أعضاء النيابة العامة إذ لا يجوز لوزير العدل أن يتدخل في أي شأن من شئون الاعمال القضائية للنيابة العامة كأن يأمر أحد أعضاء النيابة العامة مثلا بالتصرف في الدعوى الجنائية بصورة معينة، فتبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل هي تبعية إدارية فقط وليست قضائية ومن ثم فهي لا تخل باستقلال القضاء».

وأشار الشيخ خالد إلى أن تبعية النيابة العامة لوزير العدل لا ينفرد بها قانون السلطة القضائية في البحرين، وإنما تأخذ به معظم دول الخليج العربي وكذلك بعض الدول العربية وبعض الدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا. مؤكدا أن دور وزير العدل بالنسبة إلى السلطة القضائية عموما وبالنسبة إلى النيابة العامة خصوصا هو دور سياسي تنفيذي تستلزمه طبيعة عمل النيابة العامة، في حين ان المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يقترح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشأنهم وليس لوزير العدل أدنى اختصاص في ذلك، كما أن وزير العدل يتولى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحال إليه.

وأكد وكيل الوزارة أن التعديل المقترح فيه تعطيل لبعض نصوص الدستور إذ إنه حجب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابي على أعضاء الحكومة ومنهم وزير العدل فيما يتعلق بتسيير شئون مرفق القضاء والنيابة العامة.

واستعرض الشيخ خالد أيضا بعض المواد المراد تعديلها في الاقتراح المذكور. إذ جاء في عرضه أنه بالنسبة إلى المادة (55) من القانون (التي نقل تعديلها تبعية أعضاء النيابة من الوزير إلى المجلس الأعلى للقضاء) فإن وزير العدل وإن كان يتولى الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها فإن ذلك الإشراف وتلك الرقابة هما الأغراض الدستورية والإدارية فقط ولا يتطرقان إلى أعمال النيابة العامة القضائية، وبالتالي فإن هذا الإشراف والرقابة يكون بالقدر وفي الحدود التي تتطلبها الناحية الإدارية والمساءلة الدستورية، ولا يمتد إلى مظاهر السلطة الرئاسية.

وبالنسبة إلى المادة (59) من القانون (الذي يعطي تعديلها حق تعيين مساعدي النيابة إلى النائب العام بدلا من الوزير) قال وكيل وزارة العدل إن قرار الفصل الذي يصدره وزير العدل بالنسبة إلى مساعدي النيابة العامة ليس حقا مستقلا ولا إنشائيا من عند الوزير، وإنما هو حق تبعي تنفيذي يأتي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

وفيما يتعلق بالمادة (62) من القانون (إذ يقضي التعديل بأن يؤدي أعضاء النيابة اليمين أمام النائب العام بدلا من الوزير كما يلغي حضور الوزير في مراسم يمين النائب العام أمام الملك) فان حضور وزير العدل أداء النائب العام وباقي أعضاء النيابة لليمين أمام الملك مسألة شكلية رسمية تتعلق بالبروتوكلات وتنص بالتشريف والتوقير ولا تعد تدخلا في شئون السلطة القضائية أو مساس باستقلالها.

وبشأن المادة (67) (الذي يقصر تعديلها حق إعطاء توجيه تنبيه شفهي أو كتابي لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته على النائب العام، إذ كان الحق معطى للوزير بالتوازي مع النائب العام) قال وكيل الوزارة إن هذا الأمر وإن كان يتعلق بالنواحي الإدارية فإن وزير العدل لا يستقل به بصفة نهائية، وإنما يكون لعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي تكون له الكلمة العليا في مسألة التنبيه.

وفي تعليقه على تعديل المادة (68) (التي يعطي تعديلها الحق للنائب العام إصدار قرارات تفتيش أعضاء النيابة بدلا من الوزير) قال الشيخ خالد إن التعديل الوارد في الاقتراح لا مساس له باستقلال السلطة القضائية لأن قرار وزير العدل بنظام التفتيش لا يصدر إلا بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء

العدد 603 - الجمعة 30 أبريل 2004م الموافق 10 ربيع الاول 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً