العدد 739 - الإثنين 13 سبتمبر 2004م الموافق 28 رجب 1425هـ

«الاتحاد» يقاضي الحكومة بشأن نقابات القطاع العام

رفع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واثنا عشر من أعضاء النقابات في القطاع العام (الحكومي) دعوى لدى المحكمة الكبرى المدنية ضد ديوان الخدمة المدنية بتهمة «محاولة الالتفاف على المرسوم رقم (33) للعام 2002 للنقابات العمالية الذي نص على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية».

وتأتي هذه الدعوى على خلفية التعميم رقم (1) لسنة 2003 الذي يحظر على العاملين في المؤسسات الحكومية تشكيل نقاباتهم العمالية.

وأكد المستشار القانوني للاتحاد المحامي محمد أحمد، أن ما ذهب إليه تعميم الخدمة المدنية - وهو موضوع الدعوى - مردود عليه بالمادة (27) من الدستور والتي أكدت حق تكوين النقابات العمالية للكافة من دون تمييز لفئة على فئة أخرى، وذلك من منطلق العمل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين كافة من دون تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو بسبب وظائفهم أو طبيعة أعمالهم.

وقال مستشار الاتحاد محمد المرباطي: «إن النقابات العمالية لا تستمد شرعيتها من أصحاب الأعمال، وعليه فإن وزارات الدولة - بجميع مؤسساتها - تعتبر صاحب عمل بالنسبة إلى العمال والموظفين، وإذ إن جهة المنع هي السلطات القضائية، فيمكننا القول إن النقابات العمالية حق دستوري بموجب المادة (27) وبموجب المادة (28) من الدستور».


بشأن النقابات الحكومية... وأول جلساتها في 2 أكتوبر المقبل

«اتحاد النقابات» يرفع دعوى على الحكومة بشأن تعميم «الخدمة المدنية»

الوسط - هاني الفردان

رفع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفته المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين واثني عشر من أعضاء النقابات في القطاع العام بصفتهم من العاملين في وزارات وإدارات حكومية دعوى لدى المحكمة الكبرى المدنية ضد ديوان الخدمة المدنية التي أصدرت تعميم رقم 1 لسنة 2003 يحضر على العاملين في المؤسسات الحكومية تشكيل نقاباتهم العمالية، على أن تكون أول جلسة للمحكمة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل إن الاتحاد استند في حقهم هذا على المرسوم رقم (33) لعام 2002 للنقابات العمالية والذي نص على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية.

وأكد خليل أن مفاد نص قانون النقابات أن الأحكام المتعلقة بتقرير الحق في تشكيل التنظيمات النقابية والحق المقرر وفق المرسوم سالف الذكر بالإضافة إلى جميع الأحكام الأخرى التي وردت في ذلك المرسوم هي حقوق مقررة للفئات الثلاث من العاملين التي قرر المرسوم أن أحكامه موجهة لهم ولا يصح القول تبعا لذلك، بأن حق تشكيل النقابات هو حق مقتصر على فئتين من دون فئة.

وأكد المستشار القانوني المحامي محمد أحمد في مرافعته على أن ذلك مردود عليه بذات النص المادة (10) من ذات المرسوم والتي جعلها التعميم سندا لما قرره ذلك أن نص المادة يجري على أنه للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعة أو حرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها، ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة، إذ إن انضمام العامل المخاطب بأنظمة الخدمة المدنية هو حق لصالحه له أن يستخدمه إذا ما شاء ذلك كما أن له ولغيره من العاملين معه في ذات المنشأة الحكومية عدم استخدام ذلك الحق.

وأضاف أحمد إن ما ذهب إليه تعميم الخدمة المدنية وهو موضوع الدعوى مردود عليه بالمادة (27) من الدستور والتي أكدت ذلك الحق للجميع من دون تمييز لفئة على فئة أخرى وذلك من منطلق العمل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تفرقة بين جنسهم أو أصلهم أو بسبب وظائفهم أو طبيعة أعمالهم والتي نصت على إن «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون وبشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها».

وأكد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة «ضرورة عدم التمييز بين العمال في مختلف مواقعهم إزاء الحق العمالي الأصيل في التشكيل النقابي»، موضحا «إن عمال القطاع الحكومي لهم كامل الحق في التشكيل النقابي وتأسيس نقاباتهم العمالية التي تدافع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة بما يعزز مسيرة الديمقراطية التي أطلقها وبما يعزز ويعمق مؤسسات المجتمع».

هذا ما جاء في لقاء جمع جلالة الملك مع أعضاء الاتحاد العام لعمال البحرين يوم الأحد الموافق 15 يونيو/ حزيران 2003.

وفي هذا الوقت اعتبرت النقابات العمالية في القطاع الحكومي والاتحاد العام لعمال البحرين تأكيد عاهل البلاد لحق عمال القطاع الحكومي في تشكيل نقابات خاصة بهم «نصرا كبيرا».

إلا أن المراقب للوضع النقابي يلتمس «تخبطا كبيرا» في مسيرة هذه النقابات في الجانب الرسمي وقبول الجهات الحكومية هذه النقابات والاعتراف بها بل ذهبت بعضها إلى حد «اللامعقول» في كبح حركة النقابات الحكومية رغم تأكيد جلالة الملك على حقها والذي يعتبر «أعلى سلطة تشريعية في البلاد».

فقد أصدرت وزارة الأشغال والإسكان وبتصديق ديوان الخدمة المدنية قرار بتوقيف رئيس نقابة العاملين في الوزارة عبدالله صالح عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 5 يوليو/ تموز 2003 للمرة الثالثة في محاولة منها لـ «عرقلة إقامة هذه النقابة».

كما تسلم 13 شخصاً في منتصف يوليو/ تموز 2003 «تنبيها كتابيا» من مدير إدارة البريد، يشعرهم بمخالفة القوانين وتعميم ديوان الخدمة المدنية ويطالبهم بـ «الالتزام بالقوانين وعدم مخالفة المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003». وقد رفض جميع الموظفين التوقيع على «التنبيه الكتابي».

وجاء في التنبيه «إن قيام العمال أو الموظفين بالاشتراك فعليا في أنشطة تتمثل في احتفالات، واجتماعات، ومسيرات أو جميع تلك الأنشطة والظهور علنا باسم نقابة البريد وهو ما لم يكن محل قبول أو موافقة وزارة المواصلات، وإن المشاركة باسم نقابة لم تكن شرعية تعد مخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية».

ومن جانبه رأى مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي «أن عدم استيعاب العمل النقابي بشكله الصحيح وإعطائه أبعاداً خارج العمل النقابي ساعد على قيام هذه الجهات باتخاذ هذه الانتهاكات، والتصدي للعمل النقابي».

وأكد أن العمل النقابي هو تأكيد لتطور والاستقرار والتنمية، وإن المؤسسات المدنية من جمعيات وأحزاب ونقابات هي التي تعطي أي مجتمع صفة الرقي وعلوه على المجتمعات الأخرى ومن فلابد من تشجيع هذه المؤسسات من أجل خدمة المجتمع والوطن.

وقال المرباطي «إن النقابات العمالية لا تستمد شرعيتها من أصحاب الأعمال، وعليه فإن وزارات الدولة بجميع مؤسساتها تعتبر صاحب عمل بالنسبة للعمال والموظفين، وحيث إن جهة المنع هي السلطات القضائية، فيمكننا القول إن النقابات العمالية حق دستوري بموجب المادة (27) وبموجب المادة (28)». وإن ما يحدث «خرق للحريات والحقوق النقابية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية».

وطالب المرباطي الجهات الحكومية بـ «اتباع الإجراءات القانونية» التي نص عليها قانون النقابات بشأن النقابات إذا رأت أن مصلحتها تتعارض مع تشكيل النقابات «عليها اللجوء إلى القضاء وهو الفاصل بينها وبين النقابة، كما أنها ملزمة بان تحترم قيام النقابة حتى يفصل القضاء بينهما» وهذا ما تؤكد عليه القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية.

وجددت إحالة مجلس الوزراء في إحدى جلساته الأسبوعية مشروع القانون بتعديل المادة «10» من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانـون رقـم «33» لسنة 2002 والذي جاء باقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية الجدل الكبير بشأن شرعية هذا التعديل ومدى صحته، وهل هو في صالح العمال أم أنه جاء ليلغي مكتسبات حصل عليها العمال وبالخصوص عمال القطاع الحكومي.

فقد أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موقفه من القانون مؤكدا أن وضوح القانون هو الذي جعله يستمر في التشكيل النقابي إذ جرت انتخابات نقابية في كل من وزارة الأشغال والإسكان ووزارة الداخلية من دون الاعتبار لتعميم ديوان الخدمة المدنية والذين يرون صدوره «تصرف غير مدروس ويتعارض مع قانون النقابات العمالية».

وطالب الاتحاد بضرورة التراجع عن التعميم الذي سيوفر على حد قولها «على البلاد وسمعتها في الخارج الكثير من الجهد والاتهامات بالتمييز والذي بدأت المنظمات العمالية والدولية التحدث فيه».

وحمَّل الاتحاد المشكلة الدائرة ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر التعميم ليضربه من خلال ما وصفوه بـ «محاولة للالتفاف على القانون»

العدد 739 - الإثنين 13 سبتمبر 2004م الموافق 28 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً