العدد 2435 - الأربعاء 06 مايو 2009م الموافق 11 جمادى الأولى 1430هـ

فيروز: لدينا شواهد تؤكد وجود حالات تنصت غير قانوني

اعتبر النائب عن كتلة الوفاق الوطني جلال فيروز في تصريح لـ«الوسط» رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على ما تضمنته مسودة اللائحة التنظيمية بشأن الأمن الوطني التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات في فبراير/ شباط الماضي «ردا مهلهلا، غير مستند إلى معلومات وحقائق ووثائق صحيحة».

وقال فيروز إن مجلس النواب بأكمله رد على الوزير حينما تقدم باقتراح برغبة في جلسته يوم أمس الأول (الثلثاء)، كونها تفضي إلى التنصت والتجسس على المواطنين والمقيمين.

وأكد فيروز أن هناك شواهد وأدلة تشير إلى أن هناك حالات تنصت تمت بشكلٍ غير قانوني، لافتا إلى أنه طلب من الوزير موافاته بالطلبات القضائية التي سمح من خلالها لتسجيل عدد من المكالمات والتنصت عليها، غير أن الوزير ادعى أنه لا يوجد تنصت، بينما لدينا دلائل عديدة تؤكد ذلك.

يشار إلى أن وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ذكر في رده على سؤال فيروز أن المواد التي تبيح التنصت على المكالمات الواردة في اللائحة التنظيمية لهيئة الاتصالات تستند إلى قوانين الاتصالات، والأحكام الجنائية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، موضحا أن ما قامت به هيئة الاتصالات هو وضع قواعد لتنفيذ ما ورد بتلك القوانين، لافتا إلى أن اللائحة التي كشفت عنها الهيئة مازالت قيد الدراسة والبحث حيث تعمل الهيئة على ضبط صياغتها بما يزيل أي استفسار بشأن ما تتضمنه من تفصيلات.

وأكد الوزير أن مسودة اللائحة لم تتضمن أية مخالفة للدستور أو للقانون إذ إن ما ورد بها يؤكد الالتزام بضمانات الحقوق والحريات وعدم المساس بالحرية الشخصية إلا وفقا للضوابط التي يحددها القانون، معتبرا أن إصدار اللائحة التنفيذية من صميم مهمات وصلاحيات الهيئة طبقا لنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بأن تقوم بحماية مصالح المشتركين والمستخدمين وحماية بياناتهم الخاصة وخصوصية خدمات الاتصالات وإصدار القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

وذكر عطية الله أن اللائحة لم تمنح الأجهزة الأمنية أي حقوق أكثر مما ورد بنص القانون بل اقتصرت على آلية تنفيذ التزامات المرخص لهم بتسهيل هذا النفاذ في شكل موحد وبطريقة مجدية من الناحية الفنية والقانونية، مضيفا أنها لا تمنح أية سلطة للتنصت على المكالمات أو المعلومات أو اختراقها بل توضح الإجراءات التي تمكن المشتغلين المرخص لهم، للوفاء بمتطلبات توفير النفاذ القانوني للأجهزة الأمنية عند توافر الضوابط القانونية التي تجيز ذلك، مشيرا إلى أن اللائحة تحدد النظم والمعلومات التي يجب أن تكون متوافرة للأجهزة الأمنية للنفاذ إليها عندما يتطلب الأمر ذلك وبعد اتباع الإجراءات القانونية بالحصول على إذن بذلك من الجهات القضائية المختصة.

وقرر الوزير بأنه لا يوجد في اللائحة أي انتهاك للحقوق المكفولة أو الحريّة الشخصية، مشيرا إلى أن المادة التاسعة من مسودة اللائحة التنفيذية البند رقم (7) إلى البند (11) تتضمن وضع ضوابط وخطوات لضمان حماية خصوصية مستخدمي ومشتركي خدمات الاتصالات وتفرض التزامات على المرخص لهم لضمان حماية خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بالنفاذ ويجب عليهم مسئولية حفظ المعلومات بشكل آمن وتطبيق أفضل النظم وتوفير الاحتياطات اللازمة لحمايتها من مختلف المخاطر.

وأضاف أن لائحة هيئة تنظيم الاتصالات لم تتضمن أي مواد تجيز لأية جهة التنصت أو إفشاء السرية أو النفاذ إلى شبكة الاتصالات إلا وفقا للضوابط القانونية الواردة بهذا القانون (م 75) أو القوانين الأخرى ومنها المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية التي قصرت حق مراقبة المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراءات تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة ويشترط لاتخاذ ذلك الحصول مقدما على إذن من قاضي المحكمة الصغرى وبأمر مسبب وكذلك ما ورد بنص المادة (29) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي أجازت للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بمراقبة الاتصالات وتسجيل ما يجري فيما يتعلق بالجرائم التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون وأوجبت أن يكون أمر المراقبة أو التسجيل مسببا ولمدة لا تجاوز ستين يوما ولا يجوز مدها إلا بأمر من المحكمة الكبرى، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فقط هي المخولة بالنفاذ، حيث لا تختص هيئة تنظيم الاتصالات طبقا للقانون الصادر بإنشائها بإصدار أي تصاريح أو السماح لأية جهة بالنفاذ إلى شبكة الاتصالات لأن ذلك ليس من ضمن اختصاصاتها أو مهماتها المنصوص عليها بهذا القانون.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات قدّمت في فبراير الماضي مسودة للائحة التنظيمية التي ستنظم الاتصالات من خلالها، وقد أثارت حينها ضجة في الشارع السياسي والحقوقي، إذ حوت على مواد تسمح بالتنصت وتسجيل المكالمات، إذ اعتبرها المعارضون لها خرقا صارحا للحريات العامة، وتجاوزا للدستور في مادته رقم 26 والتي تؤكد على صيانة سرية المراسلات والمكالمات.

ويذكر أن مجلس النواب طالب الحكومة في اقتراح برغبة بصفة مستعجلة رفعه يوم أمس الأول (الثلثاء) بـ «وقف العمل ببعض البنود التي تطرحها هيئة تنظيم الاتصالات بشأن السماح للتنصت على المكالمات بدون إذن قضائي». وكان وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المشرف على الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة اعتبر أن التنصت على المكالمات قانوني، بينما هاجمت مؤسسات المجتمع المدني قرار التنصت وأكدت أنه خرق واضح لخصوصيات الناس.

العدد 2435 - الأربعاء 06 مايو 2009م الموافق 11 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً