العدد 3232 - الأربعاء 13 يوليو 2011م الموافق 11 شعبان 1432هـ

«الأعلى للمرأة» و«النسائي» يعتزمان رفع التوصيات لإدارة حوار التوافق الوطني

في حلقة حوارية عن «قضايا المرأة البحرينية: الواقع والتحديات»

نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني يوم أمس الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) حلقة حوارية تحت عنوان (قضايا المرأة البحرينية: الواقع والتحديات) وقد شارك في هذه الحلقة مختلف الجمعيات النسائية الأعضاء بالاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية وعدد من الشخصيات والفعاليات المعنية والمهتمة بشئون المرأة البحرينية في مختلف التخصصات والقطاعات.

وتناولت الجلسات عدداً من المحاور السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.

وخلص المشتركون إلى رفع مخرجات الحلقة الحوارية وتوصياتها إلى إدارة حوار التوافق الوطني للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات والخروج بخطة وطنية تنفيذية زمنية ملزمة للتنفيذ، إذ خلصت إلى عدد من النقاط في المحور السياسي والتي تدور حول تعزيز مركز المرأة البحرينية وتفعيل تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية بنسبة لا تقل عن 30 في المئة وفقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين، بالإضافة إلى العضوية في مجالس إدارة الشركات الحكومية، والمجالس النوعية وغيرها من المؤسسات الرسمية والمعاهد المتخصصة واتخاذ المزيد من التدابير بالنسبة لتواجد المرأة في السلطة التشريعية وذلك عبر، تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القرار الوزاري الصادر عن وزارة العدل رقم (41/2006) بشان مساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية في حال دعم تلك الجمعيات للمرأة. بالإضافة إلى اقتراح زيادة نسبة النساء في الغرفة الثانية (الشورى)، إيجاد آلية تضمن حصول المرأة على حقوقها في الوصول إلى مركز صنع القرار في حال استحقاقها لذلك ورفع التحفظ على المادة رقم (9) الفقرة (2) التي تنص على (تمنح الدول الأطراف للمرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها)، على أن يتم تعديل قانون الجنسية وفقاً للضوابط والشروط الموضوعية فضلاً عن رفع التحفظ على المادة رقم (15) الفقرة (4) التي تنص على (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم) وذلك باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقاً للميثاق والدستور.

أما في المحور الحقوقي فدارت التوصيات حول إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)، الدعوة إلى لقاء تشاوري مع مختلف مرجعيات الشق الجعفري لوضع مسودة موحدة لقانون أحكام الأسرة، تشكيل شبكة من النساء المتضررات من المذهب الجعفري للمساندة وتسليط الضوء على مشاكلهم ومعاناتهم، توظيف وسائل الإعلام المحلية كوسيلة ضغط مجتمعية للدفع بإصدار القانون وتطوير المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية بما يتضمن حقوق المرأة وواجباتها بطرح بنود الأحكام الأسرية، إصدار لوائح تنظيمية يتم تطبيقها من قبل القضاة مع التأكيد على أهمية تدريب القضاة على تطبيق هذه اللوائح مع إيجاد لجنة رقابية تشرف على تنفيذ هذه اللوائح ورفع ملف قانون الأحكام الأسرية الشق الجعفري للمنظمات الحقوقية كخطوة للدفع بإصدار القانون، تعديل قانون الجنسية وفق الشروط والضوابط الموضوعية بما يضمن المواطنة الحقة للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني والموافقة على التوصية بتعديل المادة رقم (3) بشأن الضمان الاجتماعي بما يكفل انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني من الضمان الاجتماعي فضلا عن تعديل نظام البعثات الدراسية ليشمل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني ومساواة الطفل ذي الإعاقة من أم بحرينية متزوجة من غير بحريني بالطفل ذي الإعاقة البحريني في الاستفادة من خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وإعادة تطبيق المادة رقم (6) من قرار رقم (20) لسنة 2005 بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها والتي نصت على أن يكون طالب المكافأة بحريني الجنسية أو لأم بحرينية الجنسية بعد أن تم إلغاؤها في القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، منح وثيقة سفر مؤقتة للأبناء في حالة السفر للدراسة أو للعلاج للذين لا يحملون الجنسية، تمكين المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الانتفاع من الخدمات الإسكانية وفق ضوابط موضوعية، تسهيل إجراءات السفر والإقامة للأبناء البالغين والعمل على إيجاد منفذ قانوني يتيح للمرأة كفالة ابنها الراشد وزوجها دون الحاجة لفتح سجل تجاري وما يترتب عليه من التزامات مادية ومعنوية تثقل كاهل المرأة البحرينية وخصوصاً الأبناء من مواليد البحرين والذين أمضوا حياتهم في كنف والدتهم ولم يغادروا البحرين منذ ولادتهم ولم يحالفهم الحظ في إيجاد وظيفة أو التسجيل في أي من الجامعات داخل البحرين ومساواة أبناء البحرينية من غير البحريني في الرسوم المقررة للمعاملات الرسمية.

وفي المحور الاقتصادي أوصت الحلقة بإنشاء معاهد مهنية وتطبيقية شاملة للجنسين تستقطب الطلبة من المرحلة الإعدادية بما يضمن الارتقاء ببرامج التعليم التطبيقي بالدولة وتطوير وتكثيف برامج تشجع المرأة على ريادة الأعمال مع توفير التمويل اللازم بضمانات مشجعة وبرامج تدريب متخصصة، اعتماد خطة تفصيلية لبرامج تدريب وإعادة تأهيل الجامعيات العاطلات بما يتفق مع متطلبات سوق العمل والعمل على تطوير برامج الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني في المدارس والجامعات إلى توجيه التخصصات والبرامج الجامعية والبعثات بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية لخلق فرص عمل وإعادة النظر في سياسة معالجة مسألة العاطلين عن العمل من حيث صرف المبالغ المخصصة لبدل التعطل ومبالغ التدريب التي تمنح للمؤسسات، اعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في برامج التدريب لدى المؤسسات المتخصصة، اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سياسات التوظيف وفق معايير واضحة وشفافة وإيجاد حلول فورية ضمن مشروع نظام التعطل لضمان استمرارية صرف المكافآت الشهرية لصاحبات العقود المؤقتة في فترة الانقطاع عن العمل (خلال فترة العطلة الدراسية) لحين عودتها للعمل، وبالتالي ضمان تسجيل العاملة في التأمينات الاجتماعية تعديل التشريعات بما يضمن حقوق العاملات في رياض الأطفال وفي مراكز الإعاقة وإخضاعهن لمظلة الضمان الاجتماعي، إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن السلم التعليمي الحكومي، وبذلك تخضع العاملات لنظام الخدمة المدنية، تظل رياض الأطفال الخاصة ضمن القطاع الخاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتالي ضمان حقوق العاملات وفق قانون العمل للقطاع الأهلي وإلزام المؤسسات الكبيرة بفتح دور الحضانة لأبناء العاملين والعاملات.

ولم يكن المحور الاجتماعي أقل نصيباً من التوصيات، إذ خلص المشاركون إلى التوصية بتخصيص كوتا محددة من الخدمات الإسكانية للفئات المستحقة بحسب القرار رقم (12) لسنة 2004 وصرف بدل سكن للفئات الخارجة عن نطاق الانتفاع من القرار رقم (12) لسنة 2004 والقرار رقم (83) لسنة 2006 بصفة مؤقتة بالإضافة إلى وضع آلية خاصة للنساء البحرينيات المهجورات والتي ينطبق عليهم شروط قرار رقم 12 لسنة 2004 واللاتي يملكن إثبات للهجران بتجميد الطلب الإسكاني المسجل باسم للزوج وتحويل الطلب باسم الأم المعيلة كونها تشكل رباً للأسرة، أو تقسيم بدل السكن الشهري 100 دينار بين الزوجين إلى أن يثبت الرجوع أو يتم الطلاق ومنح حق الانتفاع - دون التملك - من الخدمات الإسكانية للمرأة العازبة والأرملة والمطلقة غير الحاضنة التي لديها مصدر دخل إلى جانب إصدار قرارات تنظم الاستفادة لفئات أخرى وجديدة لم تكن ضمن الفئات الثلاث التي يحددها القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006. وفي ملف الآيلة للسقوط أوصى المشاركون بزيادة الموازنات المرصودة للمشروع وإعطاء الأولوية للمطلقات والأرامل والعازبات، وضع معايير لضمان حق المرأة في السكن بعد الترميم وإيجاد مساكن مؤقتة للحالات الاستثنائية للنساء المندرجات تحت هذه الفئات فضلاً عن الالتزام بدفع بدل الإيجار من قبل المجالس البلدية في الوقت المحدد أو توفير الإيواء المؤقت للحالات المتضررة.

وبالنسبة لوضع المرأة أمام المحاكم الشرعية فقد دارت التوصيات حول إنشاء محكمة الأسرة ومبنى خارج مجمع المحاكم يوفر لها الخصوصية وتوفير الاحتياجات الإدارية وزيادة عدد محاكم الاستئناف العليا الشرعية فضلاً عن زيادة عدد الموظفين بالمحاكم الشرعية وتفعيل مكاتب التوفيق والإرشاد الأسري بإصدار لائحة وزارية تنظم من خلالها كيفية الرجوع إلى المكتب من جانب أطراف النزاع، تعديل قانون الإجراءات بما يتواكب مع أحكام قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وذلك بإضافة فقرة إلى القانون بالإحالة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد نص بشأنه، زيادة عدد محاكم التنفيذ الشرعية، إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام الشرعية الخاصة بأحكام الحضانة والنفقة والتطليق في وزارات العدل في دول مجلس التعاون استناداً إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون وسرعة وتقصير مدة الإجراءات المتبعة لصرف المبالغ من صندوق النفقة، فيما اختصت نقطة العنف الأسري بعدد من التوصيات وهي التعجيل بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري و حماية الأطفال وعدم استغلالهم وإنشاء مراكز لحماية الأطفال من عنف ذويهم، إنشاء مراكز اجتماعية تغطي جميع مناطق المملكة ليتم تقديم البلاغات في المراكز الاجتماعية عوضاً عن مراكز الشرطة من خلال توفير عنصر أمني في المراكز الاجتماعية إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمعنفات.

وختمت التوصيات بنقاط عامة وهي وضع خطة للتعايش السلمي وقبول ذوي الإعاقة في مدارس الدمج وزيادة عدد المراكز التأهيلية لذوي الإعاقة وأخيراً تضمين المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء في المكرمات والمعونات

العدد 3232 - الأربعاء 13 يوليو 2011م الموافق 11 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:13 ص

      الجنسية لاولاد البحرينية

      اولادي يتعذبون عندما يذهبون للسعودية فيزا مكتب تخليص معاملات بينما يذهبون الي اي دولة في العالم بسهولة فقط لانهم لام بحرينية واب اجنبي ليش هذة نريد مساواة مثل ما الرجل البحريني يمنح زوجتة كل الحقوق نريد نحن حق اولادنا اللة يطول بعمر كم

    • زائر 1 | 1:22 ص

      الجنسية لأبناء البحرينية

      الكثير من الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب يطلبن الجنسية لأبنائهن لتسهيل الحركة داخل البحرين وخارجها وهذا المطلب سيغير حياة الكثيرات .

اقرأ ايضاً