العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ

«الاستئناف» ترفض «شكلياً» نظر قضية متهم بعمل حاجز أمني

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي مانع راشد البوفلاسة وعضوية القاضي علاء الدين كمال البيلي وأمانة السر عبدالله محمد حسن، حكم محكمة أول درجة حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة على متهم محكوم في محاكم السلامة الوطنية سنتين، وذلك بسبب أن محامي المتهم تقدم باستئناف موكله من دون تقديم توكيل.

وكانت محكمة أول درجة بمحاكم السلامة الوطنية قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين.

وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهم أنه في تاريخ 15 مارس/ آذار بدائرة مديرية شرطة المحافظة الشمالية تدخل في وظيفة عامة وأجرى عملاً من أعمالها من دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به لتحقيق غرض غير مشروع وذلك بأن قام بعمل حاجز أمني لترويع الآمنين.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم مع آخرين قاموا بعمل حاجز أمني في منطقة بوري بقصد ترويع الآمنين وتفتيش المارة، إذ تم التعامل معهم من قبل أفراد قوة دفاع البحرين لفضهم وتمكن الآخرون من الفرار فيما أصيب المتهم في رجله اليمنى وتم إسعافه إلى المستشفى. واعترف المتهم أمام النيابة بما نسب إليه من تهم

العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً