العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ

غنيم: «الكبرى» برأت موكلي لعدم توافر أركان الجريمة

في دعوى أقيمت من المدير السابق لهيئة التأمينات ضد كاتب مقال

الوسط - محرر الشئون المحلية 

24 أكتوبر 2006

برأت المحكمة الكبرى الجنائية في فبراير/ شباط الماضي كاتبا صحافيا اتهم في يونيو/ حزيران العام 2005 برمي المدير السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد بإحدى الطرق العلانية بمقال نشره بألفاظ خادشة لشرفه واعتباره أن ذكر عبارة «وكأن السرقة لم يكن لها أثر إبان عهد المدير السابق».

وقدم وكيل المتهم المحامي عبدالرحمن غنيم مذكرة دفاعية، دفع فيها بعدم توافر صفة الموظف العام في الدعوى، مستندا إلى مفهوم الموظف العام طبقا لنص المادة 107، موضحا أنه لم يكن ذلك ينطبق على المذكور لكونه قدم استقالته من عمله في العام 2003، بالإضافة إلى كون المقال (سند الاتهام) لاحقا على استقالة المذكور من وظيفته.

كما دفع المحامي غنيم بعدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وذلك طبقا لنص المادة 365 من قانون العقوبات ونص المادة 69 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002، إذ كان الثابت من صوغ مجمل المقال المحرر من المتهم تحت عنوان «صراع الديكه» أنه تناول الرد فيه على أحد النواب بمجلس النواب، مبتغيا من هذا النائب بدلا من إرهاق نفسه في مشكلات الهيئة وإدارتها أن يسخر نفسه نائباً في البرلمان في مناقشة قضايا تحسين معيشة المواطنين، من الإسكان وشبح البطالة وتطهير المجتمع من آفة المخدرات، نافيا أن القصد كان تجريح مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد، كما أنه لا يمكن القول إن ما جاء في المقال من عبارة «وكأن السرقة لم يكن لها أثر إبان عهد المدير السابق» أنها عبارة تمس شرف واعتبار الشخص مقدم الشكوى في حق المتهم.

وأوضح وكيل المتهم «بالاطلاع على مضمون المقال وعباراته نجد أنه لم يحدد كاتبه شخص مدير الهيئة المتحدث لا بالاسم ولا بالصفة فما جاء في مجمل سطور المقال كلمة (هيئة) ولم تذكر عبارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، فهناك الكثير من الهيئات العامة في البلاد وليست فقط الهيئة العامة لصندوق التقاعد، كما لم يذكر اسم مدير الهيئة صراحة أو ضمنا في المقال».

ولفت الى انه «على رغم عدم بيان المقصود من كلمة (الهيئة) بأنها الهيئة العامة لصندوق التقاعد فإنه وعلى فرض أن القارئ فهم أن المقصود من المقال هو تلك الهيئة، فلم يكن المدعي هو المدير السابق الوحيد لها».

وتساءل «لماذا يخص نفسه بالذكر الوارد في المقال طالما لم تنصرف نية المتهم إلى شخص مقدم الشكوى صراحة أو ضمنا؟ كما أن المقال لم يتضمن على لسان المتهم أنه نسب إلى مقدم الشكوى أنه سارق أو أنه من كان يقوم بسرقة أموال الهيئة العامة لصندوق التقاعد أثناء إدارته هذه الهيئة، فليس معنى وجود سرقة في عهد مديري الهيئة السابقين أن يكون واحدا منهم هو الذي كان يقوم بسرقة أموالها، ومن ثم لم يكن هناك اتهام محدد لأحد بالسرقة».

وأفاد غنيم أن موضوع المقال بكامله كان يتناول المصلحة العامة للمواطنين بطلب من كاتب المقال لأحد النواب بالمجلس النيابي، التركيز على قضايا إصلاح الشأن العام والقضايا التي تهم المواطن ولم تنصرف نية الكاتب إلى قصد الإساءة أو التشهير بمقدم الشكوى أو غيره من المواطنين أو الموظفين، ولو كان قصده كذلك لسخر قلمه للنيل صراحة برد الإساءة إليه

العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً