العدد 3795 - السبت 26 يناير 2013م الموافق 14 ربيع الاول 1434هـ

محامو متهمي شباب المنامة يشرعون في تقديم طعونهم أمام «التمييز»

أهالي معتقلي «شباب المنامة» بعد حكم الاستئناف بتخفيف أحكام إدانتهم بالحبس 15 بدلاً من 25 عاماً
أهالي معتقلي «شباب المنامة» بعد حكم الاستئناف بتخفيف أحكام إدانتهم بالحبس 15 بدلاً من 25 عاماً

شرع محامو المتهمين في قضية شباب المنامة في تقديم طعونهم أمام محكمة التمييز، وذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف بإدانة 12 متهماً بالسجن 15 عاماً بدلاً من المؤبد، وبراءة أخر.

إلى ذلك قال المحامي عبدالهادي خمدن إنه التزاماً بالواجب المهني ورغبة في استنفاد جميع الطرق القانونية للحصول على العدالة المنشودة لصالح موكلي فقد قمنا بإنهاء اجراءات الطعن بالتمييز للحكم الصادر في الاستئناف رقم434-2011 الذي قضى بتخفيض العقوبة المحكوم بها الى خمس عشرة سنة ولم يقضِ بالبراءة التي تمسكنا بالمطالبة بها وذلك في القضية المعروفة باسم (قضية شباب المنامة).

يذكر أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت عليهم بالسجن المؤبد بعد أن عدلت وصف التهمة من القتل العمد إلى تهمة ضرب أفضى الى الموت.

وأضاف خمدن لقد بني الطعن على أسباب؛ هي مخالفة الثابت في الأوراق الرسمية - القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - بمخالفة القانون وأحكامه- إهدار حقوق وضمانات الدفاع وتجاهل الدفوع الجوهرية - عدم صحة التهمة - الاستخلاص غير السائغ - تجاهل الدليل الفني - الاعتماد على أدلة فاسدة.

وأوضح أن مذكرة دفاعنا الاستئنافية قدمت عدداً من الدفوع الجوهرية إلى المحكمة الاستئنافية لم تتناولها ولم تمحص الدفوع، ولو حصل ذلك لتغير وجه الحق في الدعوى ونعني بذلك؛ الدفوع المتمثلة بالشهادة مقدمة على الإفادة، وعدم جواز التعويل على المصادر السرية، وتقصير المحققين، وعدم قبول سماع شهادة متهم على آخر، واستحالة تصور الواقعة، وبعدم جواز الإدانة بناء على شهادة متهم، وعدم جواز سماع شهادة متهم على متهم، وعدم جواز الأخذ بالاعترافات الإكراهية، والدفع ببطلان الاعتراف، وعدم معقولية الواقعة.

وأشار خمدن إلى أن ذلك يسم الحكم بالعوار وعدم الموفقية ولاسيما أن الأدلة الجنائية يساند بعضها بعضاً ويحكم مبدأ تعاضد الأدلة، ومن مجموع ما تمَّ تداوله في المحاكمة نستخلص أن الطاعنين تم القبض عليم عشوائيّاً ومن دون إذن قضائي، كما أن شهادة شهود النفي قطعت بعدم تواجدهم في مكان الواقعة، وأن شهادة المصادر السرية المفترضة غير صادقة.

وتابع خمدن أن الاعترافات المنسوبة إلى الطاعنين إنما تم أخذها بطريق غير مشروع وتحت التعذيب والتنكيل، وإن الطاعنين تعرضوا لتعذيب شديد وممنهج وثابت بموجب تقرير لجنه تقصي الحقائق وثابت بآثار الإصابات الباقية على أجسامهم وثابت أيضاً بشهادة الشهود، وإن التهم الموجهة إلى الطاعنين مفبركة ومختلقة ومن اصطناع الشرطة، كما ان النيابة العامة أخفقت وعجزت عن تقديم أي دليل مادي أو فني يربط الطاعنين بالواقعة محل الاتهام.

وواصل «إن الجهات المنوط بها التحقيق في الجرائم تقاعست عن القيام بما يجب القيام به للكشف عن ملابسات الجريمة وكشف مرتكبيها ولم تقم بأي تحقيق فني ولم تعاين مسرح الجريمة المفترض، وإن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاسبة من قام بتعذيب الطاعنين، لكن النيابة العامة وكذلك المحكمة لم تتخذ الإجراءات القانونية تجاههم ولم يتم التحقيق في شكاوى التعذيب.

ولفت إلى أن بعض المتهمين تمت تبرئتهم على رغم تأكيد المصادر السرية ضابط المباحث الجنائية اشتراكهما في الواقعة محل الاتهام ولم تطعن النيابة في حكم البراءة ما يعني عدم صحة أقوال المصادر السرية، وثبوت تواجد بعض المتهمين في مكان آخر وقت الواقعة وذلك بموجب حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي به ما يجعل أقوال المصادر السرية غير صحيحة إطلاقاً وجملة وتفصيلاً.

وطالب المحامي خمدن محكمة التمييز، بصفة مستعجلة، بإطلاق سراح الطاعنين وإخلاء سبيلهم بأية كفالة تراها المحكمة محققة للعدالة على ذمه الفصل في الطعن، وفي الموضوع الحكم بنقض الحكمة المطعون فيه والقضاء بإلغائه وببراءة الطاعنين من التهم المسندة اليهم وإطلاق سراحهم، واحتياطيّاً الحكم بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.

وكانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وأمانة سر نواف خلفان، عدَّلت في يوم الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أحكام القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، فيما يُعرف بقضية «قتل الباكستاني»، من المؤبد على 12 من المتهمين إلى السجن 15 عاماً، فيما برأت المتهم الثالث عشر مما نُسب إليه.

وحضر مع المتهمين المحامون: جليلة السيد ومحمد الجشي وريم خلف وعبدالهادي خمدن وفاطمة الحواج، وعدد من المحامين الآخرين. فيما حدثت مناوشات ومشادات كلامية بين الأهالي والشرطة بعد النطق بالحكم بسبب عدم السماح لهم الالتقاء مع المتهمين، على رغم وعود قدمتها الشرطة قبل بدء الجلسة، واستمرت هذه التجاذبات حتى خارج مبنى المحكمة.

ومعتقلو قضية «شباب المنامة» الذين كانوا محكومين بالمؤبد وعُدِّلت أحكامهم إلى السجن 15 عاماً أمس، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، علي عبدالحسين، بينما تمت تبرئة إبراهيم عواجي.

وسبق أن دفع المحامون خلال مرافعاتهم شفويّاً وكتابيّاً ببراءة موكليهم مما نُسب إليهم. وأشار بعض المحامين إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتزاع الاعترافات، وأمور أخرى.

كما بينوا أن ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم؛ بينما استُعرضت أمام المحكمة تسجيلات صوتية دارت بين غرفة تسلم البلاغات الطارئة بمستشفى السلمانية ووزارة الداخلية، أكد المحامون أنها تبرئ جميع المتهمين، علاوة على دفوعات أخرى، من بينها أن بعض المتهمين المحكومين بالمؤبد (جرى تعديل أحكامهم لـ 15 عاماً أمس) كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف، لكن بنفس الوقت الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل.

وسبق أن فنّد المحامون أمام محكمة الاستئناف تضارب أقوال شهود الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) الذين أكدوا أنه على رغم ورودها عن شهود الإثبات فإن تفاصيلها تبرئ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عما جاء في المحاضر وتصريح كليهما، علماً بأن المحامين قدموا لمحكمة الاستئناف شرحاً مفصلاً عن عدم سلامة إجراءات محكمة السلامة الوطنية التي غيرت قيد ووصف القضية من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت لأغراض إرهابية وإصدار الحكم مباشرة، من دون السماح للمحامين بتقديم دفوعاتهم بعد تغير شكل القضية.

هذا وبحسب المحامين؛ فإن المحكمة وعلى رغم صدور حكم استئنافها في القضية، فإنها لم تبت بعد في شكاوى التعذيب التي تقدم بها جميع المتهمين إلى النيابة العامة وأحالتها بعد انتهاء تحقيقاتها إلى المحكمة، حيث سبق أن أكد المتهمون شفويّاً أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف بالعام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، في الوقت الذي استعرض بعض المتهمين آثار ما تبقى من الإصابات أمام قاضي المحكمة أيضاً.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برّأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.

العدد 3795 - السبت 26 يناير 2013م الموافق 14 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 7:06 ص

      رهائن المنامه

      ليسو مذنبين بل انهم رهائن.... للهروب من مطالب الشعب المشروعه.... حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 2 | 2:51 ص

      يعني ويش ؟؟

      يعني فيديو دهس الشرطي مفبرك ؟؟ واذا كانت الجثة عبارة عن دمية ، ليش رايح جاي يدوسها ؟؟ احد عاقل في ذلك اليوم يتمشى في البراحة ويدوس دمى؟ والجيش والشرطة مطوقة المكان ؟؟

اقرأ ايضاً