العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ

المحامون يهددون بالاعتصام والتوقف عن العمل

احتجاجاً على المرسوم بقانون رقم «77» لسنة 2006

هددت جمعية المحامين البحرينية باعتصام المحامين، والتوقف عن العمل، إضافة إلى اتخاذهم عدداً من الخطوات القانونية، وذلك تعبيراً عن احتجاجهم على المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة. يأتي ذلك كخطوة داعمة للقضية المرفوعة من قبل الجمعية ضد مؤسسة نقد البحرين ووزارة التجارة، لدى المحكمة الكبرى المدنية الأولى الغرفة الإدارية التي تنظر القضية ذاتها اليوم (الأحد)، بعد أن خصصت الجلسة لرد الجمعية على مذكرة قدمت في الجلسة السابقة من قبل إدارة الشئون القانونية بصفتها ممثلة عن المدعى عليهما (مؤسسة نقد البحرين، ووزارة التجارة).


أكدوا أن خبراتهم بسيطة وهددوا بالاعتصام

احتجاج المحامين على المكاتب الأجنبية في تقديم الاستشارات

الوسط - عادل الشيخ

هددت جمعية المحامين البحرينية باعتصام المحامين، والتوقف عن العمل، إضافة إلى اتخاذهم الخطوات القانونية، وذلك تعبيراً عن احتجاجهم على المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

يأتي ذلك كخطوةٍ داعمةٍ للقضية المرفوعة من قبل جمعية المحامين ضد مؤسسة نقد البحرين ووزارة التجارة، لدى المحكمة الكبرى المدنية الأولى الغرفة الإدارية، التي تنظر القضية ذاتها اليوم (الأحد)، مخصصةً (المحكمة) الجلسة لرد الجمعية على مذكرة قدمت في الجلسة السابقة من قبل إدارة الشئون القانونية بصفتها ممثلة عن المدعى عليهما (مؤسسة نقد البحرين، ووزارة التجارة).

وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن المحامين في اجتماعهم الأخير كان بعض منهم رأى أن يكون الاعتصام اليوم (الأحد) في المحكمة، إلا أن مسألة التغيير الوزاري، وعدم إعلان أسماء الوزراء الجدد حال دون ذلك الاعتصام، إذ رأى غالبية المحامين أن ما تداول في الصحف المحلية عن تولي الشيخ خالد منصب الوزارة جعلهم يتريثون في اتخاذ تلك الخطوة، وذلك نتيجة معرفتهم بالوزير المرتقب، والعلاقة الجيدة التي تربطهم به، إضافة إلى تعاونه الكبير معهم، وتفهمه لمشكلات المحامين، كل ذلك رجّح قرار التريث وعدم الاستعجال، وجعل المحامين يدعون إلى اجتماعٍ عام للمحامين كافة مساء غدٍ (الاثنين) بمقر الجمعية، وذلك لمناقشة الامور كافة.

إلى ذلك، صرحت رئيسة شئون المهنة بجمعية المحامين، المحامية جميلة علي سلمان بأن لجنة المحامين اجتمعت وناقشت المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة وذلك بالترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية للعمل في مملكة البحرين، وما يشكله من إضرار كبير بأرزاق ومصالح المحامين البحرينيين، وهو يأتي في ظل تفاقم المشكلات التي يعاني منها المحامون أصلاً، والتي لم تجد وزارة العدل حلاًّ لها أو مجلس القضاء الأعلى، والجهات المسئولة في البلد، وهو ما يدرسه المحامون الآن بكل جديةٍ لاتخاذ الخطوات الاحتجاجية كالاعتصام والتوقف عن العمل، بالإضافة إلى الخطوات القانونية التي يتدارسونها من أجل تقوية الوضعية القانونية والمهنية للمحامي البحريني.

وأعلنت جمعية المحامين البحرينية مطالبتها بضرورة إشراكها في القرار والتنمية وتعزيز الثقة فيها، بعيداً عن نظرة الخوف والريبة والتوجس.

وفي بيانٍ أصدرته الجمعية مساء أمس على لسان رئيسها عباس هلال قال: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى مزيدٍ من الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتحول إلى نقابات مهنية للمحامين، والمهندسين، والأطباء، تملك قرارها وجدولها تأتي مفاجأة تعديل قانون المحاماة قبل أسبوع من انعقاد البرلمان». وأضاف هلال في البيان أن الجمعية «قررت عقد لقاءٍ مهني موسع غدًا (الاثنين) للتشاور مع الأعضاء وتدارس المقترحات والخطوات كافة، وتدارس الاستثناءات غير الدستورية من قانون المحاماة لمحامين بعينهم! انتهاكاً صارخاً للعمل المؤسسي ولدولة القانون».

ووعد عباس بالتحرك على الأصعدة كافة بما فيها الاتحادات العربية والدولية وتقديم الطعون الدستورية والاعتصامات السلمية في المرحلة المقبلة. من جهته، انتقد عبدالله الشملاوي «المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006، معولاً على المادة 38 من الدستور، والتي تنظم ما يعرف في الفقه الدستوري باللوائح الضرورية التي تتيح لرئيس الدولة (وهو هنا جلالة الملك) إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو فترة حل المجلس ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أن يصدر في شأنها جلالة الملك مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».

وقال الشملاوي: «إذًا، فمناط انعقاد هذه السلطة لجلالة الملك هو قيام ظروف في غيبة المجلس النيابي لا تحتمل التأخير ما يوجب تدخل رأس الدولة لنظمها بمرسوم له قوة القانون». وأضاف «بتطبيق ما تقدم من قواعد على المرسوم المعدل لقانون المحاماة الذي صدر بعيد انفضاض المجلس النيابي لا نجد الظرف الذي لا يحتمل التأخير والذي يوجب المبادرة إلى تنظيمه بمرسوم، وكان ينبغي اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة 70 من الدستور والتي تقول (لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلس النواب والشورى، أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك)».

من جانبهم، سألت مجموعة من المحامين عن ماهية الخبرات الأجنبية التي لا تتوافر في البلد والمتوافرة في تلك المكاتب المسموح لها بتقديم الاستشارات ومزاولة عمل المحامين، موضحين أن تلك المكاتب أصلا تقوم بأعمال يقوم بها حديثو التخرج، والتي منها تأسيس الشركات، وتحصيل الديون، إضافة إلى تقديم الاستشارات في العمليات المصرفية البسيطة مثل القروض، وغيرها

العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً