العدد 3848 - الأربعاء 20 مارس 2013م الموافق 08 جمادى الأولى 1434هـ

«الغرفة» تطالب «العمل» بالالتزام بنص المادة 58 من قانون العمل الأهلي

أكدت أن «التفسير المغاير» سيكلف القطاع الخاص مبالغ تتجاوز ملايين

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين 

20 مارس 2013

طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة العمل بضرورة الالتزام بالنص الواضح للمادة (58) من قانون العمل الجديد والمتعلقة بالإجازة السنوية الممنوحة للعامل، وعدم تفسيرها بشكل مغاير لمفهوم المشرّع وخاصة أن تطبيق هذا النص بتفسير الوزارة سيكلف مؤسسات القطاع الخاص مبالغ ضخمة تتجاوز ملايين الدنانير في السنة، لافتة إلى أنها وبعد الاستئناس بآراء أكثر من مكتب للاستشارات القانونية ترى أن المشرع عندما ذكر في هذه المادة أن العامل يستحق اجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً كان يقصد 30 يوماً تقويمياً وليس 30 يوم عمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والذي عقد صباح أمس الاربعاء (20 مارس/ اذار 2013)، بمبنى الوزارة، حيث ترأس جانب الغرفة فيها النائب الأول لرئيسها إبراهيم زينل ومن جانب وزارة العمل وكيل الوزارة صباح الدوسري، وذلك لمناقشة مواد القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وبالأخص المادة (58) من القانون والمتعلقة بالإجازة السنوية الممنوحة للعامل.

وقد أشاد جانب الغرفة خلال الاجتماع بتعاون وتفهم المسئولين في وزارة العمل وحرصهم على عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين الجانبين لمناقشة المستجدات الخاصة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع العمالي وتأثيرها على مجمل الحركة الاقتصادية.

وقد بحث الاجتماع ما تداولته الصحافة المحلية والقطاعات التجارية والاقتصادية بشكل مكثف خلال الفترة الماضية بشأن مواد قانون العمل الجديد، وتباين الآراء بخصوص الكثير من المواد، حيث عبر أصحاب العمل عن تخوفهم من أن الكثير من المواد الواردة في القانون الجديد تحتاج إلى إعادة نظر فيها وإدخال تعديلات جوهرية على بعضها لمزيد من الوضوح والشفافية ورفعاً للبس والتأويل الخاطئ عند التطبيق، فضلاً عن الأعباء المالية الباهظة والكلفة الإضافية التي تترتب من جراء تطبيق بعض المواد، ما يؤدي بلاشك إلى سلبيات مادية وعملية كثيرة على جميع الأنشطة التجارية الاقتصادية.

أما فيما يتعلق بالمادة (58) من القانون والتي تنص على أنه: «مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون»، فإن الغرفة وبعد الاستئناس بآراء أكثر من مكتب للاستشارات القانونية ترى أن المشرع عندما ذكر في هذه المادة أن العامل يستحق إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً كان يقصد بالفعل 30 يوماً تقويمياً وليس 30 يوم عمل، بينما تفسير وزارة العمل لهذه المادة هو أنه يوم عمل وقد استندت الوزارة إلى نقاط عدة أهمها:

1) أن الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تنص على أن الاجازة السنوية تكون بأيام عمل، والرد على ذلك أن الاتفاقية ذاتها تلزم الدول الموقعة عليها في مادتها الثالثة بألا تقل الاجازة السنوية عن 3 أسابيع عمل أي 21 يوما تقويميا بينما تجاوز القانون الجديد هذه المدة بشكل كبير ليكون بتفسير الوزارة 6 أسابيع عمل أي 42 يوما تقويميا على افتراض أن معظم الشركات والبنوك في مملكة البحرين تعمل 5 أيام في الأسبوع.

2) تقول وزارة العمل ان احتساب الاجازة السنوية على أساس يوم تقويمي يعتبر مساساً وانتقاصاً من حق العامل المكتسب في القانون القديم ولا يمكن التراجع عنه، وهذه النقطة أيضاً مردود عليها بأن القانون القديم حدد الاجازة السنوية بـ21 يوما في السنة للعامل في أول 3 سنوات ترتفع إلى 28 يوما فيما بعد، وقد أفتت دائرة الشئون القانونية في فتواها رقم 284 لعام 1981 بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 1981 بأن المقصود من أيام الاجازة السنوية أنها أيام تقويمية وليست أيام عمل.

كما اكدت الغرفة أن أكثر من جهة قانونية تمت استشارتها ترى أن المشرع عندما توقف في هذه المادة عند 30 يوماً ولم يلحقه بوصفه يوم «عمل» كان واضحاً بأن المراد هو يوم تقويمي، ولو كان المشرع يريده أن يكون يوم عمل لحدده في النص كما هو منصوص عليه في المادة (67) من القانون نفسه المتعلقة بإجازة الحج للعامل المسلم، حيث نص المشرع في هذه المادة وبشكل واضح لا لبس فيه على أن هذه الاجازة هي 14 يوم عمل مدفوعة الأجر.

وشددت الغرفة على أن المعلومات الأكيدة التي لديها أن الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى عند مناقشة مشروع هذا القانون توقف أعضاؤها أمام المادة (58) من القانون وتم الاستفسار عن معنى كلمة «يوم» وتم التأكيد لأعضاء مجلس الشورى من قبل رئيس اللجنة التشريعية والقانونية آنذاك أن المفهوم هو أنه يوم تقويمي وليس يوم عمل وذلك بحضور وزير العمل الذي لم يسجل في مضبطة الاجتماع اعتراضه على هذا التفسير، وبالتالي تم التمرير والمصادقة على هذه المادة، وحيث ان الجهة التي لها حق التشريع هي التي بإمكانها تفسير مفهومها للمادة فإن أي تفسير آخر لمفهوم هذه المادة لا يمكن الاعتداد به لمخالفته أصل القانون الصادر ويكون عرضه للطعن عليه والبطلان.

وناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين من منطلق حرصها على مصلحة القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة المسئولين في وزارة العمل ضرورة الالتزام بالنص الواضح للمادة (58) من قانون العمل الجديد، وعدم تفسيرها بشكل مغاير لمفهوم المشرع وخاصة أن تطبيق هذا النص بتفسير الوزارة سيكلف مؤسسات القطاع الخاص مبالغ ضخمة تتجاوز ملايين الدنانير في السنة، حيث ان الغرفة قد قامت بإجراء بحث أولي لتأثير وكلفة تطبيق هذا التفسير وتبين من المعلومات الواردة لها ومن خلال نموذج لست شركات صناعية وفي مجال المقاولات أن الكلفة الإضافية المترتبة عليهم تتجاوز مليونين وتسع مئة ألف دينار.

وقد اتضح للغرفة من خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة مع وزارة العمل أن هناك تباينا في وجهات النظر في تفسير نص المادة (58) من قانون العمل الجديد مع المسئولين في الوزارة، وعلى ضوئه فقد اتفق الجانبان في هذه اللجنة على أحقية الغرفة في اللجوء للجهات التشريعية والقانونية للحصول على التفسير الصحيح لهذه المادة، وبناءً عليه سيقوم جانب الغرفة في اللجنة برفع الأمر لمجلس إدارتها لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.

العدد 3848 - الأربعاء 20 مارس 2013م الموافق 08 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:47 ص

      لا حول ولا قوة الا بالله

      حسبي الله عليكم
      واحنا وين ما نطقها عوجه
      والله محظوظين اللي في القطاع العام واحنا ما لينا الا الله

    • زائر 1 | 1:20 ص

      الكستنائي

      هذا انتو يالتجار همكم لفلوس, لا يوجد أبداً تقدير للعامل البحريني...!!!

اقرأ ايضاً