العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ

إلزام «الداخلية» بالقانون في تنفيذ المشروعات غير العسكرية

شدد ديوان الرقابة المالية على ضرورة التزام وزارة الداخلية بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وعدم القيام بأية عمليات شراء أو تنفيذ أي مشروعات ذات طابع غير عسكري أو أمني تزيد على 10 آلاف دينار إلا عن طريق طرحها في مناقصات عامة أو استثنائها بموافقة من مجلس المناقصات.

إلى ذلك، قالت الوزارة إنها تقوم حالياً بطرح جميع مشترياتها ومشروعاتها في مناقصات أو من خلال طلب عروض من الموردين ويتم فتح العطاءات من خلال لجنة خاصة بذلك، وفيما يلي تقرير الديوان عن وزارة الداخلية:

1 - عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

لا تقوم وزارة الداخلية بطرح أي من مشترياتها أو مشروعاتها ذات الطابع غير العسكري أو الأمني، التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار في مناقصات عامة، بل تقوم أحياناً بطلب عروض من الموردين وإتمام عملية اختيار المورد من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وذلك من دون طلب موافقة مجلس المناقصات. إن هذا الإجراء يعد مخالفاً قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، الذي يحتم على الجهات الحكومية عدم القيام بأية عمليات شراء أو مشروعات تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار إلا عن طريق طرحها في مناقصات عامة تحت إشراف مجلس المناقصات إلا إذا استثنيت من المجلس نفسه.

2 - عدم الإفصاح عن جميع المطلوبات وتجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة

قامت الوزارة بالإفصاح عن بعض المطلوبات عليها بنهاية السنة المالية 2005 والبالغة 870473 ديناراً، والتي تمثل ما قامت بدفعه في يناير/ كانون الثاني 2006 فقط، أما المطلوبات الأخرى التي دفعت بعد ذلك الشهر فإنها لم تظهر ضمن مطلوبات نهاية سنة 2005، علماً بأن المطلوبات التي دفعت في فبراير/ شباط 2006، بلغت 245456 ديناراً.

إن ذلك يعد مخالفة للمادة (38) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة للدولة التي تنص على أنه «يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلاً، أو خدمات أو سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير».

وبإضافة المطلوبات المدفوعة في فبراير 2006 فقط إلى إجمالي المصروفات، فإن الوزارة قد تجاوزت الموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة بمبلغ 220164 ديناراً، ما يعد مخالفة للمادة (32) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة للدولة، التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة يكون بقانون. ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية».

3 - الصرف على بعض المشروعات من موازنة المصروفات المتكررة

لوحظ وجود عدد من العقود الخاصة بمشروعات ذات طبيعة إنشائية لم ترد في موازنة المشروعات المعتمدة، علاوة على ذلك فقد حملت المصروفات المتعلقة بها على باب الصيانة.

4 - الرقابة على المخازن

لوحظ عدم قيام وزارة الداخلية بالجرد الشامل للمخازن الرئيسية، كما لوحظ عدم قيام إدارة الشئون المالية بالجرد الجزئي الفجائي لجميع مخازن الوزارة بما فيها محتويات مخزن قسم الأشياء المفقودة والمعثور عليها بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

5 - عدم استخدام الموازنة المعتمدة لبعض المشروعات

لوحظ عدم استخدام الموازنة المعتمدة لبعض المشروعات، على رغم أن اعتماداتها مدورة من سنوات سابقة، وأوقفت الوزارة تنفيذ تلك المشروعات حتى حين دراسة مدى أولوياتها. إن عدم تنفيذ تلك المشروعات على رغم إعادة تدوير اعتماداتها بموازنة الدولة يشير إلى سوء تخطيط موازنات تلك المشروعات?

العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً