صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أربعة قرارات لسنة 2013، وجاء في القرار الأول رقم 63 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ونصت المادة الأولى على أن «يعاد تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعضوية كلٍّ من: خالد عبدالله الشوملي، جاسم حمد صقر المعاودة، كاظم السيدهاشم الهاشمي، خليل محمد بوحجي، محمد عبدالله المطوع، صادق عيد آل رحمة، جاسم حسن عبدالعال، يوسف حسين عبدالملك».
فيما نصت المادة الثانية على أن «تكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد».
ونص القرار الثاني رقم 64 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة جاء فيه المادة الأولى «تشكل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة فاطمة وزيرة التنمية الاجتماعية محمد البلوشي وعضوية كل من ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن النيابة العامة، ممثل عن هيئة شئون الإعلام، ممثل عن وزارة العمل، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن جامعة البحرين، ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة (تختارهما رئيسة اللجنة)، وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة».
ونصت المادة الثانية على أن «تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد وإذا خلا مكان أي من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن الجهة ذاتها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه».
فيما نصت المادة الثالثة على أن «تختص اللجنة بكل الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي، اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل، رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين، التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين، التعاون مع المنظمات والهيئات والإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها، العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية، إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين وخاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل».
ونصت المادة الرابعة على أن «يعين رئيس اللجنة مقرراً لها، يتولى إعداد جدول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات، وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها».
ونصت المادة الخامسة على أن «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة في خطاب الدعوة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
فيما نصت المادة السادسة على «يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزيدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت».
ونصت المادة السابعة على أن «على جميع الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل».
وجاء في المادة الثامنة «يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وقرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2007 بتسمية ممثلي القطاع الأهلي في اللجنة الوطنية للطفولة».
فيما نص القرار الثالث رقم 65 بتعديل القرار رقم 62 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان، جاء فيه المادة الأولى «يعين محمد عبدالرحمن حسين بوجيري نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك الإسكان».
وجاء في المادة الثانية «يحذف البندان1 و8 من المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان ويعاد ترتيب باقي بنود المادة».
ونص القرار الرابع رقم 66 في مادته الأولى على أن «يعين الرائد سلمان بن أحمد آل خليفة مديراً في وزارة الداخلية».
نصت المادة الثانية على «يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسئوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبرته».
العدد 4038 - الخميس 26 سبتمبر 2013م الموافق 21 ذي القعدة 1434هـ