العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

«المركزي للمعلومات» يحتسب رسوما لا تستند إلى مرسوم أو قانون أو قرار

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن احتساب الجهاز المركزي للمعلومات رسوما لا تستند إلى مرسوم أو قانون أو قرار.

تنص المادة (14) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006 على أن «تحدد الرسوم التي يحصلها الجهاز لإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو لاستخراج بدل فاقد أو تالف لها على النحو الآتي:

1 - ديناران للبحريني.

2 - عشرة دنانير لغير البحريني.

لوحظ أنه يتم احتساب مبلغ دينارين عند إصدار البطاقة الذكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتهم كبحرينيين، إلا أنه لا يوجد ما ينص على ذلك في القرار الوزاري المذكور أعلاه، إذ لم تتم الإشارة إلى هذا الرسم في القرار الوزاري المذكور أعلاه.

التوصية

الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006 بشأن إصدار البطاقة الذكية.

رد الجهة

تقرر على ضوء توصية ديوان الرقابة المالية احتساب عشرة دنانير كرسم لإصدار بطاقة الهوية للخليجيين اعتبارا من 13 فبراير/ شباط 2008

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً