العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

«التقرير»: غياب مجلس إدارة «الإذاعة والتلفزيون» منذ العام 2000

دفعت 36 ألفا دون مقابل... أثر سلبا على الهيئة //البحرين

أسفرت أعمال الرقابة التي قام بها الديوان على أنشطة الرقابة الداخلية على مدفوعات المشتريات والعقود بهيئة الإذاعة والتلفزيون عن بروز عدد من القضايا المهمة، لعل أهمها عدم وجود مجلس إدارة للهيئة منذ انتهاء مدة آخر مجلس إدارة في أبريل/ نيسان من العام 2000.

إن تصريف أعمال الهيئة بدون مجلس إدارة يخالف المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون والتي تنص المادة (5) منه على أن تدار الهيئة من خلال مجلس إدارة.

وحيث أن قانون إنشاء الهيئة لم يشتمل على نص صريح بتحويل صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (6) منه، تصبح ممارسة تلك الصلاحيات بواسطة أية جهة أخرى بدون تخويل صريح أمر مشكوك في سلامته من الناحية القانونية حيث أن التبعية الواردة في قانون الهيئة هي تبعية إشرافية وأداة للصلة بين الهيئة والسلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن ثم، فإنها لا تعني تخويل كامل السلطات والصلاحيات للجهة الإدارية.

وبالرغم من أن هذا التقرير قد تطرق إلى جانب واحد من جوانب عمل الهيئة وهو المشتريات والعقود، إلا أن الأثر السلبي لغياب مجلس الإدارة على أداء الإدارة المعنية بالمشتريات يبدو جليا وواضحا، ومنه القصور في عمليات المشتريات الناتج عن غياب دليل السياسات والإجراءات المنظمة لها، حيث كان بمقدور مجلس الإدارة معالجتها لو كان موجودا.

كذلك أدى عدم وجود مجلس إدارة يراقب أعمال الإدارة التنفيذية إلى عدم قيام الهيئة بإعداد القوائم المالية للسنوات من 2005 إلى 2007 مخالفة بذلك أحكام المادة (12) من المرسوم بقانون إنشاء الهيئة والتي ألزمت الهيئة بتقديم نسخة من حساباتها السنوية المدققة إلى وزارة المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التالية لنهاية السنة المالية.

مما تقدم يتضح أن هناك حاجة عاجلة لأن تدار أعمال الهيئة وفق المرسوم بقانون إنشاء الهيئة المشار إليه، الأمر الذي يقتضي ضرورة الإسراع بتعيين مجلس إدارة يضطلع بالمهام التنظيمية والرقابية على أعمال الهيئة وفقا لمقتضيات القانون.

وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:

- عدم وجود دليل للسياسات والإجراءات ينظم أنشطة الشراء والعقود ومدفوعاتها بالهيئة.

- عدم وجود إدارة مركزية تتولى مهام وتنظيم عمليات الشراء بالهيئة وعدم وجود وصف معتمد لمهام ومسئوليات وحدة المشتريات.

- عدم وجود دليل معتمد لإعداد الموازنة السنوية لمشتريات الهيئة.

- غياب التنسيق بين وحدة المشتريات ووحدة المخازن حيث لا يتم التأكد من توافر الأصناف المطلوبة من عدمه بمخازن الهيئة قبل اعتماد طلبات الشراء، وعدم استلام الأصناف المشتراة عن طريق وحدة المخازن.

- وجود أوامر شراء صادرة بتاريخ لاحق لتاريخ فاتورة المورد وإذن التسليم ما يعني أن استلام المواد والخدمات قد تم إصدار أمر الشراء للمورد، وبدون وجود عقد ينظم العلاقة بين الهيئة والمورد.

- دخول الهيئة في التزامات مالية مع موردين دون وجود موازنة معتمدة لتلك الالتزامات ما نتج عنه التأخر في سدادها وتحمل الهيئة لغرامات تأخير.

- قيام الهيئة بالتعامل مع أشخاص وشركات بدون وجود اتفاق ينظم العلاقة بينهم وذلك على الرغم من كبر حجم تلك المعاملات.

- إهدار الموارد المالية للهيئة في خدمات لم تتم الاستفادة منها، حيث قامت الهيئة بدفع مبلغ 36.350 دينارا دون الحصول على أي من تلك الخدمات مقابل ذلك.

- غياب وظيفة التدقيق الداخلي بالهيئة.

- عدم التزام الهيئة بالقانون الخاص بإنشائها.

- عدم التزام الهيئة بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

- عدم التزام الهيئة بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس المناقصات.

- عدم الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعيار المحاسبة الدولي رقم (38) فيما يتعلق بإثبات كلفة البرامج المشتراة أو المنتجة محليا.

- عدم الالتزام بجدول الصلاحيات المالية بالهيئة، حيث لوحظ توقيع بعض العقود من أشخاص دون وجود أي تفويض رسمي يخولهم القيام بذلك

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً