العدد 3530 - الأحد 06 مايو 2012م الموافق 15 جمادى الآخرة 1433هـ

القضاء البحريني يرسي مبدأ عدم جواز الطعن في حكم مركز التحكيم

أرسى قضاء مملكة البحرين مبدأً عدم جواز الطعن في حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون. وصرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، أحمد نجم، أنه تم في الشهر الماضي (أبريل/ نيسان 2012) رفع خطاب إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، بشأن المبدأ الذي أرساه قضاء مملكة البحرين في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس «تأييد حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة في الاستئناف رقم 30/2010/540/9 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى».

وأوضح نجم، أنه رغبة من المشرّع في سرعة حسم المنازعات التي تعرض على المركز وعدم إخضاعها لإجراءات التقاضي العادية في دول مجلس التعاون، فقد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى في دول مجلس التعاون، ولا مجال لتطبيق أي قانون أو نظام في دول مجلس التعاون بعد تمام المصادقة على نظام المركز الذي يعتبر من الاتفاقات الدولية ويعلو في التنفيذ على أي نظام أو قانون داخلي يتعارض معه.

وتبدو أهمية المبدأ السابق في أنه الأول في قضاء دول مجلس التعاون الخليجي؛ فضلاً عن كونه يعطي قوة وصدقية ودعماً لأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أصبح علامة بارزة في مجال فض المنازعات التجارية التي تتميز بالسرعة والتخصص والخبرة الفنية والقانونية بالإضافة إلى عدم جواز رفع دعوى بطلان الحكم الصادر من المركز؛ ما يشجع الأفراد والمؤسسات والشركات في السوق الخليجية المشتركة إلى الاتجاه في هذا المجال لفض منازعاتهم.

كما أوضح نجم، أنه من الأهمية إحاطة الجهات القضائية والمعنية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بهذا المبدأ الذي أرساه قضاء مملكة البحرين، وأنه قد حدد المشرّع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه في دول مجلس التعاون بمجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيساً على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة (36) من لائحة إجراءات التحكيم، فإن وظيفة الجهة القضائية تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه بناء على نص المادة (15) من النظام والتي تنص على «يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف، بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة»، وليس من حق أي من الخصوم رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي وإلا فإن مآلها هو القضاء برفضها.

العدد 3530 - الأحد 06 مايو 2012م الموافق 15 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً