العدد 4289 - الأربعاء 04 يونيو 2014م الموافق 06 شعبان 1435هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

الموظفان تقدَّما بطلب الضم قبل صدور قانون نقل الاحتياطيات

طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4266) الصادر بتاريخ 13 مايو/ أيار 2014، في صفحة (كشكول) بموضوع تحت عنوان (موظفان عملا «بالخاص» يشكوان تحملهما دفع ضريبة دمج سنوات العمل مع «العام») بشأن ضم الخدمة السابقة التي قضاها المشار إليهما في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية. فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من جانبها تود توضيح الآتي:

أولاً: تمَّ مراجعة سجلات الهيئة بشأن المذكورين، وتأكد للهيئة قيامهما بطلب ضم مدة خدمتهما السابقة بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي خلال شهر فبراير/ شباط من عام 2009 استناداً إلى القانون رقم (66) لسنة 2006م بشأن ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة.

ثانياً: صدر القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، حيث بدأ سريان تنفيذه اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس/ اب 2011، وعليه فإنه يتبين عدم جواز تطبيق أحكامه على الحالات التي سبق التعامل معها وفقاً للقوانين النافذة في حينه، والأمر كذلك بالنسبة للمذكورين اللذين قد تقدما بطلبهما قبل صدوره، لكون تنفيذ القانون يقتصر على المراكز القانونية الناشئة اعتباراً من تاريخ نفاذه ولا يرتب أثراً بالنسبة للمراكز القانونية السابقة.

ثالثاً: في ظل ما سبق توضيحه فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد مجدداً أنها جهة منفذة للقانون والقرارات التنفيذية وملتزمة بما تتضمنه من أحكام، ولا تملك تجاوز القانون أو فرض أي شروط مخالفة.

مدة خدمة صاحب الطلب لا تؤهله للحصول على الاستبدال

طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4268) الصادر بتاريخ 15 مايو/ أيار 2014 بموضوع تحت عنوان «التأمينات الاجتماعية ترفض منح قرض شخصي لبحريني متقاعد بحجة إعاقته»، لذلك فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من جانبها تود توضيح الآتي:

أولاً: يمكن للمتقاعدين بسبب عجز طبي التقدم بطلب استبدال المعاش إذا توافرت لديهم مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبحسب حالتهم الصحية في تاريخ توقيع الكشف الطبي وفقاً لشروط الاستبدال.

ثانياً: بالنسبة للمذكور فقد تمَّت مراجعة سجلات الهيئة واتضح أنه قد انتهت خدمته وأحيل إلى التقاعد اعتباراً من تاريخ 4 مايو العام 2008 بسبب «العجز الطبيعي»، ونظراً إلى أن مدة خدمته لا تؤهله لاستبدال المعاش وحيث إن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2002 تنصُّ على أن «لا يجوز استبدال معاش الإصابة أو معاش العجز»، فإن المذكور غير مستحق قانوناً للاستبدال.

ثالثاً: في ظل ما سبق توضيحه فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد أنها جهة منفذة للقانون والقرارات التنفيذية وملتزمة بما تتضمنه من أحكام، ولا تملك تجاوز القانون أو رفض طلبات المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات التقاعدية طالما كانت تتوافق مع نصوصه.

شاكرين للمواطن الفاضل تفهمه، ومقدرين لصحيفة «الوسط» نشرها الرد المرفق.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي


«التربية»: ملتزمون بتطبيق القرار الخاص باستفادة موظفينا من مزايا شراء الخدمة الافتراضية

رداً على ما تم نشره في صحيفة «الوسط» بتاريخ (13 أبريل/ نيسان 2014)، العدد «4236»– تحت عنوان: «معلمات يسألن عن سبب إغلاق (التربية) باب شراء سنوات تقاعد افتراضية رغم صدور قرار وزاري بهذا الشأن»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يلي:

إن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتطبيق قرار (33) لسنة 2012م، وحريصة على استفادة موظفيها من تلك المزايا تقديراً منها للدور البارز الذي يقوم به منتسبوها في كل القطاعات، وذلك ضمن الالتزام بالقرار(33) لسنة 2012م وتعليمات الخدمة المدنية رقم (6) بشأن قواعد وضوابط منحها، وتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2013م بشأن نظام مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية وإجراءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. إن المقال المذكور لم يورد حالة معينة يمكن تحديدها والوقوف على معالجتها وإيراد رد دقيق بشأنها، وإنما تطرق بصورة إجمالية في كلام مبهم عام غير واضح ما المقصود منه، ولا حتى الهدف من نشره.

إن قرار رقم (33) لسنة 2012م بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية اشترط للاستفادة من هذه المكافأة حالات محددة عند انتهاء خدمتها، وعليه فلا يمكن شراء سنوات خدمة للموظف بشكل مطلق ما لم يتقدم بطلب إنهاء خدمته، والذي على أساسه يتم احتساب المزايا المستحقة له وفقاً لما ينص عليه النظام.

إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة التربية والتعليم


المريض كثير الاعتداء وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه مع الشرطة

بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفتكم «الوسط» يوم الأربعاء (14 مايو/ أيار 2014)، تحت عنوان: «مركز صحي يشكو للشرطة مريضاً بالسكري تناول (الأنسولين) لوحده بعد ما رفض منحه إياه»، فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود توضيح الآتي:

نفيدكم علماً بأنه في تاريخ (6 مايو 2014)، وعند نحو الساعة الحادية عشر صباحاً، قد حضر المريض إلى قسم التمريض طالباً منهم إعطاءه جرعته المعتادة من الأنسولين جرعة الظهيرة، وكونه قد أخذ جرعته الصباحية 35 وحدة Novomix عند نحو الساعة السابعة والنصف صباحاً، قامت الممرضة ALPSY بقياس نسبة السكر في الدم، وأخبرت الطبيب المسئول بالنتيجة، حيث كانت القراءة تشير إلى 10 ملمول، وجرعته المفترضة 16 وحدة من Novorpid flex pen والوقت مازال مبكراً على وجبة الغذاء، ولمصلحته وحفاظاً على صحته أمرت الممرضة أن تخبره أن يأتي لأخذ جرعة الظهيرة بعد وجبة الغذاء، فقامت الممرضة بإخبار المريض بذلك، ثم استعانت بممرضة أخرى لإبلاغ المريض بذلك وإفهامه باللغة العربية.

فما كان من المريض إلا أن قام بفتح ثلاجة الأدوية بنفسه وأخذ منها قلم الأنسولين، وقام بفتحه محاولاً أخذ الجرعة بنفسه، ولما قامت الممرضة بإخباره بعدم صحة وعدم قانونية تصرفه، تجاهلها واستمر في محاولة أخذ الجرعة بنفسه، فقالت له إن الطبيب المعالج أمر بعدم صرف الجرعة لك حالياً، وأنه عليك بتناول الغذاء والمجيء بعدها لقياس نسبة السكر ومن ثم إعطائك الجرعة، فقال لها إنني أنا المريض، وليس هو، وإنني مشغول وسوف لن آتي لا بعد الغذاء ولا حتى المساء، فقامت الممرضة باستدعاء نائب مشرف التمريض بالمركز، والتي هرعت إلى غرفة المعالجة وطلبت من المريض إعادة الجرعة والحقنة إليها، واستمرت في طلبها وكرّرته عليه ثلاث مرات، فقام بإلقاء الجرعة والحقنة على السرير وخرج من المركز الصحي.

ونحيط حضرتكم علماً بأنها ليست المرّة الأولى التي يتعدى فيها هذا المريض، حيث إنه في مرة سابقة تعدى على ثلاجة التمريض وأخذ قلم الأنسولين وحقن نفسه بما فيه من جرعة كاملة ودخل في هبوط حاد، كما وأنه قام في حادثة ثانية بالتعدي بالضرب على أحد أطباء المركز، وحين علم الطبيب المعالج بحادثة الاعتداء هرع مسرعاً إلى قسم التمريض وكان المريض قد غادر المركز، وبعد أن اطلع على حيثيات الحادثة، قام الطبيب بإبلاغ إداري المركز من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من إخبار المسئولين، ورفع شكوى التعدي في مركز الشرطة ضدّ المريض، حيث سجل البلاغ تحت رقم 1687/2014، وذلك بهدف اتخاذ الإجراء اللازم اتجاهه من قبل مركز الشرطة، هذا ما لزم إيضاحه.

إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شئون الإعلام بوزارة الصحة

العدد 4289 - الأربعاء 04 يونيو 2014م الموافق 06 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:39 ص

      الحين نصدق ولا مانصدق

      القضية الأولى
      الموظفان تقدما بطلب بتاريخ فبراير 2009
      يعني صدقوني
      توهم كاتبين في الجريدة
      لا لا يبون تطبيق قانون ماكان موجود أصلا
      شلون عرفوه عجل
      صدقوني

اقرأ ايضاً