العدد 2491 - الأربعاء 01 يوليو 2009م الموافق 08 رجب 1430هـ

«النيابة» تطالب بإعدام «متهمي كرزكان»

طالبت النيابة العامة في مذكرتها المقدمة للمحكمة الكبرى الجنائية في جلستها أمس (الأربعاء) بتطبيق عقوبة الإعدام في حق متهمي قتل الشرطي ماجد أصغر علي، فيما طالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. وحددت المحكمة تاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا للحكم في القضية.



«الكبرى الجنائية» تصدر أحكامها في قضية قتل الشرطي أكتوبر المقبل

«دفاع كرزكان» يدفع ببراءة المتهمين و«النيابة» تطالب بإعدامهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين قضية قتل الشرطي ماجد أصغر المنسوبة إلى 19 متهما والتي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2007، للحكم في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي جلسة يوم أمس تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكراتهم الخاصة بموكليهم كما تقدموا بمذكرة أخرى تخص جميع المتهمين طالبوا فيها ببراءة المتهمين، كما تقدمت النيابة العامة بثلاث مذكرات طالبت في ختامها تطبيق العقوبات الخاصة بكل تهمة قام بها المتهمون والتي تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بخصوص التهم الموجهة من قبل النيابة.

وتقدم منسق هيئة الدفاع المحامي محمد التاجر لهيئة المحكمة بمذكرة وقال في مرافعته الشفهية: «إن هيئة المحكمة عدلت وصف التهم المسندة للمتهمين بإضافة عبارة (القتل مع سبق الإصرار والترصد) كما وأفاضت عبارة (الشروع في قتل موظفين عامين)»، مشيرا إلى أن «هذا التعديل تم في غياب هيئة الدفاع عن إحدى جلسات المحاكمة بعدما اتخذت قرار الانسحاب من الجلسات». ووصف التاجر التعديل بأنه «ليس في مصلحة المتهمين وفيه تشديد للعقوبة».

والتمس التاجر نيابة عن محامي الدفاع من المحكمة «إعادة التحقيق مع المتهمين بما يتوافق مع التهمة المعدلة، كما وطالب التاجر استدعاء بعض المتهمين لتوضيح كيف أخذت منهم اعترافاتهم واعترافات الآخرين»، وإعادة سؤال المتهمين تفصيلا ومواجهة الضابطين محررا محاضر التحريات بما ظهر من وقوع تعذيب على كل المتهمين في تقرير اللجنة الطبية ومدى اتصاله بالاعترافات المنسوبة إليهم.

كما جاء في طلبات هيئة الدفاع استدعاء اللجنة الطبية لمناقشتها بشأن تقريرها المقدم لهيئة المحكمة، وجلب ملف المجني عليه الصحي من مستشفى قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، وعرض ومشاهدة فلم مسرح الجريمة وفلم تمثيل المتهمين للجريمة.

وقد تطرقت المذكرة المشتركة لهيئة الدفاع عن المتهمين إلى العديد من النقاط والتي كان أبرزها الطعن في شهادة الضابط الذي قدم محضر التحريات والذي ذكر أن تحرياته السرية التي أجراها عن الحادث بعد وقوعه وقد قدم محضرا للتحريات بتاريخ واحد وهو 10 أبريل/ نيسان ولكن المحضر الأول كان في الساعة العاشرة صباحا والثاني في الساعة العاشرة مساء وقد تضمن المحضر الأول ما يفيد بأن تحرياته السرية أسفرت على أن 9 من المتهمين هم الذين ارتكبوا الجريمة وعددَ أسماءهم وجاء المحضر الثاني منبئا بأن تحرياته السرية أيضا دلت على أن سبعة آخرين من المتهمين اشتركوا في الجريمة.

وعلقت هيئة الدفاع على ما جاء في شهادة الضابط بأن لو صحت تحرياته لقام بالقبض على المتهمين قبل وقوع الجريمة أو ضبطهم متلبسين أو أنزل قوات مكافحة الشغب وطوقت المنطقة بكاملها ومنعت وقوع الحادث، كما أنه لو صحت تحرياته لمنع سيارة الشرطة من المرور في المكان الذي ادعى تربص المتهمين فيه بها ومنع الجريمة من أن تقع.

كما تطرقت هيئة الدفاع في مذكرتها تفنيد شهادة المجني عليهما واللذين كانا مع المجني عليه في السيارة، إذ إن الشاهدين قد كانا مع المجني عليه في السيارة وقد انحصرت شهادتهما على أنهما فوجئا بمجموعة من المتجمهرين يرمون السيارة بزجاجات حارقة وطوب وأنهم لا يعرفونهم لأنهم ملثمون، وأن المجني عليه القتيل قذف من السيارة وهي تسير على سرعة 20 كيلومترا وقد سقط على الأرض.

وقال المحامون من خلال المذكرة إنه ينال من هذه الشهادة أنهما لم يشاهدا أيا من المتهمين ولم يبينا دور كل منهما فلا يمكن اعتبارهما شهود إثبات ولأن الشهادة التي يعتد بها هي الصادرة ممن يرى بأم عينيه الجاني على مسرح الجريمة يرتكب الفعل الآثم، وشهادتهما تفيد بأن القتيل هو الذي ألقى بنفسه من السيارة وهي تسير بسرعة لا بأس بها حتى سقط على رصيف الشارع، وسقوطه بفعل نفسه فهو الذي أحدث إصابة الرأس التي كانت سببا لوفاته بحسب رأي كبير الأطباء الشرعي كما لم يحددا دور كل متهم في رمي الحجارة وضرب الزجاجات الحارقة فلا يعرف صاحب الرمية القاتلة، فتنحسر عن المتهمين تهمة القتل.

وأفادت المذكرة بأن الشاهدين اختلفا مع الشاهد الرابع، في تحديد عدد المتجمهرين فقال الأوليان إن عددهم 20 شخصا وقال الأخير إنهم 8 أشخاص وهو تناقض واسع يوحي بعدم الصدق، كما أنهم شهدوا بأن القتيل أسقط نفسه فوقع على الأرض على جانبه الأيمن، وفي هذه الأثناء لم تتم أصابته بالحجارة وهذه الشهادة تستبعد إصابة الرأس بفعل المتهمين بقذف بالحجارة والقدر المتيقن أن إصابته تمت إثر ارتطام رأسه بالأرض كما بينت لاحقا مجريات الدعوى.

ولفتت المذكرة أن البيّن من شهادة شهود الإثبات والأدلة المقدمة من النيابة العامة للمحكمة جميعها لم تجزم بتواجد المتهمين في مسرح الجريمة وقت حدوثها، بل لم تشر من قريب أو بعيد إلى وجود أي منهم في مسرح الجريمة وقت وقوع الجريمة، ناهيك أن فيلم تصوير مسرح الجريمة بعد وقوعها لم يظهر أي حجارة أو مخلفات زجاجات الملتوف في مسرح الجريمة وهو مصور بعد حدوث الجريمة مباشرة، ما يقطع بعدم رمي السيارة المحترقة بالحجارة أو الزجاجات الفارغة.

كما أن شهادة شهود النفي قد جاءت متطابقة تؤكد انعدام أي من المتهمين في مسرح الجريمة وقت حدوثها وتبيّن أن لا آثار للحجارة أو مخلفات الزجاجات، وأثبت شهود النفي تواجد المتهمين في مناطق أخرى غير مسرح الجريمة وقت حدوث الجريمة.

وذكرت المذكرة المقدمة من قبل هيئة الدفاع أن هناك بطلانا في أمر القبض، وإذ كان ذلك وكانت سلطة الاستدلال تدعي بحصولها على إذن من النيابة العامة بالقبض على بعض المتهمين ولكن الحقيقة هي عدم وجود إحضارية قبض بحق المتهمين.

وبيّنت المذكرة أن جميع المتهمين عدلوا أمام المحكمة الاعترافات المسنوبة إليهم في تحقيقات النيابة العامة وعزوه إلى إكراه وتعذيب بتعليق أجسامهم بالسقف في غرفة الدرج وحجزهم بالغرفة السوداء حيث قسوة العذاب وشدته.

وأكدت مذكرة الدفاع أن المتهمين عندما قدمت سيارة الشرطة التي كانت لا تحمل أية علامة تفيد بأنها سيارة ومن كان فيها يعملون في السلك العسكري لأنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، ومن ثم ينحسر عن الفعل المادي المكون للجريمة ظروف الإصرار والترصد باعتبار أن المتجمهرين يقصدون مقاومة الشرطة أو الحكومة.

كما أنه لو كانت تهمة القتل شائعة بين المتهمين إن صحت نسبة الاتهام إليهم وهو ليس كذلك لأن إصابة المجني عليه القاتلة حدثت من جسم صلب واحد، فأي منهم يكون مسؤلا عن فعل القتل فيكون القدر المتبقي في حقهم تهمة الضرب المفضي إلى الموت وذلك لأنه لم يتم ضبط أية أدوات أو مواد تخص أي متهم بمكان الحادث حتى يثبت تواجدهم فيه.


مشاهدات من المحاكمة

- قوات مكافحة الشغب تحيط بوزارة العدل منذ الساعة السابعة صباحا.

- التاسعة والنصف صباحا وصول المتهمين إلى مبنى وزارة العدل.

- التاسعة وخمس وأربعين دقيقة اعتصام أهالي المتهمين أمام وزارة العدل والمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

- العاشرة صباحا رجال أمن مدنيون من الجنسية الآسيوية يمنعون الصحافيين من دخول قاعة المحكمة، إلا بعد مخاطبة ضابط الأمن.

- العاشرة وخمس دقائق رجال الأمن الآسيويون يطلبون بطاقات تثبت هوية الصحافيين

- العاشرة و10 دقائق مسئول الأمن التابع للمحاكم يأمر رجال الأمن الآسيويين بالسماح للصحافيين بدخول قاعة المحكمة وعدم توقيفهم.

- جلسة المحاكمة استغرقت 10 دقائق.

العدد 2491 - الأربعاء 01 يوليو 2009م الموافق 08 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:28 ص

      بحرآنيـون هذآ وطنـي ..

      موت حسره يا السعيدي موت حسره ..
      موت حسره يا السعيدي موت حسره ..
      منصورين والنآصر الله ..
      منصورين والنآصر الله ..
      منصورين والنآصر الله ..

اقرأ ايضاً